إعادة السارق المال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويجب على
السارق إعادة المال ولو قطع.
ويجب على
السارق إعادة المال بعينه مع وجوده وإمكان إعادته، أو ردّ مثله إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّاً مع تلفه أو تعذّر ردّه.
ولو عاب ضَمِن
الأرش.
ولو كان ذا
اجرة لزمته مع ذلك ولو قطع لأنّهما حكمان متغايران: الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً، والقطع حدّا
عقوبة على
الذنب.
والأصل فيه بعد ذلك وإجماعنا الظاهر المصرّح به في بعض العبائر
المعتبرة المستفيضة:
منها
الصحيح: «إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ»
.
والموثّق كالصحيح: «السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم»
.
والخبر: عن رجل يسرق فيقطع يده ولم يردّ ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه؟ أو ليس عليه ردّه؟! وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: «يستسعى حتى يؤدّي آخر درهم سرقه»
.
ونبّه بذلك على ردّ
مالك وأبي حنيفة، حيث قال الأول: إن تلفت العين غرمها إن كان موسراً، ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك
.
وقال الثاني: لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة، فإن غرم له سقط حدّ القطع، وإن سكت المالك حتى يقطع سقط
الغرم.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۷-۹۸.