الآجر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو الطين المطبوخ يبنى به.
آجُرّ- بمدّ الهمزة وضمّ الجيم وتشديد الراء
، والتشديد أشهر من التخفيف-: فارسي معرَّب
{آگور}. وعن
منتهى الإرب أنّه يوناني
. الواحدة: آجُرَّة. وهو: اللَّبِن إذا طُبِخ
، أو الطين المحروق يُبنى به
، ويسمّى الطوب
. واللَّبِن- جمع لَبنَة-: المضروب من الطين مربّعاً للبناء
، فإذا طبخ صار آجرّاً. ويشترك مع الآجر في بعض الأحكام، كما في الدفن. والخَزَف: ما عُمل من الطين وشُوِي بالنار فصار فخّاراً
. ويشترك مع الآجرّ في بعض الأحكام، كما في باب التيمّم و
السجود. والحَجَر: ما تجمّد من الأرض وصلب، ويعرف الصغير منه بالحصاة، والعظيم بالصخرة
. ويشترك مع الآجُرّ في بعض الأحكام، كما في باب
الاستنجاء. والتّراب: الأرض وما نعم منها
. والصعيد والصِّعاد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره
.
ليس له لدى
الفقهاء معنى خاصّ.
لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان {الآجرّ} من حيث هو، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة، ونحن نذكر إجمالًا أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب
الفقهية:
اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه؛ وذلك للشكّ في صدق
الاستحالة، فاختار جماعة
النجاسة، وذهب عدّة إلى
الطهارة .
يصحّ الاستنجاء بالآجرّ؛ لكونه قالعاً للنجاسة
.
تعتبر الأرض من المطهّرات، ولا فرق في الأرض بين كونها من
تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ
.
ذهب بعض إلى عدم صحّة
التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب، في حين اختار آخرون الصحّة؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه
. نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً
.
أ-
إباحة فرْش ظهر
القبر بالآجرّ ونحوه
، كما في خبر أبان
.
ب- كراهة فرش باطن القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إجماعاً إلّا إذا كانت الأرض نديّة
؛ لمكاتبة
ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام»
.
ذهب بعضهم إلى صحة السجود على الخزف والآجرّ
، وعند بعض على
كراهة ، ومنع منه جماعة
. وسبب الاختلاف ما
تقدّم في التيمّم من
الشكّ في الاستحالة وخروجه بالطبخ عن اسم الأرض وعدمه.
لا يجوز رمي الجمار بغير الحجر، كالمدر والآجرّ
.
يجوز السلف في الآجرّ بعد أن يوصف طوله وعرضه وثخانته
.
الموسوعة الفقهية ج۱، ص۲۰۷-۲۰۹.