• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستهلاك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإتلاف فيما ينفع واستهلاك المال إنفاقه وإنفاده.

محتويات

۱ - الاستهلاك في اللغة
۲ - الاستهلاك في الاصطلاح
       ۲.۱ - اعتبار الأمران في الاستهلاك
              ۲.۱.۱ - الأمر الأوّل
              ۲.۱.۲ - الأمر الثاني
۳ - الألفاظ ذات الصلة
       ۳.۱ - الإتلاف
       ۳.۲ - الاختلاط
       ۳.۳ - الاستحالة
۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۴.۱ - استهلاك النجس والمتنجّس في الماء
       ۴.۲ - استهلاك البول في الودي
       ۴.۳ - استهلاك الماء المضاف في المطلق
       ۴.۴ - الاستهلاك في الاستنجاء
       ۴.۵ - الاستهلاك في الوضوء
       ۴.۶ - استهلاك الماء المستعمل في الغسل
       ۴.۷ - استهلاك العصير العنبي
       ۴.۸ - الاستهلاك في التيمّم
       ۴.۹ - استهلاك الحرير في اللباس
       ۴.۱۰ - الاستهلاك في الصيام
       ۴.۱۱ - الاستهلاك في الزكاة
       ۴.۱۲ - الاستهلاك في الإحرام
       ۴.۱۳ - استهلاك ما لا يحلّ أكله
       ۴.۱۴ - استهلاك الخمر في مائع آخر
       ۴.۱۵ - ارتفاع حنث اليمين والنذر بالاستهلاك
۵ - المراجع
۶ - المصدر



الاستهلاك: هو الإفناء ، واستهلاك المال إنفاقه وإنفاده ،
[۱] لسان العرب، ج۱۵، ص۱۱۷.
[۲] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۷۴.
[۳] تاج العروس، ج۷، ص۹۶۱.
واستعمل أيضاً في بذل الجهد غايته، يقال: استهلك الرجل في كذا، إذا أجهد نفسه فيه،
[۴] لسان العرب، ج۱۵، ص۱۱۹.
واستهلك في الأمر : أخذه بجدٍّ وعجلة.
[۵] تاج العروس، ج۷، ص۱۹۶.




الاستهلاك عند الفقهاء هو امتزاج شي‏ء بشي‏ء آخر، بحيث يعدّ منعدماً عرفاً، ولا يمكن تمييزه
[۱۱] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۳.
وإن كان موجوداً بالدقّة العلمية أو الفلسفية.

۲.۱ - اعتبار الأمران في الاستهلاك


ومن هنا ذكروا أنّه يعتبر في الاستهلاك أمران:

۲.۱.۱ - الأمر الأوّل


التخالف في جنس المستهلك والمستهلك فيه، فمع عدم التخالف ووحدة الجنس لا معنى للاستهلاك. نعم، قد يكون الاستهلاك بلحاظ الخصوصية لا بلحاظ الجنس ، كما إذا كان أحدهما موصوفاً بصفة تجعله موضوعاً لحكم شرعي دون الآخر، وذلك من قبيل إلقاء قطرة مغصوبة في كرّ من ماء مباح ، فإنّه يجوز استعمال هذا الماء بعد استهلاك القطرة فيه، فهذا الاستهلاك ليس بلحاظ الماء وإنّما بالنظر إلى تلك الخصوصية والإضافة إلى الغصبيّة ، بمعنى أنّ هذه الإضافة غير باقية عند امتزاج تلك القطرة بالكرّ.
[۱۵] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۹۸.


۲.۱.۲ - الأمر الثاني


غلبة المستهلك فيه على المستهلك، كمثال قطرة الدم المستهلكة في الماء، فلا يكون مستهلكاً لو كان لونه محسوساً في الماء.




۳.۱ - الإتلاف


وهو إفناء عين الشي‏ء وإذهاب لها بالكلّية، فهو أخصّ من الاستهلاك؛ لأنّ عين الشي‏ء قد تفنى، وقد تبقى مع خروجه عن الانتفاع الموضوع له عادة.
[۱۹] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۵۳.
[۲۰] القاموس المحيط، ج۳، ص۱۷۸.


۳.۲ - الاختلاط


وهو مزج شي‏ء بشي‏ء، سواء أمكن تمييزه وإفراده عنه أو لم يمكن،
[۲۱] مجمع البحرين، ج۱، ص۵۳۸.
فهو أعم من الاستهلاك، حيث لا يمكن التمييز بين أجزاء المستهلك بعد استهلاكه.

۳.۳ - الاستحالة


وهي تبدّل ماهية الشي‏ء إلى ماهية اخرى كتبدّل الكلب إلى ملح، فهو يختلف عن الاستهلاك الذي لا تتبدّل فيه ماهية المستهلك بعد الاستهلاك وإن كان يضيع وينتشر بين أجزاء المستهلك فيه.
[۲۷] مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۴.

