ماء الحمام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الماء الذي في حياض الحمام و نحوها حكمه حكم ماء الجاري أو الكثير و تفصيله سيأتي.
(وحكم ماء الحمّام) أي ما في حياضه الصغار ونحوها، في عدم
الانفعال بالملاقاة (حكمه) أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة .
بالإجماع منّا على الظاهر، والمعتبرة.
منها : الصحيح : عن ماء الحمّام، فقال : «هو بمنزلة الجاري».
ومنها : «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة»
ومثلها الرضوي.
ومنها : «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً».
ومنها : «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء».
ومطلقها يحمل على مقيدها، وقصور
الإسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة.
وفي
اعتبار الكرية في المادة خاصة، كما نسب إلى الأكثر.
أو مع ما في الحياض مطلقاً، كما نسب إلى
الشهيد الثاني .
أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض، أو اختلافهما
بالانحدار ، ومع عدمهما فالأول، كما اختاره بعض المتأخرين، وربما نسب إلى العلّامة جمعا بين كلماته في كتبه.
أو العدم مطلقا، كما هو مختار المصنف.
أقوال، ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من
الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني، فيتحد حينئذ حكم المفروض مع غيره كما نسب إلى الأكثر.
ومستند الأخير إطلاق ما تقدم من الأخبار. وهو ضعيف لفقد ما يدل فيه على العموم، وضعف دلالة
الإطلاق عليه من حيث قوة
احتمال وروده مورد الغالب، وهو زيادة موادّ الحمّامات عن الكرّ غالباً.
ثمَّ إن هذا لدفع النجاسة عن مياه الحياض.
وأمّا لتطهيرها لو انفعلت بالملاقاة فلا، بل لا بد في المادة من اعتبار الكرية بلا خلاف حتى من المصنف على ما قيل.
وهل يكفي مقدار الكرّ فيها، أم لا بدّ فيها من الزيادة بمقدار ما يحصل به
الامتزاج لما في الحياض؟
قولان
مبنيّان على الاختلاف في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل أو
الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى لو لم نقل بكونه أقوى.
وابتناء القول الأول على الثاني دون الأول مبنيّ على ما هو المشهور من اعتبار الدفعة العرفية. وأما مع عدم اعتبارها ـ كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا
بناءً على عدم الدليل عليها ـ فيكفي مقدار الكرّ فيها ولو قلنا بالأول كما لا يخفى، وهو غير بعيد. واللّه العالم.
وفي نجاسة ماء الحياض بالملاقاة حين
الاتصال بالمادة مع الشك في كريتها ـ بناء على اعتبارها فيها خاصة أو مع ما في الحياض وجهان، بل قيل :قولان.
وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكرية فيها؛ لاستصحابي بقاء الطهارة والمادة على الكرية، وعمومي الأصلين :
البراءة ، وكل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر.
ولو طرأ الشكّ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك لتعارضهما من الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض.
ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.
وأما لو انفعل ما في الحوض ثمَّ اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها فالأقرب البقاء على النجاسة لاستصحابها السليم عن المعارض ، وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بإمكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله ، إلّا أنّ الظاهر كون
الاستصحاب الأول مجمعاً عليه.
رياض المسائل، ج۱، ص۱۶- ۱۹.