• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأخ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هوابن الأب و الأم نسباً أورضاعاً.




الأخ اسمٌ أصله أخو زِنَة فَعَل أو فعْل حذفت الواو منه تخفيفاً،
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۸.
ومعناه عند الإطلاق: المشارك لغيره في النسب إلى الأب والامّ.
[۵] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۲، ص۲۵۱.
وقيل: أو في الرضاع
[۷] تاج العروس، ج۱۰، ص۱۰.
ثمّ استعير لكلّ مشارك لغيره في القبيلة، أو في الدين، أو في صنعة، أو في معاملة، أو في مودّة، وفي غير ذلك من المناسبات، فقيل: أخو تميم، وأخو الخير، وأخو الصدق، وأخو الغنى،
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۸.
وأخو كُربة، واخوان العمل و العزاء وهكذا.
ومنه قول اللَّه عزّ وجلّ: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ‏ إِخْوَةٌ». وقولهم: «ربّ أخٍ لك |لم تلده امّك» يراد به الصاحب و الصديق و الشفيق.
[۱۲] تاج العروس، ج۲، ص۴۳۰.

والأخ إن كان انتسابه من جهة الأبوين معاً قيل له: الشقيق، ويقال للأشقّاء: بنو الأعيان أيضاً، وإن كان انتسابه من جهة الأب فقط قيل له: أخ لأب، ويقال للإخوة لأب: بنو علّات، وإن كان انتسابه من جهة الامّ فقط قيل له: أخ لُامّ، ويقال للإخوة لُامّ: بنو أخياف.
[۱۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۹۲.
[۱۵] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۳۳.




استعمل الفقهاء هذا اللفظ في نفس المعنى اللغوي، فليس لهم اصطلاحٌ خاصٌّ به.



ذكر الفقهاء جملة من الأحكام المتعلّقة بالأخ نستعرضها كالتالي:

۳.۱ - ولايةالأخ وأولويته


لا ولاية للأخ على الأخ و الاخت إلّا أنّه أولى بهما من الغير حيّين و ميتين بعد فقد الأقرب من الأبوين و الأجداد و الأولاد على اختلاف في ترتيبهم تبعاً لنوع الحكم:
ففي تجهيز الميّت يكون الأولى به الزوج إذا كان امرأة ثمّ المالك، وأولويّة هؤلاء بالسبب لا بالنسب، ثمّ الأبوين والأولاد، وبعدهما الإخوة والأجداد. ومع وجودهما لا يحقّ لمن دونهما مرتبة في القرب كالأعمام و الأخوال التقدّم بتجهيز الميّت و الصلاة عليه و دفنه.
كما أنّ الأخ مقدّم على الاخت، والأخ للأبوين مقدّم على الأخ لأحدهما، والأخ للأب مقدّم على الأخ للُامّ،
[۱۸] العروة الوثقى، ج۲، ص۲.
[۱۹] العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲.
و التفصيل في ذلك موكول إلى محلّه.
وفي قضاء الصلوات التي على الميّت الأحوط استحباباً على الأخ قضاء ما فات الميّت من الصلوات الواجبة بعد فقد من يتقرّب إليه من مراتب الإرث قبله.
وربّما أفتى بعضهم بالوجوب، أو جعله الأحوط وجوباً.
وفي الحضانة و تولّي أمر الطفل و المجنون وإدارة شئونهما يكون الأخ أولى من غيره ممّن يتقرّبون إليهما بمرتبة أدنى من مرتبته في طبقات الإرث- عدا الجدّ و الوصي له و لأبيه- عند التزاحم على بعض الأقوال.
وفي الوقف على الأقرب أو الوصيّة له يدخل الأخ على ترتيب طبقات الإرث.
وقد توجد لأولويّة الأخ ممّن دونه في مراتب الإرث موارد اخرى لم ينصّ عليها الفقهاء، لكن قاعدة القرب المستفادة من الكتاب «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» تعمّها وتشملها حسب ما يستفاد من استناد الفقهاء في الموارد الاخرى غير مورد سياق الآية، وترتيبهم الأولويّة فيها على حسب مراتب الإرث.

۳.۲ - التفجُّع بشقّ الثوب على الأخ


المعروف بين الفقهاء حرمة شقّ الثوب للرجل في التفجّع على الميّت، لكن استثنى الفقهاء من ذلك الأب والأخ، فإنّه يجوز شقّ الثوب عليهما. وأمّا المرأة فظاهر الأكثر عدم حرمته عليها مطلقاً.

