الأظفار (تقليمها)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأظفار (توضيح) .
المراد بالتقليم
إزالة ما زيد على ما يلامس رأس
الإصبع ، وصرّح الفقهاء بأنّ
تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال و
النساء ، وحكمة تقليم الأظفار هي
النظافة و
التبعّد عن
العذارة و
الأوساخ ، وزيادة
الرزق .
صرّح الفقهاء بأنّ تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال و
النساء ،
والمراد بالتقليم
إزالة ما زيد على ما يلامس رأس
الإصبع .
والروايات الواردة في
الحثّ و
الترغيب على التقليم كثيرة:
منها: ما ورد عن
علي بن عقبة ، عن أبيه، عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من السنّة
تقليم الأظفار».
ومنها: رواية
أبي حمزة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل
الشيطان ، ومنه يكون
النسيان ».
ويكره تركه للرجال، وأمّا النساء فإنّه يجوز لهنّ ترك التقليم مع مراعاة
النظافة ، وعدم منافاته للطهارة، و
استمتاع الزوج، فقد روى
السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركنّ فإنّه أزين لكُنّ».
وأمّا لو كان على صفة بحيث يمنع الاستمتاع فله
إجبارها على إزالته.
حكمة تقليم الأظفار هي النظافة و
التبعّد عن
العذارة و
الأوساخ ، وزيادة
الرزق ، فقد ورد عن
الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: تقليم الأظفار يمنع الداء
الأعظم ، ويدرّ الرزق».
كما وهناك
آثار اخرى ستظهر من الروايات القادمة.
لا يختصّ التقليم بزمان خاصّ، بل يجوز التقليم في كلّ
الأيام ،
ويختلف ذلك
باختلاف الأشخاص والأحوال؛ وذلك لما روي عن
موسى بن بكر أنّه قال للصادق عليه السلام: إنّ أصحابنا يقولون: إنّما أخذ
الشارب والأظفار
يوم الجمعة ، فقال: «
سبحان اللَّه، خذها إن شئت يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيّام».
ولما روي عنه عليه السلام: «قصها إذا طالت».
و
أفضل الأيّام للتقليم يوم الجمعة، كما صرّح به بعض
الفقهاء .
وعدّ من سنن الجمعة في كثير من الروايات:
منها: ما رواه
هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من
الجذام و
الجنون و
البرص و
العمى فإن لم تحتج فحكَّها حكّاً».
ومنها: رواية
عبد الله بن أبي يعفور ، أنّه قال
للإمام للصادق عليه السلام : يقال:ما استنزل الرزق بشيء مثل
التعقيب فيما بين
طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس ، فقال: «أجل، ولكن اخبرك بخير من ذلك، أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة».
ومنها: خبر
الحسين بن أبي العلاء : أنّه قال للإمام للصادق عليه السلام: ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال: «لا يزال
مطهَّراً إلى الجمعة الاخرى».
إلى غير ذلك من الروايات.
ويليه في الفضل
يوم الخميس وترك واحدة إلى يوم الجمعة تأهّباً للجمعة.
فقد ورد عن
يحيى ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من قصَّ أظفاره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى اللَّه عنه
الفقر ».
وغير ذلك من الروايات.
ذكر الفقهاء لتقليم الأظفار
آداباً ، نشير إليها في ما يلي:
يستحبّ أن يذكر اللَّه تعالى عند تقليم الأظفار؛
لرواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... من قلّم أظفاره... ثمّ قال:
بسم اللَّه وباللَّه وعلى سنّة محمّد و
آل محمّد عليهم السلام اعطي بكلّ
قلامة و
جزازة عتق رقبة من ولد
إسماعيل ».
وخبر
محمّد بن العلاء عنه عليه السلام أيضاً قال: سمعته يقول: «من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال: بسم اللَّه على سنّة
محمّد وآل محمّد عليهم السلام كتب اللَّه له بكلّ شعرة وكلّ قلامة عتق رقبة، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلّامرض
الموت ».
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ أن يبدأ في التقليم
بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر
اليمنى »؛ وذلك
لمرفوعة ابن أبي عمير في قصّ الأظافير: «تبدأ بخنصرك
الأيسر ثمّ تختم باليمين».
عدّ بعض الفقهاء من السنن أيضاً حكّ الظفر بعد قصّه و
تحسين قصّ ما قصّت.
يستحب أن يمسح الأظفار بعد تقليمها بالماء؛
لرواية
محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد
الوضوء ؟ فقال: «لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء...».
يستفاد من بعض الروايات
استحباب دفن قلامة الأظفار
إكراماً لصاحبه،
كما روى
عبد اللَّه بن الحسين بن زيد عن
آبائه عن
علي عليه السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أمرنا بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم».
وقال الإمام الصادق عليه السلام: «يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها وهي سنّة».
يكره قصّ الأظفار بالأسنان؛
وذلك لما ورد عن
الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في
حديث المناهي - قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله وسلم عن تقليم الأظفار بالأسنان».
والظاهر أنّ الحكم غير مقيّد بما إذا كان تحته وسخ، فلا يتخيّل أنّ الحكم
بالكراهة ناتج فقط عن
تلوّث الأسنان بالوسخ
الموجود تحتها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۲۶-۲۳۰.