الاستبصار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستبصار (توضيح) .
الاستبصار من
البصيرة ، وهو
استبانة الشيء و
استيضاحه خيراً كان أو شرّاً، يطلق الاستبصار في
الاصطلاح على
اهتداء أتباع سائر الفرق
الإسلامية إلى
إمامة أهل البيت عليهم السلام و
اتّباع مذهبهم.
الاستبصار هو
استبانة الشيء و
استيضاحه خيراً كان أو شرّاً. والاستبصار في
الدين : صيرورة
الإنسان على
بصيرة من دينه.
يطلق الاستبصار في
الاصطلاح على
اهتداء أتباع سائر الفرق الإسلامية إلى
إمامة أهل البيت عليهم السلام و
اتّباع مذهبهم.
وهو
الانقياد و
الإذعان بإظهار الشهادتين و
التلفّظ بهما،
وهو أعمّ من الاستبصار الاصطلاحي؛ لشموله
إسلام المخالف .
وهو- بالمعنى الأعمّ-
التصديق بالشهادتين بالقلب و
اللسان ،
وهو- كسابقه- أعمّ من الاستبصار؛ لشموله
إيمان المخالف أيضاً.
وقد يطلق الإيمان ويراد به المعنى الأخصّ له أي
الاعتقاد بمذهب
الإمامية الاثنى عشرية، ومع ذلك فهو لا يرادف معنى الاستبصار، لاختصاص الاستبصار بمن ينتقل من مذهب من
المذاهب الإسلامية إلى مذهب
أهل البيت عليهم السلام في حين يعمّ الإيمان كلّ من كان على هذا المذهب سواء كان من
أتباع المذاهب الاخرى ثمّ اهتدى، أم نشأ منذ
البداية على مذهبهم عليهم السلام.
لا
إشكال في وجوب الاعتقاد بإمامة
الأئمّة المعصومين عليهم السلام و
السير على خطاهم؛ لأنّهم حجج
اللَّه تعالى على خلقه وخلفاؤه في بلاده. ويدلّ عليه نفس ما دلّ على إمامتهم ووجوب
الاهتداء بهم و
التمسّك بحبلهم من
الكتاب و
السنّة . والبحث عن ذلك متروك إلى
علم الكلام .
الاستبصار (آثاره) ، للاستبصار
آثار متعدّدة في مجالات مختلفة، وهي :۱-عدم
وجوب قضاء العبادات السابقة عدا
الزكاة ، ۲-أثر الاستبصار في
النكاح و
الطلاق ، ۳-أثر الاستبصار في
الميراث والوصيّة و
الوقف ونحوها، ۴-عدم
تأثير الاستبصار في بعض الأحكام.
اختلف
الفقهاء في شمول أحكام الاستبصار لجميع فرق المخالفين على ثلاثة آراء:
ما اختاره
المشهور من عدم
اختصاص الأحكام المتقدّمة بفرقة دون فرقة، فهي تشمل جميع المخالفين حتى المحكومين بالكفر كالنواصب و
الغلاة ، فلا يجب عليهم
القضاء بعد الاستبصار، بل ورد
التصريح بالناصب في صحيحتي
العجلي و
ابن اذينة - المتقدّمتين-
بالإضافة إلى صحيحة
الفضلاء - المتقدّمة- التي ورد فيها غير
الناصب أيضاً، فلا اختصاص لحكم الاستبصار بالمحكوم عليهم بالإسلام و
طهارة البدن من الفرق الإسلاميّة.
ما قد يستظهر من
العلّامة الحلّي الذي خصّ أحكام الاستبصار بغير الكفّار،
والدليل عليه قد يكون
انسياق حيثيّة الخلاف من الدليل دون حيثيّة
الكفر ، فلا تدخل الفرق المحكوم بكفرها في أحكام الاستبصار.
فإن قيل: كيف يستثنى الناصب المحكوم بكفره مع أنّه منصوص عليه في أخبار الاستبصار؟! اجيب: إنّ المقصود بالناصب في هذه الروايات هو المخالف للحقّ فقط، وقد كثر
استعماله في هذا المعنى حتى ورد: أنّ «
الزيديّة هم النصّاب».
ولا إشكال في أنّ هذا
تأويل يخالف ظاهر الروايات المتقدّمة.
التفصيل بين الغلاة وغيرهم من الفرق المحكوم بكفرهم
كالحروريّة و
القدريّة و
المرجئة والنواصب؛ لعدم شمول
الإطلاقات الواردة في النصوص للغلاة.
ويلاحظ عليه: أنّ لسان بعض الروايات المتقدّمة- كصحيح الفضلاء-
التمثيل بتلك العناوين لا الحصر، فيستفاد منه عرفاً حكم جميع الفرق المنتحلة للإسلام كما فهمه المشهور.
لو استبصر شخص ثمّ خالف ثمّ استبصر فهل يجري في حقّه حكم الاستبصار؟ اختار بعضهم
عدم جريانه، واستدلّ له بوجوه:
منها: أنّه المستفاد من النصوص الشرعيّة والتي ورد في بعضها: أنّ «كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه
الولاية ...»،
فإنّ الظاهر من كلمة (ثمّ)
اشتراط جريان أحكام الاستبصار بعدم مسبوقيّة المستبصر بالمنّة و
معرفة الولاية، فلا تشمل المخالف الذي تجدّد خلافه ثمّ استبصر؛ لأنّه كان قد منّ اللَّه عليه من قبل ذلك بالمعرفة والولاية فأعرض عنها بسوء
اختياره .
ومنها:
انصراف الأدلّة إلى المخالف
الأصلي دون المسبوق بالاستبصار.
ومنها: أنّ ذلك هو مقتضى
الاقتصار على
القدر المتيقّن فيما خالف القاعدة، فإنّ مقتضى القاعدة وجوب
إعادة العبادات التي لم يأتِ المكلّف بها صحيحةً، فلا بدّ من الاقتصار على ما تيقّن خروجه منها من خلال أدلّة نفي الإعادة عن المستبصر.
وفي مقابل ذلك اختار البعض جريان أحكام الاستبصار عليه أيضاً؛ لإطلاق الأدلّة، والانصراف المدّعى ليس بالدرجة التي يقاوم الإطلاق ويوجب
رفع اليد عنه.
وهناك من اختار
طريق
الاحتياط في المسألة،
بإلزام المستبصر بإعادة ما قام به من أعمال وعدم جريان أحكام الاستبصار في حقّه.
ومنه يعرف حكم من كان على المذهب الحق ثمّ اختار المذهب المخالف ثمّ استبصر فعاد إلى
المذهب الحقّ، فإنّ دعوى الانصراف هنا أوجه.
لا ينبغي
تعدية أحكام الاستبصار إلى
الإمامي الذي عمل بمذهب المخالف جهلًا منه بالحكم.
إلّا أنّ الشهيد تردّد في ذلك؛ لأنّ هذا الشخص من ناحية قد فرّط في عدم تعلّمه أحكامه، ومن ناحية اخرى ليس هناك ما يميّزه عن سائر المخالفين المشمولين للتخفيف بالاستبصار خصوصاً وأنّه غافل، و
الغافل يمتنع تكليفه بما هو غافل عنه من أحكام، قال قدس سره: «ولو حجّ المحقُّ حجَّ غيرِه جاهلًا ففي
الإجزاء تردّد، من
التفريط ، و
امتناع تكليف الغافل مع
مساواة المخالف في الشبهة».
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه
قياس باطل ؛ لعدم تمكّن العقل من
استكشاف علل الأحكام وليس في النصوص ما يشير إليها.
وثانياً: بأنّ
إيجاب الإعادة بعد العلم و
الالتفات لا يستلزم تكليف الغافل.
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۹-۲۷.