• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإسلام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإسلام هو الديانة الحقّة الخاتمة للديانات السابقة الحقة غیرالمحرّفة، وهو اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه، واستعمل في لسان الشريعة بمعنى الدين والشريعة الحقّة.





۱.۱ - في اللغة


للإسلام في اللغة عدّة معانٍ:
منها: اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه، كما في قوله تعالى: «وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ». ومنها: الانقياد والطاعة. ومنها: الصلح والسلام. ومنها: الخذلان وترك النصرة. ومنها: بيع السلف والسلَم.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۲۸۶- ۲۸۷.


۱.۲ - في الاصطلاح


واستعمل في لسان الشريعة بمعنى الدين والشريعة الحقّة، بالإضافة إلى معانيه اللغوية المتقدّمة. والمقصود بحثه هنا هو المعنى الأوّل، وأمّا الإسلام بمعنى التسليم أو بيع السلف و السلم فيراجع فيهما مصطلح (سِلم) و (سلَم).
وعلى هذا الأساس يكون الإسلام هو الديانة الحقّة الخاتمة للديانات والتي جاء بها الرسول محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أحد الديانات السماوية التوحيدية إلى جانب ديانات سماوية اخرى مثل اليهودية و النصرانية ، فهذا هو الإسلام في الفقه الإسلامي .
نعم، قد يطلق عنوان الإسلام و المسلم على الديانات السابقة الحقّة غير المحرّفة، ومن هنا وصف بعض الأنبياء بالمسلم، ونسبت تسمية المسلمين بهذا الاسم إلى نبي اللَّه إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم .




۲.۱ - الإيمان


يطلق الإيمان - تبعاً لآراء الفقهاء - على أربعة معانٍ تختلف نسبته على أساسها مع الإسلام.

۲.۱.۱ - المعنى الأول


فقد يستعمل الإيمان ويراد به معنى يساوي الإسلام، كما في قوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»، وقوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».

۲.۱.۲ - المعنى الثاني


وقد يستعمل ويراد به معنى يغايره بشكل من الأشكال، كما في قوله تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، وقوله تعالى: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا»؛ إذ تستفاد المغايرة من قرينة المقابلة . وهذه المغايرة تجعل النسبة بينه وبين الإسلام هي العموم والخصوص المطلق ، وتحت عنوان المغايرة تندرج الحالات التالية:
الحالة الاولى: فقد يراد بالإيمان الاعتقاد و التصديق القلبي كما هو مختار جماعة، وتساعد عليه اللغة، مقابل الإعلان اللساني فقط بالإسلام.
الحالة الثانية: وقد يراد به الاعتقاد المقرون بعمل الجوارح ، كما هو مختار آخرين؛ مستدلّاً له بعضهم بقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ• الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ• أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً». وبالروايات المفسِّرة للإيمان بأنّه إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان.
وإن حاول بعضٌ توجيهها بأنّها ناظرة إلى الفرد الأكمل
[۳۵] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۶، م ۵.
بقرينة قوله تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً»، فإنّ ظاهرها التفريق بين الإيمان و العمل الصالح .
[۳۷] حقائق الإيمان، ج۱، ص۶۹.
[۳۸] حقائق الإيمان، ج۱، ص۷۰.

ومن الواضح أنّه على هذا الأساس تكون العلاقة بين الإسلام والإيمان علاقة العموم والخصوص المطلق.
الحالة الثالثة: وقد يراد بالإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام.
وقد اشترط فقهاؤنا الإيمان بهذا المعنى الأخير في العديد من الأحكام كإمامة الجماعة ، و الزكاة التي يشترط في مستحقّها الإيمان، وكالشهادات التي يشترط في أدائها إيمان الشاهد، وهكذا.
ووفقاً لما تقدّم، قد يساوي الإيمان الإسلام، وقد يختصّ بالتصديق القلبي، أو بالتصديق مع عمل الجوارح، وقد يكون خاصّاً بالاعتقاد الاثني عشري فتكون الحالات أربعاً كما قلنا.

