•ماء الحمام، وحكم ماء الحمّام أي ما في حياضه الصغار ونحوها، في عدم الانفعال بالملاقاة حكمه أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على الظاهر، والمعتبرة
•ماء الغيث، وكذا حكم مطلقا ماء الغيث مطلقاً حال نزوله من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه
•الماء القليل، وينجس الماء القليل الناقص عن الكرّ من الراكد بالملاقاة للنجاسة مطلقا على الأصح، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا
•الماء الكر، وفي تقدير الكر ّ وزنا روايات أشهرها المنقول عليه الإجماع المستفيض المرسل كالصحيح على الصحيح: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل»
•ماء البئر، وفي نجاسة ماء البئر هي مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً بالملاقاة للنجاسة من دون تغيير. قولان مشهوران أظهرهما عند المصنّف تبعا للمشهور بين القدماء، بل المجمع عليه بينهم، كما عن الانتصار والغنية والسرائر