النكاح المنقطع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو نكاح المتعة؛ لا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّة نكاح المتعة في الجملة، ونطقت به
القرآن الكريم والسنّة المتواترة من طرق
الخاصّة والعامّة، وعلى بقائها إلى
يوم القيامة إجماع أهل العصمة، وشيعتهم
الإماميّة؛ وأركانه أربعة:
الصيغة،
الزوجة،
المهر،
الأجل.
وهو نكاح المتعة، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة، ونطقت به الآية الكريمة.
والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة: وشيعتهم الإماميّة، وأخبارهم بذلك متواترة، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.
وأركانه أربعة:
•
صيغة المتعة، النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك
؛ وينبغي الاقتصار عليها خاصّة، فلا ينعقد بالتمليك
والهبة والإجارة والبيع والإباحة؛ ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون
الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا
.
•
الزوجة في المتعة، يشترط كون الزوجة المتمتّع بها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً؛ ويتفرّع على اشتراط
الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما؛ ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة
العارفة
واختيار العفيفة
ويستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع
التهمة بالبعل وعدم
العفة، وليس السؤال شرطاً في الجواز
؛ ويكره التمتّع بالزانية وليس شرطاً ولا حراماً؛ ويكره أن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها
أب أم ليس لها أب
،
والأحوط اعتبار
الإذن من الأب
؛ فإن فعل فلا يقتضّها وليس محرّماً
.
(ولا حصر في عددهنّ) فله التمتّع بما شاء منهن، كما مضى.
(ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة) مطلقاً، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل
إجماعاً ونصوصاً، كما مرّ.
(إلاّ بإذنها) فيصحّ على الصحيح؛ للصحيح: هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة» قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: «نعم»
بل مرّ عدم الخلاف فيه.
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً
. وهو ضعيف جدّاً.
(وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن) كما هو مقطوع به في كلامهم؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص، وفيه ضعف.
نعم، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال، الظاهر في العموم في الداخلة والمدخول عليها.
•
مهر المتعة، ذكر
المهر في ضمن
العقد شرط في الصحّة
، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ
؛ ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها
؛ ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو
عدّة، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط جهلها بالفساد لا مطلقاً
.
•
أجل المتعة، ذكر الأجل شرط في صحّة العقد
ولا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين
، ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان
؛ ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد
استيفاء العدد المشترط بغير
الوطء إن زاد الأجل على العدد
.
أمّا الأحكام فمسائل سبع:
•
ذكر المهر مع الأجل في المتعة، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة العقد، يبطل العقد
؛ و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها: أنّه يقلبه دائماً، لأنّ
الأصل في العقد الصحّة
»
؛ وقيل: لا؛ لأنّ
المتعة شرطها الأجل إجماعاً، وللصحيح
وغيره
وأنّ
الدوام لم يقصد
، وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل نسياناً
؛ وأمّا القول بالتفصيل: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو
النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل
، أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب
؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن
الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.
•
الشروط في المتعة، لا حكم للشروط إذا كانت قبل
العقد مطلقاً سائغةً كانت أم لا
؛ وتدلّ حينئذٍ على أنّها تلزم لو كانت سائغة وذكرت فيه أي متن العقد
؛ يجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً أو وقتاً دون آخر، أو تمتّعاً دون آخر
؛ ولو رضيت بالوطء بعد العقد جاز
؛ ويجوز العزل عنها هنا ولو من دون إذنها
؛ ولكن
الأحوط الاشتراط
.
•
الولد في المتعة، الولد في
النكاح المنقطع يلحق بالزوج وإن عزل
، وكذا في كلّ
وطء صحيح؛ ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى
لعان هنا مطلقاً ولو لم يعزل
، بخلاف
الدوام، فيحتاج النفي فيه إلى لعان، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو
ظنّ الانتفاء.
•
الطلاق في المتعة، لا يقع بالمتعة
طلاق إجماعاً
؛ ولا
لعان على الأظهر الأشهر في
القذف؛ ويقع
الظهار بها على الأشهر الأظهر
.
•
الميراث في المتعة، لا يثبت بالمتعة
ميراث بين الزوج والزوجة المتمتع بها
؛ نعم، لو شرطا الميراث بينهما لزم ويتوارثان
.
•
عدة المرأة في المتعة، إذا انقضى
أجل المتعة فالعدّة حيضتان على الأشهر
؛ وإن كانت ممّن تحيض عادةً ولكن لم تحض لآفة فـعدّتها
حرّة كانت أو أمة خمسة وأربعون يوماً؛ ولو مات عنها وهي حرّة حائل مقدار
العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كانت مدخولاً بها أم لا
؛ وإطلاق الأخبار الكثيرة مفيض بـأنّ
الأمة على النصف من الحرّة
؛ وفي إماء ذات الولد أربعة أشهر وعشراً
؛ وإذا كانت حاملاً فأبعد الأجلين من انقضاء الأجل من الأربعة أشهر وعشراً أو النصف منه على الاختلاف، ومنها إلى وضع الحمل
.
•
تجديد العقد في المتعة، لا يصحّ تجديد
العقد على الزوجة المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
؛ ولو أراد العقد عليها مطلقاً وهبها المدّة واستأنف العقد ولا
عدّة عليها منه
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۳-۳۵۸.