• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأوقاص

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو جمع الوقص بمعنى كسر العنق أو قصره و ايضا الوقص كناية عن مابين الفريضتين في زكاة الإبل و الغنم .




مفرد وَقَص- بفتحتين وقد تسكّن القاف
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۸.
- بمعنى قصر العنق ، كأنّما ردّ في جوف الصدر ، و الأوقص : الذي قصرت عنقه خلقةً .
[۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۶۷- ۳۶۸.

وأيضاً يأتي بمعنى الكسر ، يقال: وَقَصتُ الشي‌ءَ ، إذا كسرته،
[۳] القاموس المحيط، ج۲، ص۴۷۲.
و الواقصة : التي كسر عنقها واندقّت.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۸.

ويكنّى به عمّا بين كلّ نصابين في زكاة الأنعام ، الذي لا يتعلّق به زكاة ،
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۸.
فكأنّ هذه الفواصل بين النُصُب لِقصر عنقها لا يشملها حكم الزكاة .



ويستعمل عادة في كلمات الفقهاء في خصوص ما بين نصب البقر، وسيجي‏ء تنصيص بعضهم بذلك.




۳.۱ - الأشناق


جمع شَنَق ، وهو يرادف الوَقَص، قال ابن الأثير : «الشنق- بالتحريك -: ما بين الفريضتين من كلّ ما تجب فيه الزكاة».
[۷] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۵۰۵.

وقال الفيروز آبادي : «الشنق- محرّكةً-:... ما بين الفريضتين في الزكاة، ففي الغنم ما بين أربعين ومئة وعشرين، وقس في غيرها».
[۸] القاموس المحيط، ج۳، ص۳۶۶.

ويستعمل في كلمات الفقهاء في خصوص ما بين نصب الإبل ، كما سيأتي.

۳.۲ - العفو


وهو- لغة- الترك ، والمعفُو المتروك .
[۹] المفردات، ج۱، ص۵۷۴.
ومنه قوله سبحانه وتعالى:
«وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى‌ »»، وقوله تعالى: «إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِنكُمْ».
ويستعمل في كلمات الفقهاء في ما لا يتعلّق به الزكاة ممّا بين نصب الغنم.
قال المحقّق الحلّي : «وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلّق به الفريضة من الإبل شَنَقاً، ومن البقر وَقَصاً، ومن الغنم عَفواً ، ومعناه في الكلّ واحد ».
[۱۱] الشرائع، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.

وقد يقال: إنّ الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقص بالبقر والغنم.
[۱۴] تهذيب اللغة، ج۸، ص۳۲۷.
[۱۵] تهذيب اللغة، ج۸، ص۳۳۰.

وكلّ ذلك اختلاف في اللفظ، كما صرّح به العلّامة الحلّي.



يختلف عدد الأوقاص و الأشناق بتعدّد النصب، فكلّما زادت النصب زادت الأوقاص والأشناق، ففي الإبل اثنا عشر نصاباً : خمسة كلّ واحد منها خمس، و السبعة الباقية هي: ستّ وعشرون، ثمّ ستّ وثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون ، ثمّ إحدى وستّون، ثمّ ستّ و سبعون ، ثمّ إحدى و تسعون ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنّة .
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، ثمّ مئة وإحدى وعشرون، ثمّ مئتين وواحدة، ثمّ ثلاثمئة وواحدة، ثمّ أربعمئة.
[۱۷] الشرائع، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.

فمجموع أعداد الأوقاص والأشناق تسعة عشر.



لا خلاف بين الفقهاء في عدم تعلّق الزكاة بالأوقاص والأشناق. قال أبو المجد الحلبي : «فأوّل نصاب الإبل خمس فيها شاة ...». وذكر النصب كلّها ثمّ قال: «وما بين النصابين شنق لا شي‏ء فيه، وأوّل نصاب البقر ثلاثون... وما بين النصابين وقص لا يلزم فيه شي‏ء... وأوّل نصاب الغنم أربعون ففيها شاة... وما بين النصابين عفوٌ ...».
وقال المحقّق الحلّي: «وتجب الفريضة في كلّ واحدة من النصب، ولا يتعلّق بما زاد».
وقال في الشرائع : «والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شي‏ء».
[۲۲] الشرائع، ج۱، ص۱۴۳.

وقال السيّد اليزدي بعد ذكر النصب كلّها: «ما بين النصابين في الجميع عفوٌ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق ».
وقال السيّد الخميني معلّقاً عليه: «بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً ».
والمستند في ذلك بعض الروايات،
[۲۵] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۱۷۵.
مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة : «في كلّ أربعين شاة، شاة، وليس فيما دون الأربعين شي‏ء، ثمّ ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين ومئة... فإذا زادت على المئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مئتين...».
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.



۱. ↑ المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۸.
۲. ↑ لسان العرب، ج۱۵، ص۳۶۷- ۳۶۸.
۳. ↑ القاموس المحيط، ج۲، ص۴۷۲.
۴. ↑ المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۸.
۵. ↑ الصحاح، ج۴، ص۱۵۰۳.    
۶. ↑ المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۸.
۷. ↑ النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۵۰۵.
۸. ↑ القاموس المحيط، ج۳، ص۳۶۶.
۹. ↑ المفردات، ج۱، ص۵۷۴.
۱۰. ↑ التوبة/سورة ۹، الآية ۶۶.    
۱۱. ↑ الشرائع، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.
۱۲. ↑ المختصر النافع، ج۱، ص۵۵.    
۱۳. ↑ القواعد، ج۱، ص۳۳۷.    
۱۴. ↑ تهذيب اللغة، ج۸، ص۳۲۷.
۱۵. ↑ تهذيب اللغة، ج۸، ص۳۳۰.
۱۶. ↑ التذكرة، ج۵، ص۸۵.    
۱۷. ↑ الشرائع، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.
۱۸. ↑ المختصر النافع، ج۱، ص۵۴- ۵۵.    
۱۹. ↑ العروة الوثقى، ج۴، ص۲۹- ۳۵.    
۲۰. ↑ إشارة السبق، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۱.    
۲۱. ↑ المختصر النافع، ج۱، ص۵۵.    
۲۲. ↑ الشرائع، ج۱، ص۱۴۳.
۲۳. ↑ العروة الوثقى، ج۴، ص۳۵- ۳۶.    
۲۴. ↑ العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶، تعليقة الإمام الخميني، رقم ۱.    
۲۵. ↑ مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۱۷۵.
۲۶. ↑ الوسائل، ج۹، ص۱۱۶، ب ۶ من زكاة الأنعام، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۲۰-۲۲۲.    




جعبه ابزار