غسل الحيض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تغتسل الحائض كاغتسال
الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته. والنظر في
دم الحيض وفي
أحكام الحائض.
•
كيفية غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته
.
•
دم الحيض، وهو دم تقذفه
الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف
اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل
ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب
المزاج من الحرارة وبعده عنها.
•
صفات دم الحيض، وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه
بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة
؛ فإن اشتبه
بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة
؛ وإن اشتبه
بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس
.
•
سن اليأس عن الحيض، لا حيض مع رؤيته بعد سنّ اليأس وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا
القرشية والثاني فيها
. ولا مع الصغر أي قبل إكمال تسع سنين،
إجماعاً فيهما حكاه جماعة
؛
للنصوص المستفيضة.
•
اجتماع الحيض والحمل، يجتمع الحيض مع
الحمل وفيه أقوال، وفيه
روايات أكثرها وأشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع اجتماعهما مطلقاً
.
•
أقل الحيض وأكثره، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام
؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا
، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض
وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في
الموثق: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة»
ومثله
الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح
؛ ومع تجاوز العشرة ترجع
ذات العادة إليها.
•
أقل الطهر وأكثره، وأقلّ الطهر عشرة أيام لما تقدم في حدّي الحيض. ولا حدّ لأكثره على المشهور، بل بلا خلاف كما عن
الغنية. وعن ظاهر
الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ، وحمل على الغالب
، وعن
البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة
المسترابة.
•
أحكام الحائض، وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها: حرمة
الصلاة والصوم والطواف، وعدم
ارتفاع حدثها، وحرمة دخول المساجد إلا
اجتيازا، وحرمة وضع الشيء في المساجد، وحرمة قراءة
العزائم. ويجب عليها
الغسل مع النقاء، وقضاء
الصوم دون
الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت
السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب
الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما
الوجوب؛ وهى أى
الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع
الإهمال قضاء. ويستحب لها
الوضوء المنوي به التقرب دون
الاستباحة لوقت كلّ
صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال
للقبلة وذكر
اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.
•
محرمات الحائض، فلا ينعقد لها
صلاة ولا
صوم ولا
طواف، ولا يرتفع لها
حدث، ويحرم عليها دخول
المساجد إلا اجتيازا
، عدا المسجدين
، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة
العزائم، ومس كتابة
القرآن؛ ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم
ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.
•
واجبات الحائض، ويجب عليها
الغسل مع النقاء، وقضاء
الصوم دون
الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت
السجدة؟ الأشبه، نعم
.
•
كفارة وطء الحائض، وفى وجوب
الكفارة بوطئها على الزوج روايتان
، أحوطهما
الوجوب؛ وهى أى
الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره
.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت
، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء
، ومع
الإهمال قضاء
.
•
مستحبات الحائض، ويستحب لها
الوضوء المنوي به التقرب دون
الاستباحة لوقت كلّ
صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال
للقبلة وذكر
اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها
.
•
مكروهات الحائض، ويكره لها كالجنب
الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة
. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة
. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع
أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۴۲-۳۱۷.