• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محقون الدم في قصاص النفس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أن يكون المقتول محقون الدم شرعاً، أي غير مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة، وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.



ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.
والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر، كالغنية والسرائر الاعتبار.


والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح وغيره: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد» وقال: «من قتله الحدّ فلا دية له».
وبمعناهما كثير من المعتبرة، ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب، وقد مرّ جملة منها.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۳.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۴.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۲، ح۷.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۷-۲۰۸، ح۸۱۹.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۹، ح۱۰۵۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۳-۶۴، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۱.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۳، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۶۳.    


الفئات في هذه الصفحة : القصاص | شروط قصاص النفس | قصاص النفس




جعبه ابزار