حكم جلود الهدي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا معطي الجزّار من
الهدي الواجب كالكفّارات والنذور ولا يأخذ الناذر من جلودها.
(ولا معطي الجزّار من
الهدي الواجب كالكفّارات والنذور) شيئاً (ولا يأخذ الناذر من جلودها) وظاهر المتن
التحريم في المقامين. خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية و
المبسوط فقال : يستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها، ولا يجوز أن يعطيها
الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئاً لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه.
قيل : وإنما حرّم الثاني دون الأول؛ للنهي عنه من غير معارض، بخلاف الأوّل.
ففي الصحيح : عن
الإهاب ، فقال : «تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزّارين» وقال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر أن يتصدّق بها».
وفي الحسن : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى الجزّار من جلود
الهدي وجلالها».
قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : «ينتفع بجلد الأُضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدّق به فهو أفضل».
أقول : دعوى فقد المعارض ممنوعة، فقد أرسل الصدوق في الفقيه عنهم : «إنما يجوز للرجل أن يدفع
الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله عز وجل قال : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا)
والجلد لا يؤكل ولا يطعم».
وأسنده في العلل عن
مولانا الكاظم عليه السلام : الرجل يعطي الأُضحية من يسلخها بجلدها، قال : لا بأس به، قال الله عز وجل : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم».
وهما وإن وردا في الأُضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم، مع أن الشيخ عمّم المنع للأُضحية.
ولعلّه لهذا أفتى الحلّي بكراهة الثاني أيضاً كما حكي عنه،
وبها يشعر عبارة الفاضل في
المنتهى والتحرير
حيث عبّر عن المنع بلفظة «لا ينبغي» الظاهرة فيها. وحكيت أيضاً عن جماعة. ولا تخلو عن قوة لولا قصور سند الأخيار الأخيرة، وصحة الأخبار الأوّلة، فالأخذ بظاهرها من
التحريم أحوط وأولى.
ثم إن المنع فيها مطلق ليس مقيداً بالإعطاء أجراً، إلاّ أن جماعة من الأصحاب قيّدوه بذلك، وقالوا بجوازه على وجه
الصدقة ، كما عن الحلبي والاصباح والغنية،
لكن باقي الفتاوي مطلقة.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۶۲- ۴۶۴.