• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتياط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الاحاطة بالأمر وأخذ أفضل وأحسن وأوثق الوجوه المحتملة.





۱.۱ - في اللغة


الاحتياط في اللغة بمعنى الأخذ بأوثق الوجوه، وفيه معنى الطلب، وهو مأخوذ من حاطه حوطاً أي حفظه وصانه ورعاه.
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۱۵۶- ۱۵۷.
[۲] القاموس المحيط، ج۲، ص۵۲۵.

فيقال: احتاط الرجل: أخذ في اموره بالأحزم، واحتاط الرّجل لنفسه أي أخذ بالثّقة.
[۳] لسان العرب، ج۳، ص۳۹۵.

والاسم منه الحَوطة والحَيط بالفتح.
[۴] القاموس المحيط، ج۲، ص۵۲۵.

ومنه قول علي عليه السلام لكميل بن زياد: «أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت»، وقول أبي الحسن موسى عليه السلام: «أرى لك أن... تأخذ بالحائطة لدينك».

۱.۲ - في الاصطلاح


يطلق الاحتياط لدى الفقهاء والاصوليين ويراد به العمل بما يوجب اليقين بأداء التكليف اللزومي (الوجوب أو الحرمة) المشتبه، أو الخروج اليقيني عن عهدة التكليف المشتبه.




۲.۱ - اشتغال الذمّة


ويراد به موارد القطع بتوجّه التكليف اللزومي (الوجوب أو الحرمة) إلى المكلّف والشكّ في الخروج عنه، سواءً كان قطعاً تفصيليّاً كما في موارد الشكّ في أداء صلاة الظهر مثلًا بعد دخول الوقت وتوجّه التكليف بها للمكلّف يقيناً، أو اجماليّاً كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام على المسافر، ويسمّى بالشك في المكلّف به.
والاشتغال بهذا المعنى يكون أحد موجبات الاحتياط. ويعبّر عنه بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

۲.۲ - الاستظهار


ويراد به طلب الاحتياط بالشي‏ء وهو مأخوذ من الظهري وهو ما جعلته عُدّة لحاجتك، ومنه ما حكي عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خُرّاص النخل أن يستظهروا أي يحتاطوا لأربابها ويدعوا لهم قدر ما ينوبهم وينزل بهم من الأضياف وأبناء السبيل.
واستظهر: إذا احتاط في الأمر وبالغ في حفظه واصلاحه، واستظهرت في طلب الشي‏ء: تحرّيتُ.
[۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۴۹.
[۸] تاج العروس، ج۳، ص۳۷۵.

وقد صار اصطلاحاً في بعض أبواب الفقه خصوصاً الحيض ويراد به ترك العبادة بيوم أو يومين زيادة على المقدار المعتاد في الحيض.



الاحتياط يمكن أن يتّصف بالأحكام الخمسة التكليفيّة.
فقد يجب، كما في موارد تنجّز التكليف المشتبه، واشتغال ذمّة المكلّف به، وعدم وجود طريق آخر للخروج عن عهدة امتثاله غير الاحتياط، كما في موارد الشك في أصل الامتثال، أو العلم الإجمالي غير المنحلّ حقيقة أو حكماً.
وقد يستحبّ- ولو عقلًا، أي يكون حسناً- كما إذا لم يكن التكليف المشتبه منجّزاً، وذلك كالشبهة البدويّة في أصل التكليف.
وقد يباح، كما في مورد تنجّز التكليف المشتبه مع إمكان تحصيل العلم به وتعيينه وامتثاله التفصيلي، فيدور الأمر بين ذلك وبين الاحتياط إذا كان الواجب توصليّاً، فإنّ الاحتياط حينئذ يكون جائزاً في مقابل تحصيل العلم والامتثال التفصيلي، لا في مقابل ترك العمل رأساً أو الامتثال الاحتمالي، فإنّه لا يجوز ذلك بعد فرض تنجّز التكليف.
وقد يكون مكروهاً، كما إذا احتمل ابتلاء المكلّف بالوسواس إذا احتاط في مورد لا يجب فيه الاحتياط، وقد يبلغ ذلك مرتبة الحرمة لما دلّ على النهي عن الوسواس وأنّه عبادة للشيطان.
إلّا أنّ حرمة الاحتياط أو كراهته هذه إنّما تكون لجهة اخرى طارئة خارجة عن التكليف المشتبه، وأمّا بلحاظه فالاحتياط لا يخلو أن يكون إمّا واجباً كما إذا كان التكليف المشتبه منجّزاً، أو مستحبّاً وحسناً- ولو عقلًا- كما إذا لم يكن التكليف المشتبه منجّزاً، وهذه هي الجهة المبحوث عنها لدى الاصوليين ويعبّر عنه بأصالة الاحتياط، ويقصد به حكم العقل أو الشرع بلزوم الاحتياط أو حسنه من ناحية ذاك التكليف المشتبه لا غير.



وقد عرفت أنّه بحث اصولي يراد به ما تقتضيه الوظيفة العملية في موارد اشتباه التكليف اللزومي (الحرمة أو الوجوب) وتردّده، أو الشكّ في امتثاله وأدائه، فهل الأصل يقتضي الاحتياط لزوماً في تمام تلك الموارد أو بعضها أو هناك تفصيل بين موارد العلم بأصل التكليف والشكّ البدويّ فيه، أو تفصيل بين حكم العقل وحكم الشرع؟ وهذه بحوث علميّة فنّية ودقيقة فصّلها الاصوليون، ونحن نشير فيما يلي إلى بعضها على سبيل الإيجاز مع إحالة تفصيلها إلى محلّه من علم الاصول.



ينقسم الحكم بالاحتياط من جهة المستند إلى احتياط عقلي واحتياط شرعي.
ومن جهة لزوم الرعاية وعدمه إلى احتياط لزومي أو وجوبي واحتياط غير لزومي أو استحبابي.
ونتعرّض لكل منها فيما بعد.


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۱۵۶- ۱۵۷.
۲. القاموس المحيط، ج۲، ص۵۲۵.
۳. لسان العرب، ج۳، ص۳۹۵.
۴. القاموس المحيط، ج۲، ص۵۲۵.
۵. الوسائل، ج۲۷، ص۱۶۷، ب ۱۲ من صفات القاضي، ح ۴۶.    
۶. الوسائل، ج۲۷، ص۱۶۷، ب ۱۲ من صفات القاضي، ح ۴۲.    
۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۴۹.
۸. تاج العروس، ج۳، ص۳۷۵.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۶۲-۱۶۴    



جعبه ابزار