۲.۲ - الدين والشريعة والملة


الدين: هو الطريقة الإلهية العامّة الثابتة في سائر الشرائع.
والشريعة: هي النهج المختصّ بنبيّ من الأنبياء وامّة من الامم ليرتووا من زلاله كما يرتوي الظمآن من شريعة الماء.
والملّة: هي الطريقة التي يمليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امّته. ولا تصدق الملّة إلّا بعمل الامّة و اتّباعهم لها، بخلاف الشريعة التي لا يتوقّف صدقها إلّاعلى تشريعها. و الدين أعم من الشريعة، كما يستفاد من قوله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، إذا انضمّ إلى قوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً»، وقوله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى‏ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا». وهو أيضاً أعمّ من الملّة ؛ لأنّها كالشريعة من حيث اختصاصها بامّة من الامم. والإسلام بمعانيه المتقدّمة قابل للانطباق على الدين والشريعة والملّة، فيقال: الإسلام دين اللَّه وشريعته، والإسلام ملّة واحدة، كما أنّ الكفر ملّة واحدة.



يحتلّ الإسلام مكانته من خلال كونه الديانة الخاتمة التي استوعبت تمام الديانات السابقة عليها وتكاملت في مسيرتها لتبلغ الكمال النهائي للدين، من هنا كان الإسلام أكمل الأديان وخاتمتها، ويمتاز على مستوى عظمته في أنّه نظام عقيدي و اجتماعي وروحي و أخلاقي و سياسي و اقتصادي و... متكامل لتنظيم حياة الإنسان على أكمل وجه وأتمّ طريقة.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف الإسلام: «إنّ هذا الإسلام دين اللَّه الذي اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خيرة خلقه، وأقام دعائمه على محبّته ، أذلّ الأديان بعزّته، ووضع الملل برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وخذل محادّيه(المحاداة: المخالفة )
[۵۶] تاج‏العروس، ج۲، ص۳۳۲.
بنصره، وهدم أركان الضلالة بركنه، وسقى مَن عطش من حياضه، وأتأق(تئق الحوض: امتلأ، وأتاقه: ملأه)
[۵۷] المنجد، ج۱، ص۵۸.
الحياض بمواتحه، (المواتح: جمع ماتح، نازع الماء من الحوض) ثمّ جعله لا انفصام لعروته، ولا فكّ لحلقته، ولا انهدام لأساسه، ولا زوال لدعائمه، ولا انقلاع لشجرته، ولا انقطاع لمدّته، ولا عفاء ( العفاء : الدروس و الاضمحلال )
[۶۰] المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۶۱۲.
[۶۱] المنجد، ج۱، ص۵۱۷.
لشرائعه، ولا جَذَّ (الجذّ: القطع )
[۶۲] المصباح المنير، ج۱، ص۹۴.
لفروعه، ولا ضنك (الضنك: الضيق. )
[۶۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۴۵.
[۶۴] المنجد، ج۱، ص۴۵۶.
لطرقه، ولا وعوثة (الوعوثة: رخاوة في السهل تغوص بها الأقدام عند السير، فيعسر المشي فيه. )
[۶۶] المنجد، ج۱، ص۹۰۷.
لسهولته، ولا سواد لوضَحِه، (الوَضَحَ- محرَّكة-: بياض الصبح )
[۶۷] المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۱۰۳۹.
[۶۸] المنجد، ج۱، ص۹۰۴.
ولا عوج لانتصابه ، ولا عَصَل (العَصَل- بفتح الصاد-: الاعوجاج يصعب تقويمه. ) في عُوده، ولا وَعَث
[۷۱] المنجد، ج۱، ص۹۰۷.
لفجّه، (الفجّ: الطريق الواسع بين جبلين) ولا انطفاء لمصابيحه، ولا مرارة لحلاوته، فهو دعائم أساخ (أساخ: أثبت) في الحقّ أسناخها، ( الأسناخ : الاصول )
[۷۵] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۱.
وثبَّت لها آساسها، وينابيع غزرت عيونها، ومصابيح شبَّت نيرانها، ومنار اقتدى بها سفّارُها، وأعلام ( الأعلام : ما يوضع على أوليات الطرق أو أوساطهاليدلّ عليها)
[۷۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۶۲۴.
[۷۷] المنجد، ج۱، ص۵۲۶.
قُصِدَ بها فجاجها، ومناهل رَوي بها وُرّادها، جعل اللَّه فيه منتهى رضوانه، وذِروَة دعائمه، وسنام طاعته، فهو عند اللَّه وثيق الأركان، رفيع البنيان، منير البرهان ، مضي‏ء النيران، عزيز السلطان ، مشرف المنار، مُعوِذ المثار، فشرِّفوه واتّبعوه، وأدّوا إليه حقّه، وضعوه مواضعه».
[۷۸] نهج البلاغة، ج۱، ص۳۱۳، الخطبة ۱۹۸.




