• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتفاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتفاع (توضيح).
هو مصدر انتفع من النفع ، والنفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات .




الانتفاع: مصدر انتفع من النفع ، والنفع: ضدّ الضرّ، والانتفاع: هو الوصول إلى المنفعة ، يقال: انتفع بالشي‏ء، إذا وصل به إلى منفعة.
[۳] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۲.
[۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۱۸.
ونفعت فلاناً بكذا فانتفع به.
[۵] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۲.




تطلق كلمة الانتفاع في اصطلاح الفقهاء ويراد بها مطلق الاستعمال و التصرّف ، وهو أعم من المعنى اللغوي المتقدّم .
وقد وقع الانتفاع بهذا المعنى في الفقه محلّاً للبحث تارة من حيث الحكم التكليفي فيما يحرم أو يجوز الانتفاع به من الأعيان ، واخرى من حيث الحكم الوضعي في المعاملات ، وعن حقّ الانتفاع أو ملك الانتفاع و أسبابه وآثاره، والكلام يتناول كلا البحثين على سبيل الإيجاز :




۳.۱ - الاستعمال


وهو يطلق على عدّة معان، منها: الاستفادة من الشي‏ء فيما يعد له، كاستعمال الثوب في اللبس ،
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۰.
وهو بهذا المعنى يتّفق مع الانتفاع فيقال- مثلًا- يحرم الانتفاع من أواني الذهب والفضّة كما يقال يحرم استعمالهما.

۳.۲ - الاستفادة


الإفادة والاستفادة الحصول على الفائدة ، والاستفادة من الشي‏ء التصرّف فيه على وجه يريد بذلك تحقيق الفائدة والنفع،
[۷] لسان العرب، ج۳، ص۳۴۱.
فهي بهذا المعنى نفس الانتفاع، ويطلقان ويراد منهما الاستعمال على الوجه المذكور.



الانتفاع (الحكم التكليفي)، الأصل في الأشياء جواز الانتفاع بها إلّا ما خرج بدليل، و الدليل قد يدلّ على المنع عن نوع خاص من الانتفاع، كما دلّ على‏ حرمة أكل اللحم غير المذكّى؛ أو حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة ، فإنّه لا يدلّ على حرمة الاستفادة منها في غير الأكل والشرب مثلًا. واخرى يثبت بالدليل حرمة مطلق الانتفاع بعين من الأعيان، فلا يجوز استعماله والتصرّف فيه، بل يجب إتلافه وهدمه ولو بهدم صورته وكسره ولو حفظت مادته؛ لزوال عنوانه بذلك، وهذا هو محلّ البحث في هذا المصطلح.



يمكن تعريف حقّ الانتفاع بأنّه حقّ يعطى لشخص أو جماعة في أن ينتفعوا من شي‏ء معيّن لصيرورته ملكاً لهم أو لعموم ملكيته أو تعود ملكيته للغير إلّاأنّه يجوز الانتفاع به بإذن الشارع أو المالك نتيجة عقد أو بدونه.
ويطلق هذا الحقّ على الاستعمال لمحلّ هذا الحقّ دون أن يتلف المنتفع به أو يستنفذ أو يبدّل من جوهره، وإن ترك في ظاهره بعض التغيير من جرّاء طول الاستعمال، كالمنازل و الأراضي والأشياء المنقولة ونحوها. وأحياناً يكون الانتفاع بالأشياء التي تتلف بالاستعمال أو التي لا يتسنّى الانتفاع بها إلّا بإنفاقها أو باستهلاكها ، كما هو الحال في الأكل من بيوت الأقارب .
ويفترق حقّ الانتفاع عمّا يسمّى بملك المنفعة بأنّ الأوّل ملك للانتفاع الذي هو فعل المنتفع، أي سلطنته على فعله فقط، فالمستعير - مثلًا- لا يملك إلّاالسلطنة على انتفاعه المعيّن من العين المستعارة لا أكثر. والثاني ملك للمنفعة كشي‏ء في الخارج، أي سلطنته على المنفعة كموضوع في الخارج أو على مطلق انتفاعه أو انتفاع غيره، فالمستأجر للدار له السلطنة على منفعتها ويملك السلطنة على مطلق انتفاعه أو انتفاع غيره بها، فله أن يستأجرها لآخر- مثلًا- إلّاإذا اشترط المباشرة في العقد الأوّل.



الانتفاع (أسبابه)، حقّ الانتفاع يحصل لشخص أو جماعة إمّا بسبب التسلط على تلك العين وتملكها فيملك الانتفاع بها، أو نتيجة تملّك منفعتها، أو يملك الانتفاع بها فقط، وفي كلّ الحالات قد يحصل ذلك نتيجة عقد شرعي أو إذن من المالك أو من الشارع.



الانتفاع (حدوده)، تختلف حدود الانتفاع بالشي‏ء باختلاف أسباب الانتفاع المتقدّمة. فمن ملك منفعة الشي‏ء تبعاً لتملّكه العين له حقّ الانتفاع وبكافّة صوره وبلا تحديد، عدا الانتفاع المحرّم شرعاً؛ لأنّه يملك العين ومنفعتها والسلطنة على الانتفاع بها.أمّا من ملك حقّ الانتفاع تبعاً لتملّك منفعة العين خاصّة.



الانتفاع (آثارملكه)، لا ضمان في ملكية الانتفاع إلا مع الاشتراط ، يمكن في المقام ملاحظة الضمان ضمن جهتين، الاولى: الضمان بإزاء الانتفاع نفسه. الثانية: الضمان بإزاء العين المنتفع بها.



الانتفاع (انتهائه)، المراد من إنهاء حقّ الانتفاع وقف الانتفاع و آثاره بإرادة و قصد من قبل شخص المنتفع أو من قبل مالك العين أو من قبل من له الولاية على تجويز الانتفاع كما هو الحال في الحاكم الشرعي .
أمّا انتهاء حقّ الانتفاع فالمراد به وقف جواز الانتفاع من دون إرادة وقصد من قبل المنتفع أو مالك العين أو الحاكم الشرعي، بل يقف نتيجة لانتفاء بعض الشروط أو انتهاء المدّة المحدّدة له.


 
۱. العين، ج۲، ص۱۵۸.    
۲. الصحاح، ج۳، ص۱۲۹۲.    
۳. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۲.
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۱۸.
۵. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۲.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۰.
۷. لسان العرب، ج۳، ص۳۴۱.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۲۶-۴۵۱.    



جعبه ابزار