الإهاب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو الجلد
والغلاف الذي يحيط بالنبات والجذور وبعض الحيوان.
الإهاب : هو الجلد، سواء دبغ أم لا
، وقال بعضهم : هو الجلد ما لم يدبغ
. وربّما استعير لجلد الإنسان
.وبهذا يكون الجلد أعم من الإهاب ؛ لشموله لجلد
الإنسان ولكلّ جلد مدبوغ ،أمّا الإهاب فلا یشمل جلد الإنسان إلاّ مجازاً ، كما يختصّ عند بعضهم بمالم يدبغ من الجلود .
أمّا في الاصطلاح فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مطلق الجلد، سواء دبغ أم لم يدبغ
.واستعمل أكثر الفقهاء كلمة الجلد مكانه ، وهو يشمل المدبوغ وغيره .
تترتّب على الإهاب أحكام تختلف باختلاف مواردها:
ولكن نتطرّق هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء
الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد الدباغة وعدمه ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً
ـ بل
قيل :
تواتر نقل
الإجماع عليه
،بل عدّ من ضروريات المذهب
ـ عـدم طهارة الجلد غير الطاهر بالدبغ ، وعدم جواز
الانتفاع به فيما تشترط فيه
الطهارة لأنّ الدباغة لا تطهّره.نعم ، نسب القول بالطهارة إلى
ابن الجنيد و
الشيخ الصدوق ،ونسب إلى
المحدّث الكاشاني الميل إليه
.
في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته ، ورووا عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر »
.ولكن رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنّه قال قبل موته بشهر أوشهرين : « لا تنتفعوا من
الميتة بإهاب ولا عصب »
، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضا فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه ،وتقع المعارضة بينه وبين
الرواية الاُولى ، والقاعدة تقتضي تقديم الروايةالثانية لتأخّرها ؛ إلاّ إذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولوبغير ملاك الطهارة و
النجاسة .قال
العلاّمة الحلّي : « حديث ابن عكيم متأخّر ؛ لأنّه قبل وفاة
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين ، ولأنّه روى فيه : « كنت رخّصت لكم في جلود
الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو يدلّ على التأخّر ، فيتعيّن العمل به »
.وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ ، فلا تقع معارضة بين الروايتين .والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة ،واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة .قال
السيّد المرتضى : « إنّ خبرهم عامّ اللفظ ، و
الخبر الذي احتججنا به خاص ، فنبني العامّ على الخاص ، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما . فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ .قلنا : هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال »
.
الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۱-۱۲.