الأجل الشرعي (مدة النفاس)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
ليس لأقلّ
النفاس حدّ إجماعاً كما ذكره جمع من
الأصحاب .
ففي التذكرة:«ليس لأقلّ النفاس حدّ، فجاز أن يكون لحظة واحدة، ذهب إليه علمائنا أجمع».
واستدلّ
له بخبر
ليث المرادي : سأل
الصادق عليه السلام عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها
الصلاة وكيف تصنع؟قال: ليس لها حد».
والمراد عدم حدٍّ لها في جانب القلّة للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في جانب الكثرة، كما صرّح به غير واحد.
قال
الحرّ العاملي : «حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص... والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض».
وأمّا أكثر النفاس فلا ريب أنّ له حداً، وقد ادعي عليه الإجماع
وإنّما الخلاف في حدّه؛ لاختلاف الروايات فيه.فذهب عدّة منهم إلى أنّه لا يزيد على أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام مطلقاً،
وهو المشهور كما ادّعاه بعض،
بل قد يدّعى عليه الإجماع.
وفي الجواهر:«أنّ أكثر النفاس ذلك مطلقاً».
وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً مطلقاً كما في
الفقيه والانتصار - جاعلًا له مما انفردت به الإمامية-
والمراسم .
وذهب العلّامة في أكثر كتبه إلى التفصيل بين ما إذا كانت المرأة
مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله
المستحاضة ، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض- أي عادتها- وإن كانت عادتها غير مستقرّة فكالمبتدئة.
ويستفاد من المختلف تفصيل آخر، وهو: الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة.
ومال إليه بعض الفقهاء أيضاً.
وقد حكي عن
ابن أبي عقيل قول خامس وهو: «أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً».
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۸۱-۲۸۲.