• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإهالة في الدفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف‌؛ وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»؛ وينبغي أن لا يهيل ذو رحم؛ ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على الميت.



وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه؛ للمستفيضة، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف‌ كالرضوي: «ثمَّ احث عليه التراب بظهر كفك ثلاث مرّات».
وقريب منه ما في آخر قال: رأيت أبا الحسن (علیه‌السّلام) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفّه.
ومصرحة بإهالة مولانا الصادق (علیه‌السّلام) ببطن الكف كما في الصحيح. وفيه كالرضوي وغيره التثليث كما عن المنتهى والفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر والإصباح.
وعن الذكرى أقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعاً؛ لفعل النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم).


وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» ولم أعثر لاستحبابه هنا بخصوصه على أثر.
والاقتصار عليه محكي عن الأكثر، وعن القاضي زيادة: «هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً».
وفي الخبر: «إذا حثوت التراب على الميت فقل: إيماناً بك وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، قال: وقال أمير المؤمنين (علیه‌السّلام): سمعت رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) يقول: من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه اللّه بكل ذرة حسنة».
والأخبار في الأدعية المأثورة عند الإهالة مختلفة، لا بأس بالعمل بكلّ منها.


وينبغي أن لا يهيل ذو رحم وعليه فتوى الأصحاب للموثق: «إنّ رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نهى عن أن يطرح الوالد ذو رحم على ميّته» وعلّل فيه بإيراثه القسوة، ومن قسا قلبه بُعد عن ربّه.


ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على الميت كما في المرسل.
وفي الخبر: «إن النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه».
وعن الإسكافي تخصيص الكراهة بوقت الدفن فلا بأس به بعده.


۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۹، ابواب الدفن ب۲۹.    
۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۱.    
۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۴، ابواب الدفن ب۲۸، ذیل الحدیث ۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۸، ح۹۲۵.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۱، ابواب الدفن ب۲۹، ح۵.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۸، ح۴.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۰، ابواب الدفن ب۲۹، ح۲.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۶۲.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۱۹.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص۲۵۰.    
۱۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۶۷.    
۱۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۳.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۸، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۶.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۰، ابواب الدفن ب۲۹، ح۴.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۹، ح۵.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۸.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۵، ح۱.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۱، ابواب الدفن ب۳۰، ح۱.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۷۶.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۳، ابواب الدفن ب۳۶، ح۳.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۰۲، ح۴.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۶۰-۴۶۱، ح۱۵۰۰.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۲، ابواب الدفن ب۳۶، ح۱.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۶۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۲.    






جعبه ابزار