أركان الإسلام ، هي الامور المهمّة التي يبتني عليها ويقوم على أساسها الدين الإسلامي الحنيف.



ما يتحقق به الدخول في الإسلام ، والمقصود من الإسلام في الأمور الفقهية والأحكام التي مترتب على إسلام المرء ، هو الإسلام الظاهري دون الواقعي، فليس قبول إسلام من أظهر الإسلام كاشفاً عن الإسلام الواقعي بالضرورة، ثم نقول: إنّ الإسلام كما يتحقّق بالاستقلال و المباشرة ، كذلك يتحقّق بالتبعية .



يتحقّق الخروج عن الإسلام بالارتداد سواء كان الإسلام مسبوقاً بالكفر وهو المسمّى بالارتداد الملّي، أم لم يكن مسبوقاً به وهو المسمّى بالارتداد الفطري .
[۷۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.

وأسبابه متعدّدة، فقد يكون بجحود أو نفاق أو شكّ أو عناد، أو إنكار ضرورة في حقّ اللَّه تعالى أو نبيّه أو المعاد ، أو إنكار ضروري من ضروريّات الدين كاستحلال ترك الصلاة و الزكاة والحجّ أو صوم شهر رمضان ، أو شرك أو كفر نعمة، أو هتك حرمةٍ بقولٍ كسبّ اللَّه تعالى أو نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أو خلفائه الأئمّة المعصومين عليهم السلام، أو بفعل كإلقاء القاذورات على الكعبة المشرفة وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم و القرآن الكريم، أو وضع الأقدام عليه أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخفافاً بها.
وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام.
[۸۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
[۸۶] الشرائع، ج۴، ص۱۶۷.
على تفصيل و اختلاف في بعض هذه الصور مذكور في محلّه.



الآثار اللاحقة للإسلام ، الآثار التي تترتب على قبول الإسلام عديدة ،منها : أ ـ عصمة الدم والمال، ب ـ التكليف بالفروع، ج ـ الحمل على الصحّة في الأقوال والأفعال، د ـ نفي تبعات ما فات.



اتّفق الفقهاء على أنّ الإسلام مطهّر من النجاسة الكفرية على القول بنجاسة الكافر ذاتاً،
[۱۰۳] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۲۱.
بل عدّ ذلك بعضهم من ضروريات الدين ؛ لأنّ المقتضي للطهارة وهو الأصل موجود، والمانع وهو الكفر مفقود، فإنّ الأعيان النجسة تزول نجاستها بمجرّد زوال عنوانها. وقد زال عنوانها هنا وهو الكفر.
ولا يطهر بدن الكافر بمجرّد إسلامه من النجاسة الخبثيّة العارضة عليه إذا كانت عين النجاسة باقية، وأمّا مع زوالها فقد ذهب البعض إلى طهارة البدن بمجرّد الإسلام؛
[۱۰۹] توضيح المسائل (بهجت)، ج۱، ص۴۵، م ۲۱۰.
لقيام السيرة على ذلك، وخلوّ السنّة من الأمر بالتطهير، خصوصاً مع كون النجاسة هي الغالبة بين الكفّار.
واورد عليه بأنّ الثابت من طهارة الكافر طهارته من النجاسة الكفريّة دون العرضيّة التي تحتاج في رفعها إلى دليل.
وأمّا عدم صدور الأمر بالتطهّر منها فلا دلالة فيه على الطهارة؛ لاحتمال عدم تشريع النجاسة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمّا تشريعها في زمن الأئمّة عليهم السلام فهو لا يستوجب الأمر بالتطهير بمجرّد دخول الكفّار في الإسلام؛ إذ بإمكانهم تعلّمها من المسلمين بصورة تدريجيّة، على أنّ بين هؤلاء الكفّار من كان عارفاً بالأحكام قبل دخوله الإسلام؛ لاتّصاله بالمسلمين ومعاشرته لهم، فلا ضرورة لأمرهم بالتطهّر منها.
أمّا الأشياء الخارجية التي لاقاها بدن الكافر حال كفره مع الرطوبة كالألبسة والأواني والسجّادة ونحوها فلا إشكال في عدم طهارتها بإسلامه، وكذا الثياب التي على بدنه؛ لعدم الدليل على زوال نجاستها.
هذا كلّه بالنسبة لإسلام الكافر الأصلي أو المرتدّ الملّي ، وأمّا المرتدّ الفطري فطهارته مبتنية على قبول توبته ظاهراً وواقعاً، فمن يرى قبولها يرى طهارته أيضاً، وإلّا حكم بنجاسته. وكذا يحكم بنجاسته على القول بعدم قبول توبته ظاهراً، وقبولها ما بينه وبين اللَّه تعالى.



