• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محل صلاة الاحتياط بعد التسليم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واعلم : أنه يجب أن يكون (كلّ ذلك) أي كل من هذه الصلوات الاحتياطية التي يجب على  الشاك  (بعد التسليم ) بلا خلاف أجده؛ للأمر به قبلها ثمَّ بها بعده في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة؛ مع تضمن جملة منها ـ وفيها الصحيح وغيره ـ أنه إن كان ما صلاّه تماما كانت هذه نافلة، ولا يستقيم ذلك إلاّ بعد انفرادها عن الفريضة وخروجها عنها ليتوجه احتمال وقوعها نافلة، فتأمل جدّا.
وما تضمّن الأمر ببعضها مطلقا من النصوص مقيدة بذلك جمعا.




ومن هنا يظهر وجوب اعتبار النية فيها والإحرام والتشهد والتسليم، بل جميع واجبات الصلاة، عدا القيام ، إلاّ حيث يجب؛ لأنها صلاة منفردة، مضافا إلى ورود الأمر بجملة منها في جملة منها.



وهل يتعين فيها قراءة الفاتحة خاصة، أم لا بل يتخير بينها وبين التسبيح ؟
الأكثر على الأول. وهو الأظهر؛ للأمر بها في نصوصها {كالسجدات والتشهد والتسليم}؛ مع تضمن جملة منها كما عرفت احتمال وقوعها نافلة، ولا صلاة إلاّ بفاتحة.
خلافا للمفيد والحلّي
[۲] السرائر، ج۱، ص۲۵۶.
فالثاني؛ للبدلية المستفادة من هذه؛ مضافا إلى الموثقة العامة. وضعفه ظاهر ممّا عرفته.



وهل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي؟ ظاهر الأكثر : نعم، بل جعله في الذكرى ظاهر النصوص والفتاوي، معربا عن الإجماع .
وعليه فتبطل بتخلله كما عن المفيد،
[۵] المختلف، ج۱، ص۱۳۹.
وعليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى،
[۶] المختلف، ج۱، ص۱۳۹.
مستدلّين عليه بما يرجع حاصله إلى أنّ شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة فيكون واقعا في الصلاة فيبطلها، حتى ورد سجود سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا.
وللأمر به فورا في الصحيح، وتخلّل الحدث يوجب الإخلال به، وهو يوجب بقاء التكليف بحاله، ولا يخرج عنه إلاّ بإعادة الصلاة.
خلافا للحلّي وجماعة من المتأخرين، فلا تبطل بتخلله؛ لوجوه اعتبارية مرجعها إلى إنكار عموم البدلية، ومنع اقتضائها مساواة البدل للمبدل منه في جميع الأحكام التي منها بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينها.
وهو ضعيف كما برهن في محلّه مستقصى، ولو سلّم فإيجاب سجدتي السهو لما مرّ قرينة على إرادته هنا.



وكذا الكلام في تخلله بين الصلاة والأجزاء المنسية. بل الحكم بالبطلان به هنا أولى؛ للقطع بجزئيتها. وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية، هذا.
ولا ينبغي ترك الاحتياط في نحو المسألة، ويحصل بإتيان البدل بعد‌
تخلّل الحدث، ثمَّ إعادة الصلاة من رأس.
واعلم : أنّ ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي صحة الصلاة بعد الاحتياط وإن تذكّر كونه متمما لها، بل به صرّح الموثق : «وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت».
وعمومه كإطلاق البواقي يقتضي عدم الفرق في ذلك بين جميع الصور حتى الرابعة.
خلافا للشهيد في الذكرى فاستشكل الحكم في هذه الصورة، إلاّ أنه بعد ذلك قوّى الصحة، قال : لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة خلاف الأصل، ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يتم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه، لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح. انتهى. وهو حسن.



ولو ذكر في أثناء الاحتياط الاحتياج إليه ففي الإجزاء مطلقا، أو الإعادة كذلك، أو التفصيل بين ما طابق فالأول وإلاّ فالثاني أوجه. ولعلّ أوجهها الأول؛ لاقتضاء امتثال الأمر الإجزاء، وجعله في الروضة والسابق ظاهر الفتوى مشعرا بكونهما إجماعيا، ولكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة.
ولو ذكر عدم الاحتياج إليه ففي جواز نقضه أو العدم وجهان، مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا، وقد مرّ الكلام فيه مستوفى.


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۱۴۶.    
۲. السرائر، ج۱، ص۲۵۶.
۳. رياض المسائل، ج۴، ص۱۳۶.    
۴. الذكرى، ج۱، ص۲۲۷.    
۵. المختلف، ج۱، ص۱۳۹.
۶. المختلف، ج۱، ص۱۳۹.
۷. الذكرى، ج۱، ص۲۲۷.    
۸. التهذيب، ج۲، ص۱۸۵، ح۷۳۸.    
۹. الوسائل، ج۸، ص۲۲۱، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۱، ح ۸.    
۱۰. السرائر، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۱. إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۲. روض الجنان، ج۱، ص۳۵۳.    
۱۳. المدارك، ج۴، ص۲۶۷.    
۱۴. التهذيب، ج۲، ص۳۴۹، ح۱۴۴۸.    
۱۵. الوسائل، ج۸، ص۲۱۳، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۸، ح ۳.    
۱۶. الذكرى، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۷. الروضة، ج۱، ص۳۳۴.    




رياض المسائل، ج۴، ص۱۴۵-۱۴۷.    



جعبه ابزار