• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإعانة الواجبة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



و هي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية.



و هي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف ، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف و إقامة و رعاية. و قد صرّح الفقهاء بجواز قطع الصلاة الواجبة للإعانة إذا توقّف عليها ذلك ، بل عن بعضهم وجوب القطع لذلك.

۱.۱ - قول الشهيد الأول

قال الشهيد الأول: «يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً... و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قتل الحيّة التي يخافها على نفسه- إلى أن قال:- قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق، حيث يتعيّن عليه، فلو استمرّ بطلت صلاته؛ للنهي المفسد للعبادة» .

۱.۲ - قول المحقق النجفي

قال المحقّق النجفي: «يجب في بعض الأحوال للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردّي طفل أو ما شابه ذلك، بلا خلاف أجده فيه».


۱. ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۰۹.    
۲. ↑ الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۶.    
۳. ↑ الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۱.    
۴. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۱۹.    
۵. ↑ الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۹۷.    
۶. ↑ المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۲، ص۲۵۸.    
۷. ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۲۶۸.    
۸. ↑ الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۶.    
۹. ↑ البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۹، ص۱۰۳.    
۱۰. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۲.    
۱۱. ↑ الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۶.    
۱۲. ↑ السبزواري، محمد باقر، ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۶۴.    
۱۳. ↑ الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى،ج۶، ص۶۱۱- ۶۱۲.    
۱۴. ↑ الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۵- ۶.    
۱۵. ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۲.    



الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۱۴، ص۳۳۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الإعانة




جعبه ابزار