والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب و الصنم وما يستعان به في العبادة.
ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة.
والاولى: يحرم صنعها و الاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة.
والثانية: كآلات الطهور- وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء و التراب من ظرف منصوب أو آنية، وآلات الجهاد، كالسيف و الرمح و الدرع و الفرس وغيرها، وما قد تعارف استعماله في العبادة؛ كالسجادة التي تفرش للصلاة، و التربة التي يسجد عليها، و المسبحة التي تستخدم لعدّ الأذكار، وما يدفع به الزكاة و الخمس، وما يقطع به الأكفان وهكذا.
صرّح بعض الفقهاء باشتراط الإباحة في الآلات التي تُباشَر بها العبادة كآلات الجهاد من السيف والرمح والدرع ونحوها، وكذا ما يوضع فيه أو عليه الماء أو التراب للتطهّر من الحدث وأعضاء النائب في مقام النيابة وآلات العاجز عن القيام- مثلًا- ممّا يعتمد عليه من عصا أو حيوان مملوك أو إنسان كذلك أو حرّ من غير إذن منه
والمراد بالاباحة هنا ما تقابل الحرمة سواء كانت الحرمة بالغصب أو بحرمة استعماله شرعاً كآنية النقدين وما يتخذ من جلد الميتة أو غيرهما، ويترتب على ذلك جملة من الفروع، منها:
أ- في اشتراطالاباحة في إناء الطهور تفصيل وخلاف بين الفقهاء، فليراجع بحث الآنية.
ب- لو استعمل الآلة المغصوبة في العبادة فإنّها تقع باطلة ، ولا أثر في ذلك للإجازة اللاحقة من قِبل المالك.
ج- إباحة التصرف تدور مدار إذن المالك، فلو أذن في غير العبادة دونها بطلت العبادة.
د- ما دخلت فيه القربة ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر وتقطيع الكفن ونحوهما فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحة