• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأولوية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الأقربية و الأفضلية وكون الشيء أجدر و أحق .




مصدر صناعي للأولى، و الأولى : أفعل تفضيل يدلّ على الأفضلية في شي‏ء، و أصله الوَلي بمعنى القُرب، فيقال: فلان أولى بهذا الأمر من فلان، أي أحقّ به، وهما الأوليان، أي الأحقّان . كما يقال: فلان أولى بكذا، أي أحرى و أجدر وأحقّ.
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۳.
[۲] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۸۴.




ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي إلّاأنّ أفعل التفضيل عند الفقهاء قد يستعمل على غير قياس ؛ لأنّ هذا الوزن يدلّ على اشتمال المفضل لزيادة على غيره، مع اشتمال ذلك الغير على أصل الفضل ، والفقهاء قد يستعملونه بمعنى أنّه المستحقّ للشي‏ء دون غيره.



يستعمل الاصوليّون الأولوية في موردين : مفهوم الأولية وقياس الأولوية.
كما يستعملها الفقهاء تارة بمعنى التفضيل و التقديم ، كأولوية الهاشمي بإمامة الجماعة من غيره، واخرى بمعنى الأحقّية أو الاستحقاق وأنّه هو المستحقّ دون غيره.
وقد يستعمله الفقهاء في باب الأموال ويريدون به عُلقة وضعيّة خاصّة بالأموال و الحقوق ، تسمّى بحقّ الأولوية أو الاختصاص ، وفيما يلي نتعرّض لهذه الأقسام إجمالًا :

۳.۱ - مفهوم الأولوية (الأولوية في مقام الدلالة)


من أقسام دلالة الألفاظ على المعاني دلالتها عليها بالمفهوم في قبال المنطوق ، وهو على قسمين: مفهوم موافق ومفهوم مخالف .
و المفهوم الموافق : هو الذي يستفاد من اللفظ بالأولوية، وقد يعبّر عنه بالفحوى، ومثاله: قوله سبحانه وتعالى: «فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ »، حيث يدلّ بمنطوقه على حرمة قول (افّ) للوالدين، وبمفهوم الأولويّة على حرمة الضرب وما فوق.

۳.۲ - قياس الأولوية (الأولوية في مقام الاستنباط)


قد يصل نظر المجتهد إلى حدّ القطع و اليقين بعدم الفارق بين أمرين في حكم، وهذا تارة يكون على نحو المساواة ، واخرى يكون على نحو الأولوية القطعية، فالأوّل قياس المساواة، والآخر قياس الأولوية، فيحكم المجتهد في الواقعة الثانية- أي المقيس- بنفس الحكم الثابت بالأدلّة في الواقعة الاولى- أي المقيس عليه- لمكان القطع المزبور بعدم الفرق، وهذا القياس حجّة لحجّية القطع.
والفرق بين مفهوم الأولوية وقياس الأولوية هو أنّ الأوّل من حدود دلالة الألفاظ على المعاني، وقد يقع في طريق الاستنباط كسائر الألفاظ، وأمّا قياس الأولوية فليس من دلالة اللفظ على المعنى في شي‏ء، بل إنّما يحصل للمجتهد القطع بثبوت الحكم في الواقعة الثانية مباشرة لمكان علمه بمساواتهما أو أولويّة الثاني في المناط و الملاك للحكم، ولا يمكن ذلك إلّا في موارد علمه بمناط الحكم وملاكه ولو من الخارج - وهو المعبّر عنه بتنقيح المناط القطعي- وعلمه بتساويهما أو أولولية الثاني من الأوّل في ملاك الحكم أيّ شي‏ء كان.
فالأوّل استدلال للحكم بدلالة اللفظ، والثاني استدلال له بكاشف خارج عن اللفظ، وهو القطع بالمناط والملاك للحكم.

۳.۳ - الأولوية كحكم فقهي (تكليفي أو وضعي)


تقدّم أنّ الفقهاء يطلقون الأولوية في بعض الأبواب الفقهية ويريدون به تقديم شي‏ء أو شخص على غيره في التكاليف الشرعية على وجه الوجوب أو الاستحباب ، وقد يطلقونه ويريدون به الاستحقاق ، وقد يطلقونه ويريدون به حقّ الأولوية و الاختصاص ، وفيما يلي نتعرّض لأهم هذه الموارد على سبيل الإيجاز :

