رفع القبر مسطحا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والسنة أن
القبر يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً.
وينبغي أن يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، إجماعا منّا في التسطيح كما عن
الذكرى، وبه صرّح جماعة
، للرضوي: «والسنة أن
القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من
الأرض، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً»
.
ويومئ إليه أخبار التربيع كالخبر: «ويربّع قبره»
.
والمروي في
العلل: لأيّ علة يربّع القبر؟ قال: «لعلّة البيت لأنه نزل مربعاً»
. وينص على كراهة التسنيم المروي في
الخصال: «القبور تربع ولا تسنّم»
. وفي الخبر في
المحاسن: «لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلّا قتلته»
. وفي آخر: «ولا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته»
والإشراف ظاهر في
التسنيم.
وينبغي كون الرفع مقدار أربع أصابع باتفاق الأصحاب كما عن
المعتبر، بل العلماء كما عن
المنتهى، وتكون على الأشهر مفرّجات كما في الرضوي المتقدم، والمعتبرة كالصحيحين في وصية
مولانا الباقر (علیهالسّلام) بذلك
، ونحوهما غيرهما ممّا تضمّن الأمر به
. وعن
العماني كونها مضمومة
؛ للموثق
.
وعن
ابن زهرة وابن البراج التخيير بين الأول وبين الشبر للخبر: «إنّ قبر
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) رفع شبر من الأرض»
.
والأول أولى، مضافاً إلى المنع عن الزائد عن الأربع أصابع في المروي في
العيون: «لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات»
. وقريب منه الخبر: «ويلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرّجات»
. وعن المنتهى أن كراهته
فتوى العلماء
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۴۲-۴۴۴.