• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الجريدتان في الكفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويجعل مع الميت جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر.



و أن يجعل معه أي الميت مطلقاً جريدتان خضراوان، ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما، إجماعاً منّا؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية.

۱.۱ - الاستدلال باروايات

ففي الصحيح: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: «يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً، إنّما الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعل السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى». وفي الحسن: لأيّ شيء تكون الجريدة مع الميت؟ قال: «إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة».
ثمَّ المشهور في المقدار كون طول كل منهما بقدر عظم الذراع؛ للرضوي وفيه: «وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع». ثمَّ قدر شبر؛ للصحيح الآتي. ثمَّ أربع أصابع. ولم أعثر فيه على خبر. وقدّر في خبرين بالذراع. ولا بأس بهما وفاقاً للصدوق والذكرى، وإن كان المشهور أولى؛ لضعف الخبرين، وعدم جابر لهما في البين. ونسبة الثلاثة الاُول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة، ولكن المنسوب إليها في كلام جماعة كشيخنا الشهيد في الذكرى هو الأوّل خاصة. فمراعاة الأخير من الثلاثة وندبيتها بالخصوص كما عن العماني مشكلة، سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية.


وتجعل على الأشهر الأظهر إحداهما من ترقوة جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والاُخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده للصحيح أو الحسن المضمر: «إنّ الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص». خلافاً للجعفي، فإحداهما تحت الإبط الأيمن، والأخرى نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ؛ لرواية يونس: «تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ، وتجعل الاُخرى تحت الإبط الأيمن». وللعماني، فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن. ولا شاهد عليه من الرواية وإن تكثرت بالوحدة، لكنها لبيان المحل له مخالفة. ففي رواية يحيى بن عبادة: «تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع، فتوضع (وأشار بيده) من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه».
ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين: «يوضع للميت جريدتان، واحدة في الأيمن والاُخرى في الأيسر» ويفصّلهما كالرواية الموجهة المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة، لا رواية يونس الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة. وللصدوقين، فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والإزار. ولم نقف على مستنده سوى الرضوي: «واجعل معه جريدتين، إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثمَّ تمدّ عليه قميصه، والاُخرى عند وركه». وهو وإن اعتبر في نفسه إلّا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة.


وينبغي أن تكونا من سعف النخل لظواهر الأخبار، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.
وقيل والقائل المشهور كما في المدارك فإن فقد فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن غيره من الشجر الرطب كلّ ما كان للخبر: قلنا له: جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: «عود السدر» قيل: وإن لم نقدر على السدر؟ فقال: «عود الخلاف». وقيل بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد وسلّار. ولم نر عليه شاهداً من الأخبار.
وقيل: كل شجر رطب كان ابتداءً، كما عن الصدوق والجعفي والحلّي؛ للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكم: أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر. فأجاب (علیه‌السّلام): «يجوز من شجر آخر رطب». والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.


ثمَّ لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن للمستفيضة، كالمرفوع: ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه، فقال: «أدخله حيث أمكن». ونحوه في غيره بزيادة: «وإن وضعت في القبر فقد أجزأه». وعليه يحمل الموثق: عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: «لا بأس به». أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل: مرّ رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) على قبر يعذّب صاحبه، فدعا بجريدة، فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه، وقيل له: في رواية اُخرى: لم وضعتهما؟ فقال: «إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين».


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۲، ح۴.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۵، ح۴۰۷.    
۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۲، ح۱.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰، أبواب التكفين ب۷، ح۱.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳، ح۷.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۷، ح۹۵۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۲، أبواب التكفين ب۷، ح۷.    
۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۵، أبواب الكفن ب۸، ح۱.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۲، ح۳.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۶.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۷، أبواب التكفين ب۱۰، ح۴، ۵.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۳.    
۱۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۴۱۲.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۹۴.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۲-۱۵۳، ح۵.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۹، ح۸۹۷.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۶، أبواب التكفين ب۱۰، ح۲.    
۲۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۱.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۷، أبواب التكفين ب۱۰، ح۵.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۸.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۲، ح۳.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۶.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۷، أبواب التكفين ب۱۰، ح۴.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳، ح۶.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۷، أبواب التكفين ب۱۰، ح۶.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۱، ح۱.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۷، ح۹۵۴.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۲، أبواب التكفين ب۷، ح۶.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۰.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۹.    
۳۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۸.    
۳۶. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۷.    
۳۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۳، أبواب الكفن ب۶، ح۱.    
۳۸. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۱۰.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳، ح۱۰.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۴، ح۸۵۹.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۴-۲۵، أبواب التكفين ب۸، ح۳.    
۴۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۵.    
۴۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۵.    
۴۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۴۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۴۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۵، ح۴۰۴.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۴، أبواب التكفين ب۸، ح۱.    
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳-۱۵۴، ح۱۱.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۴، ح۸۶۰.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۴، أبواب التكفين ب۸، ح۲.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳، ح۸.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۷-۳۲۸، ح۹۵۶.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۸، أبواب التكفين ب۱۱، ح۱.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۸، ح۹۵۷.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۸، أبواب التكفين ب۱۱، ح۲.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳، ح۹.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۸، ح۹۵۸.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۸، أبواب التكفين ب۱۱، ح۳.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۴، ح۴۰۲.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۸، أبواب التكفين ب۱۱، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۰۸-۴۱۲.    






جعبه ابزار