لا شكّ في مانعيّة الكفر من جريان بعض الأحكام على موضوعاتها، ومن الطبيعي أنّ هذا المانع سوف يرتفع بتحقّق الإسلام، فتترتّب آثار الإسلام، ونشير إلى أهمّها:

۹.۱ - وجوب تجهيزه إذا مات الكافر بعد إسلامه


اتّفق الفقهاء
[۱۱۹] الشرائع، ج۱، ص۳۷.
بل الامّة على عدم جواز تغسيل الكافر بجميع أقسامه، وكذا تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإن دخل في الإسلام صار كغيره من المسلمين؛ لارتفاع المانع من تجهيزه.

۹.۲ - صحة الوقف عليه


المشهور حرمة الوقف وعدم صحّته على الحربي وإن كان رحماً إذا كان الواقف مسلماً،
[۱۳۳] الشرائع، ج۲، ص۲۱۴.
بينما جوّزه بعضهم إذا لم يستلزم إعانةً على إثم أو جهة اخرى مانعة من مشروعيّته؛ لأنّه من أعمال البرّ التي رغبت إليها الشريعة،
[۱۳۴] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۱، م ۳.
وجوّزه ثالث في الرحم دون غيره،
[۱۳۸] غاية المرام، ج۲، ص۳۷۴.
وجوّزه رابع في الأبوين دون غيرهما.
[۱۴۰] المختلف، ج۴، ص۲۶۲.
[۱۴۱] الإيضاح، ج۲، ص۳۸۷.
[۱۴۲] غاية المراد، ج۲، ص۴۳.

أمّا غير الحربي ففيه أيضاً عدّة أقوال:
الأوّل: المنع مطلقاً؛
[۱۴۴] المراسم، ج۱، ص۱۹۸.
لقوله تعالى: «لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ».
الثاني: الجواز مطلقاً؛
[۱۴۷] الشرائع، ج۲، ص۲۱۴.
لقوله تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِين‌َ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ».
الثالث: التفصيل بين الرحم فيجوز، وبين غيره فلا يجوز؛ جمعاً بين النصوص المانعة من الوقف على الكافر، وبين الآمرة بصلة الرحم .
القول الرابع: التفصيل أيضاً بين الأبوين فيجوز الوقف عليهما خاصّة، وبين غيرهما فلا يجوز؛ جمعاً بين الأدلّة المتقدّمة، بالإضافة إلى قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً».
[۱۶۳] لقمان، ج۱، ص۱۵.


۹.۳ - حصول التوارث بينه وبين المسلم


اتّفق الفقهاء بل المسلمون
[۱۶۷] المبسوط، ج۴، ص۷۹.
على أنّ الكافر بأقسامه لا يرث مسلماً؛ للنصوص المستفيضة أو المتواترة التي منها: قول الصادق عليه السلام في حديث الحسن ابن صالح : «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».
نعم، يرتفع المانع من التوارث إذا أسلم الكافر قبل القسمة،
[۱۷۶] الشرائع، ج۴، ص۱۲.
بل ادّعي الإجماع عليه؛ لرواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه...». وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فللفقهاء فيه كلام، وتفصيله مذكور في مصطلح (إرث).