۳.۳.۱ - أولوية ولي الميت بتجهيزه ودفنه


ذكر الفقهاء أنّ تجهيز الميّت من تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه وغير ذلك فرض على الكفاية ، إلّاأنّ أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ؛
[۴] الشرائع، ج۱، ص۳۷.
[۵] الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.
للأخبار حيث ورد في بعضها: «يغسّل الميّت أولى الناس به» وفي آخر: «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ»، وغير ذلك المعتضد بقوله تعالى: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‏ بِبَعْضٍ»، ولغير ذلك من الاعتبارات ككون القيام بأحكامه من الصلة ، وكون الولي أشدّ اجتهاداً في الإتيان بالأفعال على الوجه الأكمل.
نعم، هناك خلاف في كون ذلك حكماً تكليفاً محضاً، أو كون الإذن من الولي شرطاً في صحّة غسل أو صلاة غير الولي بحيث لو لم يستأذن منه يكون العمل باطلًا، أو أنّ اللازم إنّما هو عدم مزاحمة الولي لو أراد المباشرة أو الإذن لشخص معيّن، وأمّا إذا امتنع ولم يرد ذلك فلا وجوب ولا شرطية.
وتفصيل ذلك في محالّه.

۳.۳.۲ - أولوية إمام الأصل عليه السلام بإمامة الجمعة والجماعة والصلاة على الميت


قال المحقّق الحلّي في صلاة الميّت:
«و الإمام الأصل أولى بالصلاة من كلّ أحد»،
[۱۱] الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.
وكذا العلّامة الحلّي في القواعد .
وقال المحقّق النجفي : «بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه، بل لعلّه ضروري المذهب ، كما اعترف به في كشف اللثام؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم...».
وقد دلّت على ذلك الروايات، منها:
ما رواه طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها».
وقال السيّد الطباطبائي في أحكام صلاة الجمعة : «إذا حضر إمام الأصل مصراً لم يؤمّ غيره إلّالعذر، بلا خلاف فيه بين علمائنا، كما في المنتهى ، وفي غيره بين المسلمين ، وللنصّ: «إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره» ».

۳.۳.۳ - أولوية الهاشمي بإمامة الجماعة وصلاة الميت


صرّح بعض الفقهاء بأنّ الهاشمي أولى من غيره في إمامة الجماعة.
قال المحقّق الحلّي- في صلاة الجماعة-: «والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة».
[۱۷] الشرائع، ج۱، ص۱۲۵.

وقال المحقّق النجفي: إنّه المشهور بين المتقدّمين.
وقال المحقّق الحلّي أيضاً- في صلاة الميّت-: «والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الولي، وكان بشرائط الإمامة».
[۱۸] الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.

وقال المحقّق النجفي معلّقاً عليه:
«بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الشهرة عليه غير واحد، بل عن المعتبر و التذكرة ونهاية الإحكام الإجماع عليه، لكن بمعنى أنّه ينبغي للولي تقديمه».
وقد صرّح به العلّامة الحلّي حيث قال: «والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي، وينبغي له تقديمه».
وكذلك الأولى تقديم الأقرأ ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح ، على غيرهم لإمامة الجماعة عند التشاحّ ، والأولى من الجميع من قدّمه المأمومون،
[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۱۲۵.
فإنّ جميع ذلك على وجه الاستحباب و الندب .

۳.۳.۴ - أولوية الرحم من غيره في الصدقات والهبات


صرّح الفقهاء تبعاً للروايات بأولوية الرحم و القرابة في الصدقات و الهبات وأعمال الخير والبرّ، وأنّ المستحبّ تقديمهم على غيرهم في ذلك مع توفّر الشرائط الاخرى.
قال‏ المحقّق الحلّي في زكاة الفطرة :
«ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة، ويستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها، ثمّ الجيران ».
[۲۲] الشرائع، ج۱، ص۱۷۶.

وقال السيّد اليزدي : «يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل ، و المشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية ».
وكذلك الحكم في مطلق الزكاة ، حيث قال أيضاً: «يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه...».
بل وكذلك الحكم في مطلق الصدقة - ولو لم تكن زكاة- قال أيضاً في موضع آخر: «يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، بل يكره خلافه، ففي الخبر «لا صدقة وذو رحم محتاج » - إلى أن قال:- ويتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح ، ففي الخبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أيّ الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: على ذي الرحم الكاشح» ».
[۲۸] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۰۹.

وقال صاحب الوسائل في عنوان بابه: «باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم و القرابة ولو كاشحاً».
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... بل يبعث بها الصدقة إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر ».

۳.۳.۵ - أولوية الامّ من الأجنبية بإرضاع ولدها


لا يجب على الامّ إرضاع ولدها إلّاأنّها أولى به مع مطالبتها بذلك مجّاناً أو بالأجر الذي يطلبه غيرها، فتكون أحقّ به ولا يجوز حينئذٍ انتزاعه منها.
قال المحقّق الحلّي: «والامّ أحقّ بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها، ولو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الامّ بالتبرّع فهي أحقّ به، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرّعة».
[۳۱] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.


۳.۳.۶ - أولوية الام من الأب بحضانة ولدها


قال المحقّق الحلّي: «وأمّا الحضانة فالامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، وهي حولان، ذكراً كان أو انثى إذا كانت حرّة مسلمة ... فإذا فُصل [۲۱]     فالوالد أحقّ بالذكر، و الامّ أحقّ بالانثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعاً، وقيل: الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج، والأوّل أظهر، ثمّ يكون الأب أحقّ بها، ولو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الأب أحقّ بهما، ولو مات كانت الامّ أحقّ بهما من الوصي ».
[۳۲] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.

هذا بالنسبة للُامّ، وأمّا غيرها فجعل الشيخ الطوسي في الخلاف ملاك الأولوية بالحضانة الأولوية في الميراث ، حيث قال: « الاخت من الأب أولى بالحضانة من الاخت للُامّ... دليلنا: ما قدّمنا من أنّها أولى بالميراث... لقوله تعالى:
«وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‏ بِبَعْضٍ» ».
وقال أيضاً: « الجدّات أولى بالولد من الأخوات ... دليلنا: ما ثبت من أنّ الامّ أولى، واسم الامّ يقع على الجدّة».
وقال أيضاً: «امّ الأب أولى من الخالة بالولد».
وقال: «إذا لم تكن امّ، وهناك امّ امّ، أو جدّة امّ امّ، وهناك أبٌ، فالأب أولى».
وقال: «إذا كان مع الأب اخت من امّ أو خالة أسقطهما أي يقدّم عليهما».
وقال: « العمّة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا واقرع بينهما...».

۳.۳.۷ - أولوية الورثة بعضهم على بعض


و المراد بالأولوية هنا تقدّم بعضهم على بعض بالإرث؛ وذلك بحسب طبقات الإرث المذكورة في محلّها، بل بحسب الدرجات في كلّ طبقة، فالطبقة الاولى أولى من الثانية، و الدرجة الاولى في نفس الطبقة أولى من غيرها، وهكذا.

۳.۳.۸ - حق الأولوية


وهو علقة بين الإنسان وما يختص به دون علقة الملكية، ويعبّر عنه بحقّ الاختصاص أيضاً، وذلك أنّ اختصاص شي‏ء بالإنسان قد يكون لكونه مالكاً لرقبة ذلك الشي‏ء، فيجوز له التصرّف فيه بالحلال، و الاعتياض عنه بمال، ويحرم على غيره التصرّف فيه من دون إذنه، وهذه الأحكام و الآثار آثار للملكيّة.
ولكن قد تترتّب هذه الآثار أو بعضها، فيجوز للإنسان التصرّف في شي‏ء، ويحرم على غيره التصرّف فيه، وكذا مزاحمته، كما قد يجوز الاعتياض عنه بمال، وليس في البين علقة ملكية، وهذا هو الذي يعبّر عنه بحقّ الأولويّة أو حقّ الاختصاص.
ويتحقّق ذلك في موارد:
منها: تحجير الأرض، فإنّه موجب لاختصاصه وأولويّته فيه بحيث ليس لأحد التصرّف فيه بإحياء ونحوه، ولا يجوز مزاحمته فيه.
[۴۱] المبسوط، ج۳، ص۸۸.
[۴۲] الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.

ومنها: إحياء الأرض الموات، فإنّه على أحد القولين لا يوجب الملكية للرقبة وإنّما يوجب حقّ الاختصاص والأولوية برقبة الأرض وملك الانتفاع بها، كما هو ظاهر بعض الفقهاء.
[۴۵] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۰- ۴۴۶.

