الشهادة[تعديل] [المزيد] إنّه إخبار عن حق لازم لغيره، واقع عن غير حاكم. وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، والأئمّة: وإخبار الحاكم حاكماً آخر؛ فإنّ ذلك لا يسمّى شهادة. وفي النبوي المشهور: أنّه سئل (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عن الشهادة، فقال للسائل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع».
قبول الشهادة[تعديل] [المزيد] التبرّع بالأداء أي أداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع القبول منه مطلقاً، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها، لتطرّق التهمة بذلك، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة. وتقبل شهادة الأصمّ فيما لا يفتقر العلم به إلى السماع؛ وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده، وقبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء. اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛
شهادة النساء[تعديل] [المزيد] اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل شهادة النساء في الهلالوالطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه، وبين من جعل أشبهه القبول؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود