والأخ إن كان انتسابه من جهة الأبوين معاً قيل له: الشقيق، ويقال للأشقّاء: بنو الأعيان أيضاً، وإن كان انتسابه من جهة الأب فقط قيل له: أخ لأب، ويقال للإخوة لأب: بنو علّات، وإن كان انتسابه من جهة الامّ فقط قيل له: أخ لُامّ، ويقال للإخوة لُامّ: بنو أخياف.
و التفصيل في ذلك موكول إلى محلّه.
وفي قضاءالصلوات التي على الميّت الأحوط استحباباً على الأخ قضاء ما فات الميّت من الصلوات الواجبة بعد فقد من يتقرّب إليه من مراتب الإرث قبله.
وربّما أفتى بعضهم بالوجوب، أو جعله الأحوط وجوباً.
وقد توجد لأولويّة الأخ ممّن دونه في مراتب الإرث موارد اخرى لم ينصّ عليها الفقهاء، لكن قاعدة القرب المستفادة من الكتاب «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»
المعروف بين الفقهاء حرمة شقّ الثوب للرجل في التفجّع على الميّت، لكن استثنى الفقهاء من ذلك الأب والأخ، فإنّه يجوز شقّ الثوب عليهما. وأمّا المرأة فظاهر الأكثر عدم حرمته عليها مطلقاً.
يعدُّ الأخ فقهيّاً من جملة المحارم، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها:
۱- حرمة النكاح:
يحرم على الأخ نكاح اخته، بلا فرق بين الشقيقة وغيرها؛
ولهذا السبب اطلق عليهم اسم المحارم.
۲- جواز النظر و اللمس:
يجوز للأخ النظر إلى بدن اخته و مسِّه من غير تلذّذ و ريبة، إلّا العورة فإنّه لا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال.
وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة أحكاماً نذكرها فيما يلي:
۱- يحجب الإخوة من دونهم في الطبقة، وهم الأخوال والأعمام وأولادهم، كما يحجبهم من فوقهم وهم الأولاد. ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان.
فأمّا الأبوان فهما يحجبان الإخوة عن الميراث مع وجودهما، وهم يحجبون الامّ من الثلث- وهو فرضها إن لم يكن للمورّث ولد- لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً، وكانوا إخوة لأبوين أو لأب، وكان عددهم ذكرين أو ذكراً و انثيين أو أربع إناثٍ أو أزيد ممّا ذكر وإن لم يرثوهم. ويسمّى حجب الامّ هذا عن الثلث إلى السدس بحجب النقصان.
۳- الزوج أو الزوجة إن اجتمعا مع الإخوة يرثان فرضهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة، و الباقي يرثه الإخوة مع من وجد في طبقتهم من الأجداد و الجدّات.
۴- يرث الإخوة منفردين تارة، و مجتمعين مع الأجداد والجدّات اخرى، و المنفردون قد يكونون لأبوين أو لأب وقد يكونون لُامّ، وجميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية:
الاولى: الإخوة لأبوين أو لأب يرثون طريق امِّه، فإن كان له إخوة لأبيه لم يرثوا، وإن كان له إخوة لأبويه كان حكمهم في الميراث منه حكم إخوته لُامّه في أنّهم يرثون السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، والثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده، كما أنّهم يقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين.
إذا سرق الأخ من بيت أخيه أو اخته- الذي يتردّد عليه بكثرة ويدخله بلا إذن منهما- فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليه؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق، وإنّما يكون خائناً.