• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المندوبات في الرضاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من المستحبات الرضاع هي: استحباب اختيار المسلمة للرضاع، و استحباب اختيار الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.



و يستحب للمسترضع المختار أن يتخيّر للرضاع: المسلمة فيكره الكافرة مطلقاً، حتى الكتابيّة. لفحوى الحسنة: « إنّ اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزناء». و لما علم من المعتبرة كالتجربة أنّ الرضاع يؤثّر في الطباع و الحال، ففي الموثّق: «انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه».


الوضيئة؛ لما تقدّم، و الصحيح: «عليكم بالوضّاء من الظؤورة، فإنّ اللبن يعدي». و نحوه القوي: «استرضع لولدك بلبن الحِسان، و إيّاك و القباح، فإنّ اللبن قد يعدي».


العفيفة الكريمة الأصل؛ لما ذكر من استحباب اختيارهما في النكاح، فكذا هنا. للمرويّ في قرب الإسناد: «إنّ الإمام علي ابن أبي طالب (علیه‌السّلام) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع».


العاقلة؛ للحسن أو الصحيح: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن» يعني إلى الظئر «في الرعونة و الحمق» -الرعونة : الحمق-و نحوه غيره، كالمرويّ في العلل مثله، بزيادة: «العمشاء».


و لو اضطرّ إلى إحداهنّ و لو كانت الكافرة، استرضع الذميّةّ و انتفت حينئذٍ الكراهة؛ للمعتبرة، منها: الحسن المتقدّم، و الموثّق: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة و النصرانية و المشركة؟ قال: «لا بأس». ولكن لا يسترضع المجوسيّة، بل استرضع الكتابيّة؛ للحسنة: عن مظاءرة المجوسيّة، فقال: «لا، ولكن أهل الكتاب» و نحوها الصحيحان الآتيان. و يمنعها مع الاسترضاع من شرب الخمر و لحم الخنزير.
للصحيح: «لا يسترضع الصبي المجوسيّة، و يسترضع اليهوديّة و النصرانية، و لا يشربن الخمر، و يمنعن من ذلك»، و نحوه الموثّق و غيره. ثمّ ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة، و لا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدّمناه من الأدلّة، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة غير جيّد.


۱. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۵.    
۲. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۱.    
۳. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۲، ح۱۱۴۷.    
۴. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۲.    
۵. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۰.    
۶. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۶، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۱.    
۷. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۳.    
۸. ↑ الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۸، ح۱۴۷۹.    
۹. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۷.    
۱۰. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۸، أبواب أحكام الأولاد ب۷۹، ح۲.    
۱۱. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۲.    
۱۲. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۶.    
۱۳. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۸، أبواب أحكام الأولاد ب۷۹، ح۱.    
۱۴. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۷، أبواب مقدمات النكاح ب۱۳.    
۱۵. ↑ الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۹۳، ح ۳۱۲.    
۱۶. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۸، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۶.    
۱۷. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۸.    
۱۸. ↑ الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۸، ح۱۴۸۱.    
۱۹. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۵.    
۲۰. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۷، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۲.    
۲۱. ↑ الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۵، ص۲۱۲۴.    
۲۲. ↑ الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۳۳، ح۶۷.    
۲۳. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۷، أبواب أحكام الأولاد ب۷۸، ح۴.    
۲۴. ↑ الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۴، ص۱۴۳.    
۲۵. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۴.    
۲۶. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۳.    
۲۷. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۵.    
۲۸. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۲، ح۲.    
۲۹. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۲.    
۳۰. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۳.    
۳۱. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱۴.    
۳۲. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۰، ح۳۷۴.    
۳۳. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۱.    
۳۴. ↑ الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳، ح۴.    
۳۵. ↑ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۹، ح۳۷۳.    
۳۶. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۵.    
۳۷. ↑ الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۲۷۵، ح۱۰۹۷.    
۳۸. ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۶۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۲- ۱۵۵.    ‌


الفئات في هذه الصفحة : الرضاع




جعبه ابزار