وتظهر الثمرة في الفرق بين الاستهلاك والاستحالة فيما لو استهلكت قطرة الدم في ماء كثير ثمّ تمّ استحصالها بالتبخير والأجهزة المعدّة للتجزئة، حيث يحكم بنجاستها، بخلاف ما لو استحالت هذه القطرة تراباً ثمّ تبدّل التراب قطرة دم، فإنّه لا يحكم عليها حينئذٍ بالنجاسة؛ لأنّها ماهية جديدة لا علاقة لها بقطرة الدم السابقة المأخوذة من حيوان ذي نفس سائلة، فلا تكون نجسة ؛ لعدم الدليل على نجاستها.



حيث إنّ الاستهلاك انعدام للشي‏ء المستهلك عرفاً، فهو يوجب ارتفاع الحكم المترتّب على ذلك الموضوع بسبب زوال موضوعه.
وهذا ما جاء في أبواب متفرّقة من‏ الفقه، وذلك كما يلي:

۴.۱ - استهلاك النجس والمتنجّس في الماء


يطهر النجس أو المتنجّس مائعاً كان أو جامداً إذا استهلك في الماء المطلق الكثير.
[۳۰] الذخيرة، ج۱، ص۱۲۰.
[۳۳] مستمسك العروة، ج۲، ص۴.
[۳۴] مستمسك العروة، ج۲، ص۵۱.
[۳۵] مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۵.


۴.۲ - استهلاك البول في الودي


إذا خرج مع الودي أجزاء صغيرة من البول المستهلك فيه فإنّ خروجه لا يوجب حدثاً ولا خبثاً إلّاإذا كان غير مستهلك، فإنّه يكون حينئذٍ موجباً لهما.

۴.۳ - استهلاك الماء المضاف في المطلق


يصير الماء المضاف مطلقاً باستهلاكه في المطلق، وكذا العكس، فيترتّب على المضاف حكم المطلق في الصورة الاولى، وعلى المطلق حكم المضاف في الصورة الثانية.

۴.۴ - الاستهلاك في الاستنجاء


يجب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا خرج مع البول والغائط نجاسة اخرى كالدم إلّاإذا كانت مستهلكة فيهما، فإنّ الغسالة تكون حينئذٍ طاهرة تبعاً لطهارة غسالة الاستنجاء من البول والغائط.

۴.۵ - الاستهلاك في الوضوء


يصحّ المسح في الوضوء إذا استهلكت نداوة الممسوح في بلل الماسح إجماعاً، بناءً على اشتراط جفاف الممسوح حال المسح، وإلّا فلا إشكال حتى مع عدم الاستهلاك.

۴.۶ - استهلاك الماء المستعمل في الغسل


البلل المشتبه لو استهلك ماء الغسل في ماء آخر جاز استعماله في وضوء أو غسل آخر حتى على القول بعدم جواز استعمال‏ المستعمل؛ لعدم صدق هذا العنوان عليه بعد استهلاكه.

۴.۷ - استهلاك العصير العنبي


لو استهلك مقدار من عصير العنب في عصير الحصرم ثمّ غلى لا ينجّس؛ لعدم بقاء موضوع للحرمة والنجاسة- بناءً على القول بالنجاسة مع وجود الموضوع- بعد استهلاكه.
[۵۰] مستمسك العروة، ج۲، ص۱۱۰.


۴.۸ - الاستهلاك في التيمّم


لا يصحّ التيمّم بالتراب إذا كان فيه شي‏ء من المعادن أو غيرها ممّا لا يصحّ التيمّم بها، إلّاإذا استهلكت فيه فإنّه يجوز التيمّم به حينئذٍ؛ لصدق اسم التراب عليه.

۴.۹ - استهلاك الحرير في اللباس


لا يجوز للرجال لبس الحرير مطلقاً، وتبطل الصلاة فيه إلّاإذا اختلط بغيره واستهلك بحيث يخرجه عن ماهيته، فلا يبقى حينئذٍ موضوع للحرمة أو البطلان.

۴.۱۰ - الاستهلاك في الصيام


يجب على الصائم الإمساك عن الأكل والشرب ولو قليلًا بحيث يصدق عليه الأكل والشرب، وأمّا إذا لم يصدق كما في بلل الخيط أو السواك الخارجين من الفم الراجعين إليه ثانية، أو بقاء ذرّات من الماء بعد المضمضة وردّها إلى الفم، أو بلل السواك كذلك، أو بلع ما بقي من الماء فلا يبطل الصيام ببلعها إذا استهلكت في ريقه.
[۵۸] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۹۷.
[۵۹] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۹۸.
[۶۰] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۷۹- ۲۸۱.

