الأدرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي الخُصيْة المنتفخة،معناها
الضخامة الحاصلة في الخصية .
الأدرة اسم مصدر، وزان فُعلة، معناها
النفخة والضخامة الحاصلة في الخصية،
إمّا من غير فتق فيها
أو معه.
يقال:خصية أدراء أي عظيمة بلا فتق،
وربّما سمّيت بالقيلة
والمصدر الأدَرَة والأدَر،
والآدر والمأدور نعت من به، يقال: رجل آدُر بيّن الأدَر والأدَرَة.
وقد يقال له: القيلط، والقيليط، والقيلة
وقد يطلق الآدر والمأدور نادراً على من ينفتق صفاقه فيقع قصبه في صفَنِه،
والاسم الشائع فيه هو الفتق.
وسبب الأدرة كما قيل: تسرّب سائل مصليٍّ في الغلاف الذي حول الخصية (أي كيس الصفن).
وقيل: هو مرض تنتفخ منه الخصيتان ويكبران جدّاً
لانطباق مادّة أو ريح فيهما.
وليس للفقهاء في الادرة مصطلح خاصّ بهم، فهم يستعملونه بمعناه عند أهل اللغة.
أصله الشقّ،
وانفصال المتّصل، واستعمالاته كثيرة، وفي البدن شقّ يصيب
الإنسان في مراقِّ البطن حيث يتمزّق الصفاق، وهو الغشاء الذي يحيط بالأمعاء من الداخل ويفصلها عن الجلد، وربّما حدث عند السرّة فأدّى إلى
انتفاخ جلدها، فتتكوّن
البجرة، أو أسفل العانة بين كيس الصفن الذي يضمّ الخصيتين والأمعاء، فيتمزّق مع الجلدة الحائلة بينهما، فتنزل
الأمعاء في الكيس، وتتسبّب في انتفاخه،
ومن هنا أشبهت الأدرة، مع أنّها غيرها؛ لكون الادرة تطلق على الانتفاخ الحاصل في الخصيتين دون فتق للغشاء المذكور، بينما لا يطلق الفتق إلّا مع
انشقاق ذلك
الغشاء.
اتّفق الفقهاء على أنّ أُدرة الخصيتين فيها خمسا الدّية الكاملة أربعمائة دينار، وأُدرة إحداهما فيها مائتا دينار، فإن فحج (الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابّة، وقيل: تباعد ما بين الفخذين، وقيل: تباعد ما بين الرجلين.)
فلم يقدر على المشي، أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار.قال
السيد جواد العاملي : «قوله ( العلّامة الحلّي) قدّس الله روحه:(وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار) كما في
النهاية ... وقد حكيت عليه الشهرة في
الشرائع والتنقيح والمسالك والروضة.وقال في كشف اللثام: إنّ الأوّل (ممّا) قطع به الأصحاب، والثاني قطع به أكثرهم، وقد عرفت أنّ كلّ من ذكر الأوّل ذكر الثاني، ومن ترك ترك، فلا وجه للتفرقة».
ودليلهم على ذلك ما ورد عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال: «فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار... ودية البجْرة (البجر- بالتحريك-: خروج السرّة ونتوّها وغِلَظ أصلها.)
إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في
العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرةً في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية».
لكن استشكل بعض الفقهاء على
الاستدلال به بأنّه قد يعارضه ما في خبر
معاوية بن عمّار قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال عليه السلام: «في كلّ فتق ثلث الدية».
وأجيب عنه: بأنّه ضعيف شاذّ لا عامل به، فينبغي طرحه، أو يحمل على
إرادة خصوص الفتق دون الأدرة.
واستبعد
السيد الخوانساري سكوت الإمام عليه السلام عن الأدرة.
وتفصيله في موضعه.
تُعدّ الأدرة عيباً عند
العرف، وتجري فيها أحكامه، فيثبت لمن انتقل إليه العبد الآدر بمعاوضة خيار العيب، ويحقّ له فسخ العقد بموجبه.
ذكر بعض الفقهاء في ما يستحبّ في إمام الجماعة سلامته من الأدرة، قال الشهيد الأوّل: «وينبغي لإمام
الجماعة ...أن لا يكون أعرابيّاً... أو آدراً».
ولم يظهر دليله، ولذلك اكتفى المحقّق النجفي بنقل ذلك عنه.
الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۵۵-۵۷.