۳.۳ - الدفاع عن الأخ


يجب الدفاع عن الأخ عند تعرّضه للاعتداء كسائر من يتعلّق بالإنسان بقرابة أو غيرها، فإن انجرّ الدفاع إلى قتل المهاجم جاز ولا شي‏ء على المدافع.

۳.۴ - محرميّة الأخ



۳.۴.۱ - أحكام الأخ من جهة المحرمية


يعدُّ الأخ فقهيّاً من جملة المحارم، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها:
۱- حرمة النكاح:
يحرم على الأخ نكاح اخته، بلا فرق بين الشقيقة وغيرها؛ لإطلاق قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ...»؛ ولهذا السبب اطلق عليهم اسم المحارم.
۲- جواز النظر و اللمس:
يجوز للأخ النظر إلى بدن اخته و مسِّه من غير تلذّذ و ريبة، إلّا العورة فإنّه لا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال.
[۴۴] مستند العروة (النكاح)، ج۱، ص۶۶- ۶۷.

۳- جواز التغسيل للمخالف:
يجوز للأخ تغسيل اخته، لكنّ الأحوط أن يكون ذلك مع عدم المماثل ومن وراء الثياب.
۴- قتل الزاني: يقتل الأخ إذا زنا بأُخته وإن كان غير محصن.
۵-وقوع الظهار:
يقع الظهار من الزوج بالزوجة إذا شبّهها بظهر اخته على المشهور بين الفقهاء، وعلى الرأي الآخر أنّه لا يقع إلّا بالتشبيه بظهر الامّ. والتفصيل في هذه الموارد موكول إلى محلّه.

۳.۵ - الإنفاق على الأخ والاخت


لا يجب على الأخ الإنفاق على أخيه واخته حتّى مع فقد العمودين والأولاد، لكنّه يُستحبّ خصوصاً للوارث.

۳.۶ - أكل الأخ من بيت أخيه واخته


يجوز للأخ الأكل من بيت أخيه واخته من غير إذنهما؛ لورود الإذن من الشارع بذلك في قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ...». نعم، اشترط عدم العلم بالكراهة، أمّا لو علم ولو بمعونة القرائن الحاليّة فلا يجوز.

۳.۷ - ملك الأخ أخيه واخته


لا يملك الأخ اخته، بمعنى أنّه لا يستقرّ ملكه عليها، بل تنعتق عليه قهراً، ويملك أخاه على كراهيّة.

۳.۸ - إرث الأخ


يقع الأخ في الطبقة الثانية من الإرث بعد الأبوين والأولاد، ويجتمع مع الأجداد.

۳.۸.۱ - أحكام إرث الأخوة


وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة أحكاماً نذكرها فيما يلي:
۱- يحجب الإخوة من دونهم في الطبقة، وهم الأخوال والأعمام وأولادهم، كما يحجبهم من فوقهم وهم الأولاد. ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان.
فأمّا الأبوان فهما يحجبان الإخوة عن الميراث مع وجودهما، وهم يحجبون الامّ من الثلث- وهو فرضها إن لم يكن للمورّث ولد- لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً، وكانوا إخوة لأبوين أو لأب، وكان عددهم ذكرين أو ذكراً و انثيين أو أربع إناثٍ أو أزيد ممّا ذكر وإن لم يرثوهم. ويسمّى حجب الامّ هذا عن الثلث إلى السدس بحجب النقصان.
۲- لا يرث الإخوة لأبٍ مع وجود إخوة لأبوين، وإنّما يقومون مقامهم في الإرث مع فقدهم.
۳- الزوج أو الزوجة إن اجتمعا مع الإخوة يرثان فرضهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة، و الباقي يرثه الإخوة مع من وجد في طبقتهم من الأجداد و الجدّات.
۴- يرث الإخوة منفردين تارة، و مجتمعين مع الأجداد والجدّات اخرى، و المنفردون قد يكونون لأبوين أو لأب وقد يكونون لُامّ، وجميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية:
الاولى: الإخوة لأبوين أو لأب يرثون‏ طريق امِّه، فإن كان له إخوة لأبيه لم يرثوا، وإن كان له إخوة لأبويه كان حكمهم في الميراث منه حكم إخوته لُامّه في أنّهم يرثون السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، والثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده، كما أنّهم يقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين.
۵-الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين للمورّث، وأمّا إذا كان أخاً له ففيه اختلاف بين الفقهاء.
۶-يرث الأخ من أخيه واخته كلّ ما يورث إلّا الولاء و القصاص و الدية، ففي إرث الإخوة لُامّ بل كلّ متقرّب بها منها شيئاً اختلاف بين الفقهاء.
وهناك تفاصيل لأحكام إرث الأخ تأتي في محلّها.

