الإهالة في الدفن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف؛ وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»؛ وينبغي أن لا يهيل ذو رحم؛ ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على
الميت.
وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه؛ للمستفيضة، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد
، ومقيدة له بظهور الأكف كالرضوي: «ثمَّ احث عليه التراب بظهر كفك ثلاث مرّات»
.
وقريب منه ما في آخر قال: رأيت
أبا الحسن (علیهالسّلام) وهو في جنازة فحثا التراب على
القبر بظهر كفّه
.
ومصرحة بإهالة
مولانا الصادق (علیهالسّلام) ببطن الكف كما في الصحيح
. وفيه كالرضوي وغيره التثليث كما عن
المنتهى والفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر والإصباح.
وعن
الذكرى أقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعاً؛ لفعل النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
.
وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» ولم أعثر لاستحبابه هنا بخصوصه على أثر.
والاقتصار عليه محكي عن الأكثر، وعن
القاضي زيادة: «هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً»
.
وفي الخبر: «إذا حثوت التراب على
الميت فقل: إيماناً بك وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، قال: وقال
أمير المؤمنين (علیهالسّلام): سمعت رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) يقول: من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه اللّه بكل ذرة حسنة»
.
والأخبار في الأدعية المأثورة عند الإهالة مختلفة، لا بأس بالعمل بكلّ منها.
وينبغي أن لا يهيل ذو رحم وعليه
فتوى الأصحاب
للموثق: «إنّ
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نهى عن أن يطرح الوالد ذو رحم على ميّته» وعلّل فيه بإيراثه القسوة، ومن قسا قلبه بُعد عن ربّه
.
ثم يطمّ
القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على الميت كما في
المرسل.
وفي الخبر: «إن النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه»
.
وعن
الإسكافي تخصيص
الكراهة بوقت
الدفن فلا بأس به بعده
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۲.