• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتراط الإقباض في الرهن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وهل يشترط الإقباض ) فيه؟ (الأظهر) الأشهر (نعم) وفاقاً للإسكافي والمفيد والنهاية والقاضي والحلبي والديلمي وابن زهرة العلوي والطبرسي،
[۱] المختلف، ص۴۱۶.
[۵] الكافي، ص۳۳۴.
[۶] المراسم، ص۱۹۲.
[۷] الغنية، ص۵۹۲.
[۸] مجمع البيان، ج۱، ص۴۰۰.
مدعياً هو كسابقه الإجماع عليه، وهو خيرة الماتن هنا وفي‌ الشرائع والشهيد في كتبه الثلاثة.
[۹] الشرائع، ج۲، ص۷۵.
[۱۲] غاية المراد، ج۲، ص۱۸۳.

والأصل فيه بعد الإجماعات المحكية التي كلّ واحد منها حجّة مستقلة الآية الشريفة المتقدمة المقيّدة للرهان بالمقبوضة، ومفهوم مثله حجّة عرفاً وعادةً، كاشتراط التراضي في التجارة ، والعدالة في الشهادة. والموثقة : «لا رهان إلاّ مقبوضة» ونحوه المروي عن تفسير العياشي .
ونفي الصحة أقرب من نفي الكمال إلى نفي الحقيقة المتعذّرة، مع احتمال أن يكون إرادة نفي الحقيقة ممكنة، بناءً على كون القبض جزءاً من مفهوم الرهانة، كما سيأتي إليه الإشارة من دلالة الأخبار عليه وكلام بعض أهل اللغة، وعلى هذا فتكون : (مَقْبُوضَةٌ) في الآية صفة موضِحة لا مخصِّصة. وبهذه الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة بلزوم الوفاء بالعقود بالضرورة.
وبنحوه يجاب عن إطلاقات الأخبار الواردة في الرهن المعلّقة لأحكامه على مطلقه، مضافاً إلى عدم انصرافها بحكم عدم التبادر وندرة الرهان الغير المقبوضة إليها بالبديهة، مع أن انصراف الإطلاقات إلى العموم مشروط بعدم ورودها لبيان حكم آخر غير ما يتعلّق بنفسها، وليست الإطلاقات هنا كذلك جدّاً، فلا عموم فيها أصلاً. مضافاً إلى أنه بعد ملاحظة الأخبار المتضمّنة لها يحصل الظن القوي المتاخم بالعلم بتلازم الرهن والقبض، بحيث كادت تدلّ على أنه جزء من مفهومه، كما حكي أيضاً عن بعض أهل اللغة،
[۱۸] القاموس المحيط، ج۴، ص۲۳۱.
[۱۹] النهاية، ج۲، ص۲۸۵.
وبذلك ينادي سياقها، وإن اختلفت في الدلالة عليه ظهوراً وخفاءً.
وبما ذكر سقط حجج القول بالعدم كما عن الخلاف، وهو خيرة الفاضل وولده والمسالك والروضة،
[۲۱] القواعد، ج۱، ص۱۶۱.
[۲۲] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۵.
[۲۳] المسالك، ج۱، ص۲۲۵.
وتبعهم على ذلك جماعة.
[۲۶] المقتصر، ص۱۹۰.

ثم ظاهر الآية والرواية بناءً على أن المتبادر منهما نفي الصحة أو الماهية مع عدم المقبوضية اشتراط القبض في الصحة، وبه نصّ الطبرسي في حكايته الإجماع ،
[۲۹] مجمع البيان، ج۱، ص۴۰۰.
وبه صرّح جماعة.
[۳۱] المراسم، ص۱۹۲.
[۳۲] الكافي، ص۳۳۴.
وهو ظاهر العبارة وغيرها مما أُطلق فيه اشتراطه؛ لانصرافه إلى الاشتراط في الصحة. خلافاً لآخرين،
[۳۴] الغنية، ص۵۹۲.
[۳۷] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۶.
فجعلوه شرطاً في اللزوم، منزّلين الخلاف عليه، وهو الظاهر من عبارة الغنية في دعواه الإجماع عليه.
[۳۸] الغنية، ص۵۹۲.

