حكم الصيد بعد الحلق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا حلق الحاج أو قصر حل له على كل شئ هذا إذا كان
الإحرام للعمرة وان كان للحج فقد حل له كل شئ الا
الطيب والنساء والصيد.
(و) أما (
الصيد ) فهو أيضاً باق على تحريمه كما هنا وفي
الشرائع وغيرهما،
بل قيل : إنه مذهب الأكثر.
وفيه نظر؛ لإطلاق أكثر الأصحاب أنه يحلّ من كل شيء إلاّ النساء والطيب، وكذلك الأخبار حتى الصحيح : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين
الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء، فإذا طاف
طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد»
فإنّ المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب.
ولعلّه المراد أيضاً من نحو العبارة، وإلاّ فلم نجد على بقاء حرمة
الصيد الإحرامي بعد الحلق أو
التقصير دلالة، سوى
الأصل المخصَّص بما عرفت، وظاهر قوله سبحانه : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
بناءً على أن
الإحرام يتحقق بتحريم
الطيب والنساء. وهو حسن لولا ظواهر الأخبار التي لم يستثن فيها سوى الطيب والنساء. وربما علّل بأنه في الحرم؛ ولذا ذكر والد الصدوق والقاضي أنه لا يحلّ بعد
طواف النساء أيضاً، لكونه في الحرم.
وفيه : أنه لا ينافي التحلّل منه نظراً إلى الإحرام، وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد كما عن الخلاف أنه نصّ على حلّه،
ومضاعفة
الكفّارة ، وغير ذلك.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۸۶- ۴۸۷.