ومنها: السبق إلى الأمكنة المباحة كالمساجد والرباطات و الشوارع للانتفاع منها بجلوس أو صلاة ونحو ذلك بشرط أن لا يزاحم المارّة، فإنّ الأولوية ثابتة للسّابق إليها ما دام فيها وليس لغيره مزاحمته في الانتفاع منها بالمباح.
ومنها: حيازة المباحات الأصلية كالوحوش والحشاش إذا لم يكن ممّا يملك؛ لخلوّها عن منفعة محلّلة، فإنّ ذلك وإن لم يوجب الملكية إلّاأنّه موجب لحقّ الأولوية والاختصاص عند بعض.
ومنها: زوال علقة الملكية عن الشي‌ء لزوال النفع المحلّل عنه، كصيرورة الخلّ خمراً و فساد اللحم أو موت الدابّة الموجب لصيرورتها ميتة نجسة؛ إذ بذلك تزول الملكية بناء على اعتبار الماليّة في الملك، ولكن يبقى حقّ الأولوية والاختصاص به لصاحبها، وتجري عليه الأحكام المشار إليها.
قال العلّامة الحلّي: «تصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلّم، و الزيت النجس؛ لإشعاله تحت السماء ، و الزبل ؛ للانتفاع بإشعاله و التسميد به، وجلد الميتة- إن سوّغنا الانتفاع به- والخمر المحترمة؛ لثبوت حقّ‏ الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يدٍ بالإرث وغيره».
وهذا بناءً على عدم اعتبار الملك في الوصية و كفاية حقّ الاختصاص.
وقال المحقّق النجفي في الاكتساب بما له حقّ الأولوية به: «ربما ظهر من خبر التحف . .. عدم دخوله الدهن النجس‏ في الملك- كما صرّح به بعض مشايخنا جازماً به، ويؤيّده عدم عدّه في الأموال عرفاً، مع أصالة عدم دخوله فيه بناءً على توقّفه على أسباب شرعية... نعم، قد يقال بأنّ له حقّ الاختصاص لمن سبق إليه؛ لتحقّق الظلم عرفاً بالمزاحمة له، بل لعلّ دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به؛ ضرورة عدم صدق التكسّب به؛ لعدم دفع العوض عنه».
وقال الشيخ الأنصاري : «الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الامور الناشئ إمّا عن الحيازة، وإمّا عن كون أصلها مالًا للمالك، كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة. و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض بناءً على صحّة هذا الصلح ، بل ومع العوض بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار ».
وقال أيضاً: «ثمّ اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خسّة الشي‏ء...
واخرى إلى قلّته كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبّة حنطة ، والفرق أنّ الأوّل لا يملك ولا يدخل تحت اليد ... بخلاف الثاني فإنّه يملك... ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص في القسم الأوّل مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به»، مع عَدّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً».
ولتفصيل الكلام بأكثر من ذلك يراجع مصطلح حَقّ.


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۳.
۲. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۸۴.
۳. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۳.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۳۷.
۵. الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.
۶. القواعد، ج۱، ص۲۲۳.    
۷. الوسائل، ج۲، ص۵۳۵، ب ۲۶ من غسل الميّت‌.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۱۱۴، ب ۲۳ من صلاة الجنازة، ح ۱-۲.    
۹. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۱۰. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۱۱. الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.
۱۲. القواعد، ج۱، ص۲۲۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۱.    
۱۴. الوسائل، ج۳، ص۱۱۴، ب ۲۳ من صلاة الجنازة، ح ۳.    
۱۵. الوسائل، ج۷، ص۳۳۹، ب ۲۰ من صلاة الجمعة، ح ۱.    
۱۶. الرياض، ج۴، ص۷۵.    
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۱۲۵.
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۳.    
۲۰. القواعد، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۲۵.
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۱۷۶.
۲۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۲۷، م ۵.    
۲۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۳۴، م ۱۶.    
۲۵. الوسائل، ج۹، ص۴۱۲، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۴.    
۲۶. الصحاح، ج۱، ص۳۹۹.    
۲۷. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۱.    
۲۸. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۰۹.
۲۹. الوسائل، ج۹، ص۴۱۱، ب ۲۰ من الصدقة.    
۳۰. الوسائل، ج۹، ص۴۱۲، ب ۲۰ من الصدقة، ح ۶.    
۳۱. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۳۲. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۳۳. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۳۴. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۳۵. الخلاف، ج۵، ص۱۳۴- ۱۳۵، م ۴۱.    
۳۶. الخلاف، ج۵، ص۱۳۵، م ۴۲.    
۳۷. الخلاف، ج۵، ص۱۳۵، م ۴۳.    
۳۸. الخلاف، ج۵، ص۱۳۶، م ۴۵.    
۳۹. الخلاف، ج۵، ص۱۳۶، م ۴۶.    
۴۰. الخلاف، ج۵، ص۱۳۶، م ۴۷.    
۴۱. المبسوط، ج۳، ص۸۸.
۴۲. الشرائع، ج۳، ص۲۷۴.
۴۳. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۹.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۸۹.    
۴۵. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۰- ۴۴۶.
۴۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۲- ۳۶۳.    
۴۷. التذكرة، ج۲، ص۴۷۹ (حجرية).    
۴۸. الوسائل، ج۱۷، ص۸۴، ب ۲ ممّا يكتسب به، ح ۱.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۹- ۱۰.    
۵۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۰۶.    
۵۱. عوالي اللآلي، ج۳، ص۴۸۰، ح ۴، مع اختلاف‌.    
۵۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۶۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۳۲-۲۴۰.    



جعبه ابزار