ولكنّه استظهر صاحب العروة عدم جواز البلع مع تعمّد المزج والاستهلاك.

۴.۱۱ - الاستهلاك في الزكاة


لو كان عند المكلّف نصاب من دراهم‏ أو دنانير مغشوشة فلا إشكال في جريان حكم الزكاة فيها واحتساب النصاب منها،
[۶۳] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۲۹۳.
إن كان الغش قليلًا مستهلكاً في المغشوش.

۴.۱۲ - الاستهلاك في الإحرام


لو استهلك الطيب في المأكول أو الملبوس حتى زالت رائحته جاز للمحرم أكله واستعماله، ولا فدية عليه.

۴.۱۳ - استهلاك ما لا يحلّ أكله


لو استهلكت الخبائث أو ما يحرم أكله في شي‏ء يحلّ أكله أو شربه
[۷۱] الأسئلة المازحية (حقائق الإيمان)، ج۱، ص۲۳۴، م ۸۶.
أو الدم في البيضة بناءً على عدم نجاسته أو الدم المتخلّف في الذبيحة أو الدم في باطن الفم المستهلك في الريق، واحتاط بعدم جواز بلع الدم الخارج لو دخل الفم واستهلك، وأجاب عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة (الطهارة) بعدم الفرق بينهما. أو استهلك التراب في الحنطة أو الشعير بعد الطحن وصار خبزاً
[۷۴] كلمة التقوى، ج۶، ص۳۶۱.
جاز تناول الجميع وزالت حرمتها.

۴.۱۴ - استهلاك الخمر في مائع آخر


لو مُزج الخمر بمائع آخر واستهلك فيه فقد استشكل البعض في ثبوت الحد على شاربه، رغم كون ثبوته معروفاً لدى الفقهاء، بل متسالم عليه بينهم.

۴.۱۵ - ارتفاع حنث اليمين والنذر بالاستهلاك


لو حلف على عدم أكل شي‏ء واستهلك ذلك الشي‏ء في شي‏ء آخر جاز أكله ولا حنث.
[۷۶] الشرائع، ج۳، ص۱۷۵.
[۷۸] المبسوط، ج۴، ص۶۲۹.



 
۱. لسان العرب، ج۱۵، ص۱۱۷.
۲. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۷۴.
۳. تاج العروس، ج۷، ص۹۶۱.
۴. لسان العرب، ج۱۵، ص۱۱۹.
۵. تاج العروس، ج۷، ص۱۹۶.
۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۴۵.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۹.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۶.    
۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۷۲، م ۷.    
۱۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۴.    
۱۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۳.
۱۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۴.    
۱۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۵. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۹۸.
۱۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۳.    
۱۹. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۵۳.
۲۰. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۷۸.
۲۱. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۳۸.
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۹.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۶.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۳۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۳۷.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۷۲، م ۷.    
۲۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۴.
۲۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۳.    
۲۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۴.    
۳۰. الذخيرة، ج۱، ص۱۲۰.
۳۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۴۰.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۱۱۷.    
۳۳. مستمسك العروة، ج۲، ص۴.
۳۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۵۱.
۳۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۵.
۳۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۶۳.    
۳۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۷.    
۳۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۳.    
۳۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۱۳.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳۰.    
۴۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۳۷.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۳۸.    
۴۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۳۸۳.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۳۸.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۸۷.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۹۵.    
۴۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۳۵۹.    
۴۸. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۳۶.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷، م ۲.    
۵۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۱۰.
۵۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۰۶.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۳۷.    
۵۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۳۳۹.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۳۸.    
۵۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۴۴- ۳۴۵.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۹۸.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۹۹.    
۵۸. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۹۷.
۵۹. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۹۸.
۶۰. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۷۹- ۲۸۱.
۶۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۴۱.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۷، م ۱.    
۶۳. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۲۹۳.
۶۴. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۷۷.    
۶۵. التذكرة، ج۷، ص۳۱۴.    
۶۶. المدارك، ج۷، ص۳۲۶.    
۶۷. الحدائق، ج۱۵، ص۴۲۴.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۲۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۱.    
۷۰. جوابات المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۲۷۷.    
۷۱. الأسئلة المازحية (حقائق الإيمان)، ج۱، ص۲۳۴، م ۸۶.
۷۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۱، م ۱۳.    
۷۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۰.    
۷۴. كلمة التقوى، ج۶، ص۳۶۱.
۷۵. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۰.    
۷۶. الشرائع، ج۳، ص۱۷۵.
۷۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۹۹.    
۷۸. المبسوط، ج۴، ص۶۲۹.
۷۹. المهذب، ج۲، ص۴۱۹.    




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۶۴-۳۶۸.    



جعبه ابزار