آلات السبق والرماية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي الأدوات التي تستعمل في
السبق و
الرماية .
وهي على قسمين:
ما ورد
النص في جواز
المسابقة عليه: وهو
الحافر و
النصل و
الخفّ .
وقد وقع
الاجماع على جواز المسابقة عليها
؛ واستدلّ لمشروعية المسابقة عليها بالنبوي: لا سبق إلّا في حافرٍ أو نصلٍ أو خفٍّ
، وغيره، أمّا الحافر: فيشمل الخيل و
البغال و
الحمير، وأمّا النصل: فيشمل
النشّاب و
السهم و
المزاريق و
الرماح و
السيوف والحراب
- جمع حربة وهي الآلة- والسكين
.
ومال بعضهم الى تخصيص الجواز بالسهم والنشاب؛ لورودهما في الأخبار دون غيرهما
، ولا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبوس وعصا المداقق
، ويحتمل الجواز ، وأمّا الخفّ: فيشمل
الإبل ، ووقع كلام في الفيلة، نعم، أجاز بعض المسابقة بالحمام
، وإن رُدَّ هذا القول من قبل الكثيرين
.
ويشترط في آلة السبق تعيين ما يتسابق عليه، و
اتحاد الجنس، والتساوي في
احتمال السبق. ويشترط في آلة الرماية أن تكون عدّة للقتال، وتماثل جنس الآلة في الرمي لا شخصها.
ما لم يرد به النص في جواز المسابقة عليه: كالأقدام والمصارعة والسفن والزوارق والسباحة وغير ذلك.
وقد اتّفقوا على عدم الجواز مع
العوض
، وأما من دون عوض ففيه قولان، بل ثلاثة: الجواز، و
العدم، والتفصيل بين ما إذا اريد
إيجاد عقد السبق بذلك فلا يجوز، وإلّا فيجوز
.
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۶۳.