ويضعّفه ما مرّ؛ مضافاً إلى الأصل، وعدم دليل على الصحة؛ لانحصار الأدلّة عليها في نحو المسألة في الإجماع، وليس بمتحقق بالضرورة، وأدلّة لزوم الوفاء بالعقود، وهي بعد الإجماع على عدم اللزوم الذي هو مفادها غير تامّة، وليس عليها دلالة أُخرى غير ما تقدّم إليه الإشارة بالضرورة. ويتفرع على القولين فروع كثيرة تعرّض لذكرها الجماعة في كتبهم الاستدلالية.
ثم إن محلّ الخلاف في اشتراط القبض إنما هو أوّل مرّة لا استدامةً ، فلو أقبضها الراهن وارتجعها صحّ الرهن ولزم، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة، كالغنية وكشف الحق والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة؛
[۳۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۹۲.
[۴۰] كشف الحق، ص۴۸۹.
[۴۲] المسالك، ج۱، ص۲۲۵.
وهو الحجة، مضافاً إلى عموم الأدلّة، واستصحاب الحالة السابقة من اللزوم والصحة.



 
۱. المختلف، ص۴۱۶.
۲. المقنعة، ص۶۲۲.    
۳. النهاية، ص۴۳۱.    
۴. المهذب، ج۲، ص۴۶.    
۵. الكافي، ص۳۳۴.
۶. المراسم، ص۱۹۲.
۷. الغنية، ص۵۹۲.
۸. مجمع البيان، ج۱، ص۴۰۰.
۹. الشرائع، ج۲، ص۷۵.
۱۰. الدروس، ج۳، ص۳۸۳.    
۱۱. الروضة، ج۴، ص۵۶.    
۱۲. غاية المراد، ج۲، ص۱۸۳.
۱۳. التهذيب، ج۷، ص۱۷۶، ح۷۷۹.    
۱۴. الوسائل، ج۱۸، ص۳۸۳، أبواب أحكام الرهن، ب۳، ح۱.    
۱۵. تفسير العياشي، ج۱، ص۱۵۶، ح۵۲۵.    
۱۶. الوسائل، ج۱۸، ص۳۸۳، أبواب أحكام الرهن، ب۳، ح۲.    
۱۷. الفائق في غريب الحديث، ج۲، ص۹۴.    
۱۸. القاموس المحيط، ج۴، ص۲۳۱.
۱۹. النهاية، ج۲، ص۲۸۵.
۲۰. الخلاف، ج۳، ص۲۲۳.    
۲۱. القواعد، ج۱، ص۱۶۱.
۲۲. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۵.
۲۳. المسالك، ج۱، ص۲۲۵.
۲۴. الروضة، ج۴، ص۵۷.    
۲۵. السرائر، ج۲، ص۴۱۷.    
۲۶. المقتصر، ص۱۹۰.
۲۷. جامع المقاصد، ج۵، ص۹۴.    
۲۸. الحدائق، ج۲۰، ص۲۲۶.    
۲۹. مجمع البيان، ج۱، ص۴۰۰.
۳۰. المقنعة، ص۶۲۲.    
۳۱. المراسم، ص۱۹۲.
۳۲. الكافي، ص۳۳۴.
۳۳. النهاية، ص۴۳۱.    
۳۴. الغنية، ص۵۹۲.
۳۵. المهذب، ج۲، ص۴۶.    
۳۶. الروضة، ج۴، ص۵۶.    
۳۷. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۶.
۳۸. الغنية، ص۵۹۲.
۳۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۹۲.
۴۰. كشف الحق، ص۴۸۹.
۴۱. التذكرة، ج۲، ص۲۶.    
۴۲. المسالك، ج۱، ص۲۲۵.




رياض المسائل، ج۹، ص۱۸۹-۱۹۲.    



جعبه ابزار