• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإهاب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الجلد والغلاف الذي يحيط بالنبات والجذور وبعض الحيوان.




الإهاب : هو الجلد، سواء دبغ أم لا
[۲] النهاية ( ابن الأثير )، ج۱، ص۸۳.
، وقال بعضهم : هو الجلد ما لم يدبغ
[۵] النهاية ( ابن الأثير )، ج۱، ص۸۳.
[۷] المصباح المنير، ص۲۸.
. وربّما استعير لجلد الإنسان
[۸] المصباح المنير، ص۲۸ .
.وبهذا يكون الجلد أعم من الإهاب ؛ لشموله لجلد الإنسان ولكلّ جلد مدبوغ ،أمّا الإهاب فلا یشمل جلد الإنسان إلاّ مجازاً ، كما يختصّ عند بعضهم بمالم يدبغ من الجلود .



أمّا في الاصطلاح فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مطلق الجلد، سواء دبغ أم لم يدبغ .واستعمل أكثر الفقهاء كلمة الجلد مكانه ، وهو يشمل المدبوغ وغيره .



تترتّب على الإهاب أحكام تختلف باختلاف مواردها:

۳.۱ - الإختلاف الواقع بین فقهاء الإمامية والجمهور


ولكن نتطرّق هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد الدباغة وعدمه ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ـ بل
قيل : تواتر نقل الإجماع عليه ،بل عدّ من ضروريات المذهب ـ عـدم طهارة الجلد غير الطاهر بالدبغ ، وعدم جواز الانتفاع به فيما تشترط فيه الطهارة لأنّ الدباغة لا تطهّره.نعم ، نسب القول بالطهارة إلى ابن الجنيد و الشيخ الصدوق ،ونسب إلى المحدّث الكاشاني الميل إليه .

۳.۲ - قول أکثرالجمهور


في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته ، ورووا عن النبي صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر »
[۲۷] سنن الترمذي، ج۴، ص۱۹۳، ح۱۷۲۸.
.ولكن رووا عنه صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم أيضا أنّه قال قبل موته بشهر أوشهرين : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »
[۲۸] سنن أبي داود، ج۴، ص۶۷، ح۴۱۲۸.
[۲۹] سنن الترمذي، ج۴، ص۱۹۴، ح۱۷۲۹.
، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضا فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه ،وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الاُولى ، والقاعدة تقتضي تقديم الروايةالثانية لتأخّرها ؛ إلاّ إذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولوبغير ملاك الطهارة و النجاسة .قال العلاّمة الحلّي : « حديث ابن عكيم متأخّر ؛ لأنّه قبل وفاة الرسول صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم بشهرين ، ولأنّه روى فيه : « كنت رخّصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو يدلّ على التأخّر ، فيتعيّن العمل به » .وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ ، فلا تقع معارضة بين الروايتين .والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة ،واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة .قال السيّد المرتضى : « إنّ خبرهم عامّ اللفظ ، و الخبر الذي احتججنا به خاص ، فنبني العامّ على الخاص ، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما . فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ .قلنا : هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال » .


 
۱. العين، ج۴، ص۹۹.    
۲. النهاية ( ابن الأثير )، ج۱، ص۸۳.
۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۹۳.    
۴. الصحاح، ج۱، ص۸۹.    
۵. النهاية ( ابن الأثير )، ج۱، ص۸۳.
۶. لسان العرب، ج۱، ص۲۵۲.    
۷. المصباح المنير، ص۲۸.
۸. المصباح المنير، ص۲۸ .
۹. مجمع البحرين، ج۱، ص۹۳.    
۱۰. الانتصار، ص۴۳۲.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۲. التنقيح في شرح العروة(الطهارة)، ج۱، ص۵۴۰.    
۱۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۴. الانتصار، ص۴۳۱.    
۱۵. الخلاف، ج۱، ص۶۲، م۹.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۷. المقنعة، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۱۸. النهاية، ص۹۶.    
۱۹. المهذب، ج۱، ص۳۰.    
۲۰. المنتهی، ج۳، ص۲۸۶-۲۸۷.    
۲۱. المعتبر ج۱، ص۴۶۳.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۴۰.    
۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۴۰.    
۲۵. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۴۰.    
۲۷. سنن الترمذي، ج۴، ص۱۹۳، ح۱۷۲۸.
۲۸. سنن أبي داود، ج۴، ص۶۷، ح۴۱۲۸.
۲۹. سنن الترمذي، ج۴، ص۱۹۴، ح۱۷۲۹.
۳۰. التذكرة، ج۲، ص۲۳۳.    
۳۱. الانتصار، ص۹۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۱-۱۲.    



جعبه ابزار