• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الماء الكثير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا ينجس الكثير من الماء الراكد.



ولا ينجس الكثير من الماء الراكد أيضا في الجملة إجماعاً للأصل، والعمومات السالمة عن المعارض، وخصوص ما يأتي في القليل من المعتبرة ومطلقا على المشهور، بل كاد أن يكون إجماعاً. خلافاً لمن شذّ، حيث خص ذلك بما عدا مياه الأواني والحياض لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني.
وهو مع كونه أخص من المدعى معارض بعموم ما دلّ على عدم انفعال الكر مطلقا، وهو أقوى، لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها عن الكر، ومع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى دليل، مع أن الأصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل.
هذا، مع أنّ المفيد (الذي نسب إليه هذا القول) عبارته في المقنعة وإن أوهمت ذلك، إلّا أنّ ورودها كمستنده مورد الغالب محتمل، بل لعلّه ظاهر كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك.


ثمَّ إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء، أم يكفي الاتصال مطلقاً، أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم؟
احتمالات، بل أقوال، خيرها أوسطها، إمّا بناء على اتّحاد الماءين عرفا وإن تغايرا محلّا، فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ. أو بناء على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل، نظرا إلى اختصاص أكثره بصورة مخصوصة ليس المقام منها، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها.


وما استدلّ به للأول، من ظهور اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا أو كمية، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور.
منظور فيه أوّلا : بأن ظهور اعتبار الاجتماع ممّا ذكره ليس ظهورا بعنوان الاشتراط، وإنما الظهور نشأ عن كون مورده ذلك، وهو لا ينافي ما دلّ على العموم الشامل لغيره.
وثانياً : بأنّ ظهور الاجتماع وصدق الوحدة والكثرة عرفا أخص من التساوي الذي اعتبره، لصدق المساواة باتصال ماءي الغديرين مع عدم صدق الأمور المذكورة عليه عرفا، فلا يتم المدعى.
وثالثاً : بأنه كما دلّ على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقاً فانقدح منه اعتبار المساواة فيه، كذا دلّ على اعتباره فيما نقص عنه، وينقدح منه اختصاص التنجّس بصورة الاجتماع دون ما إذا اتصل بما يصير معه كراً، فيكون المفروض حينئذ خارجا عن عموم ما دلّ على تنجّس القليل، فيتعيّن فيه القول بالطهارة، للأصول السليمة عن المعارض.


وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة وإن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم، إلّا أنّ ثبوت التنجّس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى، مضافا إلى الاتفاق على نجاسة القليل بأقسامه.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۴.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۵۰، أبواب الماء المطلق، ب۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۵۸، أبواب الماء المطلق، ب۹.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.    
۵. القطان الحلّي، شمس الدين، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج۱، ص۳۶.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۷. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۴۵.    
۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۶۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۴-۱۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة | الماء | الماء المطلق




جعبه ابزار