دم الحيض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو دم تقذفه
الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف
اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل
ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب
المزاج من الحرارة وبعده عنها.
[تعديل]
وهو دم تقذفه
الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه.
ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.
[تعديل]
•
صفات دم الحيض، وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع؛ فإن اشتبه
بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له في الأغلب لحصول المظنة
؛ فإن اشتبه
بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة
؛ وإن اشتبه
بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن
وللحيض إن انعكس
.
[تعديل]
•
سن اليأس عن الحيض، لا
حيض مع رؤيته بعد سنّ اليأس وهو خمسون مطلقاً، أو ستّون كذلك، أو الأول فيما عدا
القرشية والثاني فيها
. ولا مع الصغر أي قبل إكمال تسع سنين،
إجماعاً فيهما حكاه جماعة
؛
للنصوص المستفيضة.
[تعديل]
•
اجتماع الحيض والحمل، يجتمع
الحيض مع
الحمل وفيه أقوال، وفيه
روايات أكثرها وأشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع اجتماعهما مطلقاً
.
[تعديل]
•
أقل الحيض وأكثره، وأكثر
الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام
؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا
، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض
وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في
الموثق: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة»
ومثله
الحسن دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح
؛ ومع تجاوز العشرة ترجع
ذات العادة إليها.
[تعديل]
•
أقل الطهر وأكثره، وأقلّ الطهر عشرة أيام لما تقدم في حدّي الحيض. ولا حدّ لأكثره على المشهور، بل بلا خلاف كما عن
الغنية. وعن ظاهر
الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ، وحمل على الغالب
، وعن
البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة
المسترابة.
[تعديل]
[تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۴۲-۲۸۹.