۹.۴ - ثبوت الكفارة على قاتله


لا خلاف في عدم وجوب الكفارة إذا كان المقتول كافراً، عمداً كان القتل أو خطأً؛ لأصالة البراءة منها،
[۱۸۴] الشرائع، ج۴، ص۲۸۷.
بخلاف ما لو كان مسلماً فإنّه تجب فيه الكفّارة حتى ولو كان في دار الحرب .
[۱۸۷] الشرائع، ج۴، ص۲۸۷.


۹.۵ - جريان الحدود له وعليه


لا خلاف في إجراء الحدود له وعليه بعد إسلامه؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة الحدود والعقوبات.

۹.۶ - زوال مالية الخمر والخنزير بالإسلام


المشهور زوال ماليّة ما لا يملك في الإسلام كالخمر والخنزير إن لم يكن الكافر قد باعهما قبل إسلامه؛ لما ورد عن الرضا عليه السلام في نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضي‌ دينه؟ قال: «لا».
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي وابن حمزة فأجازا أن يوكّل كافراً في بيعها لأداء دينه؛ وذلك لخبر يونس، في رجل أسلم وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: «يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم... ويقضي دينه».
واورد عليه- مضافاً إلى انقطاع سنده (المراد بالانقطاع عدم اتّصال السند بالمعصوم عليه السلام أوسقوط واحد أو أكثر من رواته في المتن وجهالته. ) وجهالته- بإمكان حمله على أنّ له ورثة كفّاراً يبيعون ذلك ويقضون ديونه من دون أن يكون ذلك وكالة عنه، فلا منافاة بينه وبين ما دلّ على عدم تملّك المسلم له وعدم جواز بيعه مباشرة أو تسبيباً.




أحكام يشترط في ترتبها الإسلام ، الأحكام التي يشترط في ترتبها الإسلام هي: أ-صحة العبادة ، ب- إحياء الموات ، ج- نكاح المسلمة، د- صحة الظهار ، ه- تحقّق اللعان ، و- انعقاد اليمين، ز- حلية الصيد ، وهناك امور اخرى وقع الكلام في اشتراط صحّتها بالإسلام و تأتي البحث عنها في قاعدة نفي السبيل .