۳.۹ - قضاء الأخ وشهادته


ينفذ حكم الأخ الحاكم على أخيه واخته ولهما، كما تنفذ شهادته لهما وعليهما أيضاً؛ لعدم منع قرابته منهما من ذلك.

۳.۱۰ - عدم قطع السارق من بيت أخيه واخته


إذا سرق الأخ من بيت أخيه أو اخته- الذي يتردّد عليه بكثرة ويدخله بلا إذن منهما- فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليه؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق، وإنّما يكون خائناً.
 

۳.۱۱ - تغيير الأخ جنسه


تغيير الأخ جنسه لا يقطع نسبه، لكن تثبت له أحكام الاخت حينئذٍ. والأحكام الثلاثة الأخيرة لا اختصاص لها بالأخ، بل تعمّه وغيره من الأقارب.


 
۱. الصحاح، ج۶، ص۲۲۶۴.    
۲. المفردات، ج۱، ص۱۳.    
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۸.
۴. مجمع البحرين، ج۱، ص۵۰.    
۵. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۲، ص۲۵۱.
۶. المفردات، ج۱، ص۱۳.    
۷. تاج العروس، ج۱۰، ص۱۰.
۸. المفردات، ج۱، ص۱۳.    
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۸.
۱۰. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۰.    
۱۱. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۰.    
۱۲. تاج العروس، ج۲، ص۴۳۰.
۱۳. المفردات، ج۱، ص۱۳.    
۱۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۹۲.
۱۵. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۳۳.
۱۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۵.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۲.
۱۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲.
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۶۲- ۶۵.    
۲۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۵۴.    
۲۲. مستند العروة، ج۱۲، ص۲۱۷.    
۲۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۰۶، م ۱۶.    
۲۴. القواعد، ج۳، ص۱۰۲.    
۲۵. الروضة، ج۵، ص۴۶۰.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۵- ۲۹۹.    
۲۷. المبسوط، ج۳، ص۲۹۷.    
۲۸. القواعد، ج۲، ص۴۵۰.    
۲۹. المختلف، ج۶، ص۲۸۷.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۵۱- ۵۲.    
۳۱. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۳۲. المقنعة، ج۱، ص۵۷۳.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۵۷۳.    
۳۴. القواعد، ج۱، ص۲۳۴.    
۳۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۸۹- ۲۹۰.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۵۴.    
۳۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۳.    
۳۸. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۲۹۹- ۳۰۰.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۲۳۴.    
۴۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۸۷.    
۴۱. الروضة، ج۵، ص۱۵۴- ۱۵۵.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.    
۴۳. النساء/سورة ۴، الآية ۲۳.    
۴۴. مستند العروة (النكاح)، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
۴۵. التذكرة، ج۱، ص۳۵۹.    
۴۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۳۰.    
۴۷. القواعد، ج۳، ص۵۲۶.    
۴۸. الروضة، ج۹، ص۶۲- ۶۳، ۶۷.    
۴۹. القواعد، ج۳، ص۱۷۱.    
۵۰. المختلف، ج۷، ص۴۱۱.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۰۰.    
۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۵۴.    
۵۳. كشف اللثام، ج۷، ص۵۹۵.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۸- ۳۷۱.    
۵۵. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۱.    
۵۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۰.    
۵۷. المقنعة، ج۱، ص۵۹۹.    
۵۸. القواعد، ج۲، ص۲۸- ۲۹.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۱۸۶.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۵.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸.    
۶۳. القواعد، ج۳، ص۳۵۵.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۷.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۷.    
۶۶. القواعد، ج۳، ص۳۵۶.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۳.    
۶۸. القواعد، ج۳، ص۳۶۲.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۹.    
۷۰. القواعد، ج۳، ص۳۶۷.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۵۸.    
۷۲. المقنعة، ج۱، ص۶۹۶- ۶۹۷.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۷- ۲۷۰.    
۷۴. المسالك، ج۱۳، ص۵۲- ۵۳.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۵۸- ۵۹.    
۷۶. المقنعة، ج۱، ص۷۰۲.    
۷۷. المقنعة، ج۱، ص۷۳۵.    
۷۸. كشف اللثام، ج۸، ص۴۲۲.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۴۰.    
۸۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۱.    
۸۱. جواهرالكلام، ج۴۲، ص۲۸۳-۲۸۵.    
۸۲. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۳۸۴.    
۸۳. الشرائع، ج۴، ص۸۶۴.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۷۱.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۷۴.    
۸۶. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۹۵.    
۸۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۸۵.    
۸۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۶۲۷، م ۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۲۳۲.    



جعبه ابزار