الماء القليل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وينجس) الماء (القليل) الناقص عن الكرّ (من الراكد بالملاقاة) للنجاسة مطلقا على الأصح.
(وينجس) الماء (القليل) الناقص عن الكرّ (من الراكد بالملاقاة) للنجاسة مطلقا على الأصح، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا.
وخروج من سيأتي غير قادح في
انعقاده عندنا، بل وفي الجملة عند غيرنا. وللصحاح المستفيضة، ومثلها من المعتبرة،
بل هي بحسب المعنى متواترة، وقد صرّح به جماعة.
ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكرّ
اشتراطاً ومقداراً :
منها والصحيح : عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء»
ومثله آخر.
ومنها الصحيح الآخر : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : «كرّ» الحديث.
والصحاح والموثقات المستفيضة في وقوع يد قذرة، أو قطرة من دم أو خمر فيه، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر.
ففي الصحيح : عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمَّ تدخل الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : «لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ».
وفي آخر : عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح
الوضوء منه؟ قال : «لا».
وفي الموثق : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال : «يهريقهما جميعا ويتيمم».
ففي الصحيح : عن الكلب يشرب من
الإناء ، قال : «اغسل الإناء».
و كالصحاح وغيرها المستفيضة في
الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة : ومثله الآخر : إلّا أنّ فيه : «واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمَّ بالماء».
وفي آخر : عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات».
وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع، وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث، ووجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى تطويل في الكلام، فالوجه
الانفعال .
خلافاً للعماني، فقال بالعدم مطلقا؛
لأخبار أسانيد أكثرها قاصرة، وهي مع ذلك غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة، فأقواها الحسن : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان، قال : «يضع يده ويتوضأ ثمَّ يغتسل» الحديث.
و
الاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية في كل من القذر والقليل في المعنى المعروف، ومع ذلك يتضمن الوضوء مع
غسل الجنابة ، ولا يقول به. وعلى تقدير سلامة الكلّ عن الكلّ فهي لمقاومة ما تقدّم من الأدلة غير صالحة وإن اعتضدها
الأصل والعمومات، لكون الأدلة خاصة معتضدة بعد التواتر بعمل الطائفة. وفي دعوى تواتر النبوي ـ الحاصر لنجاسة الماء فيما إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ـ نظر إذ لم نجد لحديث منه في كتبنا المشهورة عينا ولا أثرا، ومع ذلك فهو كمثله مخصّص بما تقدّم من الأدلّة. وقيل في
انتصار هذا القول اعتبارات ضعيفة ووجوه هيّنة،
لا جدوى في التعرّض لها والجواب عنها. وخلافاً للشيخ فيما لا يكاد يدركه الطرف من النجاسة مطلقا، كما في
المبسوط ،
أو من الدم خاصة كما في
الاستبصار .
للصحيح : عن رجل (رعف فامتخط ) فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس».
ولعسر
الاحتراز عنه. وهو شاذّ، والصحيح غير دالّ، والأخير ممنوع، ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح. وللمرتضى
وبعض من تأخر
فيما إذا ورد الماء على النجاسة.
لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق (
ماء الغيث )، الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا، فغيره بطريق أولى، لكنه على قول أو
احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب. وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر
الاستنجاء وغيره. مع
إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين
بذلك، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه. والمركن على ما في
الصحاح :
الإجّانة التي يغسل فيها الثياب.
رياض المسائل، ج۱، ص۲۳- ۲۶.