 
۱. التوبة/سورة ۹، الآية ۷۴.    
۲. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۹۳- ۲۹۵.    
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۲۸۶- ۲۸۷.
۴. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۲۹.    
۵. الحج/سورة ۲۲، الآية ۷۸.    
۶. مجمع البيان، ج۱، ص۳۹۱.    
۷. الروضة، ج۳، ص۲۱.    
۸. مشارق‌الشموس، ج۲، ص۴۳۰.    
۹. كشف اللثام، ج۷، ص۸۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۹۶.    
۱۱. النساء/سورة ۴، الآية ۹۲.    
۱۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۴۱.    
۱۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۵۹۰- ۵۹۱.    
۱۴. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۲، ص۴۶۳.    
۱۵. رسائل المحقّق الكركي، ج۳، ص۱۷۲.    
۱۶. الميزان، ج۱۶، ص۳۱۳.    
۱۷. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۳۵.    
۱۸. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۴.    
۱۹. الميزان، ج۱۶، ص۳۱۳.    
۲۰. الاقتصاد، ج۱، ص۱۴۰- ۱۴۱.    
۲۱. رسائل المحقّق الكركي، ج۳، ص۱۷۲.    
۲۲. الرياض، ج۹، ص۳۲۲.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۵۹.    
۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۷۰.    
۲۵. لسان العرب، ج۱۳۱، ص۲۱.    
۲۶. الهداية، ج۲، ص۵۴- ۵۵.    
۲۷. المقنعة، ج۱، ص۶۵۴.    
۲۸. النهاية، ج۱، ص۵۹۷- ۵۹۸.    
۲۹. المهذب، ج۲، ص۸۹.    
۳۰. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۱.    
۳۱. الحدائق، ج۲۲، ص۲۰۵- ۲۰۶.    
۳۲. الأنفال/سورة ۸، الآية ۲- ۴.    
۳۳. البحار، ج۶۶، ص۶۷- ۶۹، ح ۱۹- ۲۴.    
۳۴. الحدائق، ج۲۲، ص۲۰۵.    
۳۵. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۶، م ۵.
۳۶. طه/سورة ۲۰، الآية ۱۱۲.    
۳۷. حقائق الإيمان، ج۱، ص۶۹.
۳۸. حقائق الإيمان، ج۱، ص۷۰.
۳۹. المسالك، ج۵، ص۳۳۷.    
۴۰. كشف اللثام، ج۱، ص۴۱۰.    
۴۱. الهداية، ج۲، ص۵۵.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۹۷.    
۴۳. المسالك، ج۱۰، ص۳۸.    
۴۴. مشارق الشموس، ج۲، ص۴۳۰.    
۴۵. الذكرى، ج۴، ص۳۸۸.    
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۷۷.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۶.    
۴۹. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۱۰.    
۵۰. الميزان، ج۵، ص۳۵۰- ۳۵۱.    
۵۱. آل عمران/سورة ۳، الآية ۸۵.    
۵۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۸.    
۵۳. الجاثية/سورة ۴۵، الآية ۱۸.    
۵۴. الميزان، ج۵، ص۳۵۰- ۳۵۱.    
۵۵. الصحاح، ج۲، ص۴۶۳.    
۵۶. تاج‏العروس، ج۲، ص۳۳۲.
۵۷. المنجد، ج۱، ص۵۸.
۵۸. الصحاح، ج۱، ص۴۰۳.    
۵۹. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۴۸.    
۶۰. المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۶۱۲.
۶۱. المنجد، ج۱، ص۵۱۷.
۶۲. المصباح المنير، ج۱، ص۹۴.
۶۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۴۵.
۶۴. المنجد، ج۱، ص۴۵۶.
۶۵. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۷۶.    
۶۶. المنجد، ج۱، ص۹۰۷.
۶۷. المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۱۰۳۹.
۶۸. المنجد، ج۱، ص۹۰۴.
۶۹. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۶- ۱۷.    
۷۰. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۷۶.    
۷۱. المنجد، ج۱، ص۹۰۷.
۷۲. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۰۲.    
۷۳. لسان العرب، ج۳، ص۲۷.    
۷۴. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۶۲.    
۷۵. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۱.
۷۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۶۲۴.
۷۷. المنجد، ج۱، ص۵۲۶.
۷۸. نهج البلاغة، ج۱، ص۳۱۳، الخطبة ۱۹۸.
۷۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
۸۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰.    
۸۱. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۸۲. الدروس، ج۲، ص۵۱.    
۸۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
۸۴. المقنعة، ج۱، ص۵۷۹.    
۸۵. السرائر، ج۳، ص۵۳۲.    
۸۶. الشرائع، ج۴، ص۱۶۷.
۸۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۶۷.    
۸۸. القواعد، ج۱، ص۵۱۶.    
۸۹. القواعد، ج۳، ص۵۸۴.    
۹۰. الدروس، ج۲، ص۴۳.    
۹۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۶.    
۹۲. المسالك، ج۱۴، ص۴۷۱.    
۹۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۰.    
۹۴. المدارك، ج۴، ص۳۰۸.    
۹۵. المنتهى، ج۳، ص۲۲۵.    
۹۶. الذكرى، ج۱، ص۱۳۱.    
۹۷. الغنائم، ج۱، ص۴۹۵.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۹۳.    
۹۹. البيان، ج۱، ص۳۹.    
۱۰۰. الروضة، ج۱، ص۲۸۶.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۶، ص۵۲.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۳۹.    
۱۰۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۲۱.
۱۰۴. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۴۱.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۹۳.    
۱۰۶. المنتهى، ج۳، ص۲۲۵.    
