الغاية الاتّفاقيّة والذّاتية والعرضيّة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الغاية الاتّفاقيّة والذّاتية والعرضيّة في إصطلاح
الحكماء الغاية الذّاتية هي
الغاية الّتي توجّهت إليها
الطبيعة، أو
الإرادة و طلبتها لذاتها، و
العرضيّة ما لا تكون كذلك. و هي إحدى امور ثلاثة: أحدها الأمر الّذي لا بدّ من وجوده متقدّما على وجود
الغاية ...و ثانيها شيء لا بدّ من وجوده حتّى يوجد الغاية و لكن لا على أنّه علّة للغاية بوجه من الوجوه .و ثالثها الأمر الّذي يترتّب حصوله على حصول
الغاية وأمّا
الإتفاقيّة ما يكون تأديته إلى
المسبّب لا
دائما و لا أكثريّا.
إنّ بين
الغاية بالذّات و
الضّروري فرق:
(الغاية) الضّروريّ هو أحد الغايات الّتي
بالعرض.
و الفرق بينهما أنّ الغاية بالذّات هي الغاية الّتي تطلب لذاتها، و الضّروري أحد ثلاثة أمور:
إمّا أمر لا بدّ من وجوده حتّى توجد الغاية على أنّه علّة للغاية بوجه ...
و إمّا أمر لا بدّ من وجوده حتّى توجد الغاية لا على أنّه علّة للغاية ...
و إمّا أمر لا بدّ من وجوده لازما للعلّة
الغائيّة نفسها ... فهذه كلّها غايات ب
العرض الضّروريّ، لا
العرض الاتّفاقي.
تأدّى
سبب به
مسبب يا دائم باشد يا اكثرى، يا متساوى يا
اقلى، و آنچه سبب به او متأدّى شود بر يكى از دو وجه اوّل آن غايت ذاتى باشد و بر يكى از دو وجه آخر غايت اتّفاقى. (تأدّي السّبب إلى
المسبّب إمّا على النّحو الدّائم أو
الأكثر، و إمّا على النّحو المساوي أو
الأقلّ، فما يتأدّى السّبب إليه على أحد وجهي الأوّل و الثّاني هو
الغاية الذّاتيّة، و على الوجهين الآخرين هو
غاية اتّفاقيّة).
إنّ الغايات إمّا
اتّفاقيّة أو
ضروريّة. فاعلم أنّ الغاية الضّروريّة إمّا
ذاتيّة و إمّا
عرضيّة.
ف
الغاية الذّاتية هي الغاية الّتي توجّهت إليها الطبيعة، أو الإرادة و طلبتها لذاتها. و
العرضيّة ما لا تكون كذلك. و هي إحدى امور ثلاثة:
أحدها الأمر الّذي لا بدّ من وجوده متقدّما على وجود الغاية ....
و ثانيها شيء لا بدّ من وجوده حتّى يوجد الغاية و لكن لا على أنّه علّة للغاية بوجه من الوجوه ...
و ثالثها الأمر الّذي يترتّب حصوله على حصول الغاية ... فهذه كلّها من أقسام الغايات بالعرض لا بالذّات، لكنّ
العرضيّة منها، لا
الاتّفاقيّة.
إنّ كلّ
مسبّب فله
سبب، فإمّا أن يكون حصوله عن سببه دائما أو أكثريّا أو على سبيل التّساوي أو على الأقلّ. فإن كان على الوجهين الأوّلين فلا يقال إنّه
اتّفاقي واقع بالاتّفاق، أمّا في
الدّائم فهو ظاهر، و أمّا في الأكثري و هو السّبب الّذي يتوقّف استكمال سببيّته على حصول قيد، فعند تخلّف ذلك القيد يتخلّف عنه حصول المعلول ... و
الدّائم ما يجتمع في علّته جميع
القيود المعتبرة في علّيّتها.
إنّ
السّبب الاتّفاقي ما يكون تأديته إلى
المسبّب لا دائما و لا أكثريّا ... و الاختلاف إنّما وقع في أنّ السّبب هل يجوز أن يكون تأديته إلى المسبّب على
التّساوي أو أقليّا أم لا؟.
مجمع البحوث الإسلامیة، شرح المصطلحات الفلسفیة، المأخوذ من عنوان «الغاية الاتّفاقيّة و الذّاتية و العرضيّة» ج۱، ص۲۵۵-۲۵۶.