• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإمامة المنصوصة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإمامة (توضيح) .
هي رئاسة دينية عامّة.




الإمامة : رئاسة دينية عامّة، مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية و الدنيوية ، و زجرهم عمّا يضرّهم.
[۱] رسالة في قواعد العقائد، ج۱، ص۸۳.
[۳] الألفين، ج۱، ص۱۲.
[۶] خلاصة عبقات الأنوار، ج۹، ص۳۲۵.




وهي ثابتة من قبل اللَّه تعالى للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، وقد ثبت بالأدلّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصّ بأمر اللَّه تعالى على إمامتهم، وأنّ لهم مقام السلطنة والرئاسة و السياسة من قبل اللَّه تعالى.
[۱۱] قاعدة لا ضرر (الرسائل، الخميني)، ج۱، ص۵۰.
[۱۳] القواعد الفقهيّة (المكارم)، ج۱، ص۷۱.

فالإمامة هي امتداد للنبوّة ، وهي حصن الدين و سوره و دعامته التي لا يستقيم إلّا بها، ومن البديهي أنّ هذا المنصب من أعظم المناصب.

۲.۱ - قول الإمام الرضا عليه السلام


قال الإمام الرضا عليه السلام : «إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء ... إنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين ، وإنّ الإمامة اسّ الإسلام النامي وفرعه السامي ، بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجّ و الجهاد ، وتوفير الفي‌ء و الصدقات ، و إمضاء الحدود و الأحكام ، ومنع الثغور و الأطراف ، والإمام يحلّ حلال اللَّه ويحرّم حرام اللَّه».



وقد وكّل اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر دينه وجعل قوله وفعله و تقريره حجةً على العباد يرجعون إليها فقال عزّوجلّ: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوّض إلى الأئمّة عليهم السلام- بالنصوص الواردة إلى خلفائه وأوصيائه المعصومين عليهم السلام- امور الناس ، من سياستهم و تأديبهم وتكميلهم وتعليمهم؛
[۱۷] مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۵.
[۱۸] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۵۷۳.
[۱۹] الولاية الإلهيّة، ج۱، ص۲۱۲.
ولذا يجب على الامّة الانقياد لهم، ولزوم طاعتهم، ولهم الولاية التكوينية و التشريعية من قبل اللَّه تعالى. و طريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم من المعاجز في التكوينيّات ، وبيان الأحكام في التشريعيّات .
[۲۰] مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۲.

وقد وقع بحث في أنّ الإمامة من اصول الدين أم اصول المذهب ، كما جرت الأبحاث حول شروط الإمام المنصوب بهذا النحو من الذكورة و العصمة و العلم وغير ذلك، و حرمة الخروج عليه ممّا يصطلح في الفقه الإمامي عليه بالبغي، إلى غيرها من الأبحاث. وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محالّه.



۱. ↑ رسالة في قواعد العقائد، ج۱، ص۸۳.
۲. ↑ الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۶۴.    
۳. ↑ الألفين، ج۱، ص۱۲.
۴. ↑ الصوارم المهرقة، ج۱، ص۱۷۰.    
۵. ↑ الصوارم المهرقة، ج۱، ص۲۶۲.    
۶. ↑ خلاصة عبقات الأنوار، ج۹، ص۳۲۵.
۷. ↑ المقنعة، ج۱، ص۳۲.    
۸. ↑ المقنعة، ج۱، ص۸۱.    
۹. ↑ المقنعة، ج۱، ص۸۲.    
۱۰. ↑ التذكرة، ج۹، ص۳۹۶- ۳۹۷.    
۱۱. ↑ قاعدة لا ضرر (الرسائل، الخميني)، ج۱، ص۵۰.
۱۲. ↑ فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۹۶.    
۱۳. ↑ القواعد الفقهيّة (المكارم)، ج۱، ص۷۱.
۱۴. ↑ مجموعة الرسائل (الصافي)، ج۲، ص۴۵۶.    
۱۵. ↑ الكافي، ج۱، ص۲۰۰، ح ۱.    
۱۶. ↑ الحشر/سورة ۵۹، الآية ۷.    
۱۷. ↑ مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۵.
۱۸. ↑ مصطلحات الفقه، ج۱، ص۵۷۳.
۱۹. ↑ الولاية الإلهيّة، ج۱، ص۲۱۲.
۲۰. ↑ مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۶-۱۷.    




جعبه ابزار