۱۰۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۱.    
۱۰۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۰۹. توضيح المسائل (بهجت)، ج۱، ص۴۵، م ۲۱۰.
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۹۹.    
۱۱۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۳.    
۱۱۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۳.    
۱۱۳. الذكرى، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۱۴. الروضة، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۱۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۸۳.    
۱۱۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۱۷. الغنائم، ج۱، ص۴۹۵.    
۱۱۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۴.    
۱۱۹. الشرائع، ج۱، ص۳۷.
۱۲۰. الدروس، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۴، ص۸۰.    
۱۲۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۶۸.    
۱۲۳. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۱۱.    
۱۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۷۹- ۸۰.    
۱۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۸۶-۸۷.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۸۲.    
۱۲۷. التهذيب، ج۱، ص۳۳۵، ذيل الحديث ۹۸۱.    
۱۲۸. الدروس، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۲۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۰.    
۱۳۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۸۸.    
۱۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۸۷.    
۱۳۲. المسالك، ج۵، ص۳۳۲.    
۱۳۳. الشرائع، ج۲، ص۲۱۴.
۱۳۴. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۱، م ۳.
۱۳۵. جامع المدارك، ج۴، ص۱۶.    
۱۳۶. المقنعة، ج۱، ص۶۵۳- ۶۵۴.    
۱۳۷. النهاية، ج۱، ص۵۹۷.    
۱۳۸. غاية المرام، ج۲، ص۳۷۴.
۱۳۹. السرائر، ج۳، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۱۴۰. المختلف، ج۴، ص۲۶۲.
۱۴۱. الإيضاح، ج۲، ص۳۸۷.
۱۴۲. غاية المراد، ج۲، ص۴۳.
۱۴۳. المسالك، ج۵، ص۳۳۳.    
۱۴۴. المراسم، ج۱، ص۱۹۸.
۱۴۵. المهذب، ج۲، ص۸۸.    
۱۴۶. المجادلة/سورة ۵۸، الآية ۲۲.    
۱۴۷. الشرائع، ج۲، ص۲۱۴.
۱۴۸. التذكرة، ج۲، ص۴۲۹ (حجرية).    
۱۴۹. الدروس، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۵۰. المسالك، ج۵، ص۳۳۳.    
۱۵۱. الممتحنة/سورة ۶۰، الآية ۸.    
۱۵۲. المقنعة، ج۱، ص۶۵۳.    
۱۵۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۶.    
۱۵۴. النهاية، ج۱، ص۵۹۷.    
۱۵۵. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۵۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۴۹- ۵۰.    
۱۵۷. المسالك، ج۵، ص۳۳۳.    
۱۵۸. الدروس، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۵۹. المسالك، ج۵، ص۳۳۳.    
۱۶۰. السرائر، ج۳، ص۱۶۷.    
۱۶۱. الدروس، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۶۲. المسالك، ج۵، ص۳۳۳.    
۱۶۳. لقمان، ج۱، ص۱۵.
۱۶۴. المسالك، ج۱۳، ص۲۰.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۵.    
۱۶۶. جوابات المسائل الواسطيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۴، ص۴۰.    
۱۶۷. المبسوط، ج۴، ص۷۹.
۱۶۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۹۰.    
۱۶۹. المقنع، ج۱، ص۵۰۲.    
۱۷۰. المقنعة، ج۱، ص۷۰۰.    
۱۷۱. الانتصار، ج۱، ص۵۸۸.    
۱۷۲. الكافي‌في الفقه، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۷۳. القواعد، ج۳، ص۳۴۴.    
۱۷۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۵.    
۱۷۵. الوسائل، ج۲۶، ص۱۱- ۱۲، ب ۱ من موانع الإرث، ح ۲.    
۱۷۶. الشرائع، ج۴، ص۱۲.
۱۷۷. القواعد، ج۳، ص۳۴۴.    
۱۷۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۲۹.    
۱۷۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۲۹.    
۱۸۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۸.    
۱۸۱. الوسائل، ج۲۶، ص۲۱، ب ۳ من موانع الإرث، ح ۲.    
۱۸۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۰۹.    
۱۸۳. الخلاف، ج۵، ص۳۱۹، م ۱.    
۱۸۴. الشرائع، ج۴، ص۲۸۷.
۱۸۵. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۰۹.    
۱۸۶. الخلاف، ج۵، ص۳۱۹، م ۲.    
۱۸۷. الشرائع، ج۴، ص۲۸۷.
۱۸۸. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۰۹.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۴۲.    
۱۹۰. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۵۲.    
۱۹۱. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۶، ب ۵۷ ممّا يكتسب به، ح ۱.    
۱۹۲. النهاية، ج۱، ص۴۰۳- ۴۰۴.    
۱۹۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۵۴- ۲۵۵.    
۱۹۴. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۷، ب ۵۷ ممّا يكتسب به، ح ۲.    
۱۹۵. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۵۲.    
۱۹۶. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۵۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۱-۹۳.    



جعبه ابزار