• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستناد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو اللجوء والاعتماد.




الاستناد في اللغة هو الاعتماد ، يقال:سندت إلى الشي‏ء واستندت إليه بمعنى اعتمدت عليه واتّكأت.
[۲] لسان العرب ۶: ۳۸۷.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۱.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.

وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم.



يختلف حكم الاستناد باختلاف موارده، ثمّ إنّ الاستناد قد يكون حسيّاً وقد يكون معنويّاً ، وذلك كما يلي:

۲.۱ - الاستناد الحسّي (الخارجي)


تعرّض الفقهاء للاستناد الخارجي في أبواب متفرّقة من الفقه نشير فيما يلي إلى أهمّها:

۲.۱.۱ - الاستناد إلى القبر


يكره الاستناد إلى القبر ؛
[۵] المبسوط، ج۱، ص۲۶۶.
إلّاأنّ الفقهاء عبّروا بالاتّكاء. لما فيه من الاستهانة بالميت ، ولأنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، ويرشد إليه ما ورد في بعض الروايات من النهي عن الجلوس على القبر.

۲.۱.۲ - الاستناد على حائط الغير


يجوز الاستناد إلى حائط الغير بدون الاستئذان منه،
[۱۲] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۴۸۵.
كما في الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره؛ لعدم صدق التصرّف، وللسيرة المستمرة،
[۱۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۲، م ۲۷.
بل يجوز الاستناد حتى مع الشك في صدق التصرّف؛ لأصالة البراءة .
إنّما الإشكال فيما لو منع صاحب الجدار من الاستناد إليه، حيث استقرب الشهيد عدم تأثير ذلك في جوازه؛ للسيرة المستمرّة. ونوقش فيها بأنّ المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع، لا مطلقاً.
بينما ذهب آخرون إلى تأثيره، فلم يجوّزوا الاستناد إليه؛
[۱۸] التذكرة، ج۱۶، ص۶۴.
[۲۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۲، م ۲۷.
لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه
[۲۲] التذكرة، ج۱۶، ص۶۴.
فله المنع عنه؛ ولأنّ الناس مسلّطون على أموالهم.
نعم، لو كان المنع موجباً للعسر والحرج أمكن القول بعدم التأثير؛ لقاعدة نفي العسر والحرج، وقد يتمسّك بقاعدة نفي الضرر أيضاً.

۲.۱.۳ - الاستناد في الصلاة


اختلف الفقهاء في وجوب الاستقلال في القيام في الصلاة حال الاختيار - بمعنى عدم الاستناد إلى شي‏ء بحيث لو رفع السناد لسقط- على قولين، حيث ذهب المشهور
[۲۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴.
إلى وجوبه، بل ادّعي عليه‏ الإجماع ؛
[۳۰] المختلف، ج۲، ص۲۱۲.
لبعض النصوص الناهية عنه، كصحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّاأن تكون مريضاً»، ولأنّ المتبادر من القيام المأمور به إنّما هو الخالي عن السناد.
وذهب جماعة
[۳۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.
[۳۶] المفاتيح، ج۱، ص۱۲۱.
ومال إليه في الحدائق،
[۳۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴.
إلى جواز الاستناد على كراهة ، جمعاً بين النصوص المتقدمة والنصوص المجوّزة،
[۳۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۶.
[۴۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۷.
كصحيحة علي ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال:«لا بأس». وكذا الحال فيمن كانت وظيفته الصلاة جالساً، فإنّه لا يجوز له الاستناد حال الجلوس إلّاإذا اضطرّ إليه.
[۴۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۸، م ۵.

هذا، وقد يظهر من بعض الفقهاء عدم جواز الاستناد حال النهوض أيضاً؛ ولعلّه لتبادر إيجاد القيام من غير استعانة .
هذا في حال الاختيار، وأمّا حال الاضطرار فلا شكّ في جواز الاستناد، بل أجمعوا على عدم صحّة الصلاة من جلوس مع التمكّن من القيام مستنداً.
[۵۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۸، م ۵.


۲.۲ - الاستناد المعنوي


استخدم الفقهاء لفظة الاستناد في الامور المعنوية والعلمية ، في موارد متعددة كالاحتجاج والاستدلال ، والانتساب والتسبّب، وذلك كما يلي:

۲.۲.۱ - الاستناد بمعنى الاحتجاج والاستدلال


أ- استناد الحكم إلى دليل:
كثيراً ما استعمل الفقهاء لفظة: (استناد) مع مشتقّاتها كقولهم: «لم نقف على مستند»،
[۵۳] المختلف، ج۲، ص۳۱۴.
أو «مستند هذا الحكم رواية...»، أو «استناداً إلى عدّة روايات»، أو «استناداً إلى الأصل وإطلاقات بعض الروايات» وهكذا، ومرادهم من ذلك استناد الحكم الشرعي إلى دليل.ب- استناد القاضي إلى دليل الإثبات :
لا تخفى على أحد أهمّية أمر القضاء وخطورته، كما يستفاد ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال؛ ولذا لابدّ للقاضي من الاستناد في إثبات الدعوى أو ردّها إلى ما هو حجّة شرعاً، كعلمه بالواقعة، أو استناده إلى البينة والإقرار واليمين وغير ذلك من امور مذكورة في مصطلح (قضاء).
ج- استناد الشاهد إلى علمه:
لا خلاف في أنّ الضابط في الشهادة استناد الشاهد إلى علمه بالواقعة؛ لقوله تعالى: «إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»، وقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية علي بن غياث : «لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفَّك»، وهذا ممّا لا كلام فيه.
إنّما الكلام في مستند هذا العلم وأنّه هل يجب أن يكون الحواس الظاهرية كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان
[۶۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۱- ۴۰۲، م ۱.
:
من أنّ المستفاد من لفظة (شهادة) في كثير من آيات القرآن كقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ»
أنّها بمعنى الحضور، فيجب استنادها إلى الحواس الظاهرة التي بها يتحقّق هذا المعنى.
ومن أنّ الشهادة المعتبرة هي الإخبار عن حقّ، المنطبق على كلّ شهادة يحصل الجزم بمضمونها، سواء كان منشؤها الحواس الظاهرية أم غيرها.
[۷۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۲، م ۱.

نعم، لا يكفي في تحقّقها أن تكون‏ بالحدس أو الامور العلمية التخصّصية النظرية، فإنّه لا يكون من باب الشهادة بل قد يكون حجة من باب كونه قول أهل الخبرة والتخصّص.

۲.۲.۲ - الاستناد بمعنى الانتساب


ذكر الفقهاء ضمن البحث عن العقود والإيقاعات ، أنّ الامور الاعتباريّة يمكن استنادها إلى غير المباشر لإيجادها، كاستناد البيع إلى المالك في صورة قيام وكيله بالمعاملة- مثلًا- وبهذا الاستناد تقع المعاملة صحيحة، ويترتّب عليها الأثر، حيث يشترط في صحة العقد والإيقاع صدورهما عن المالك.

۲.۲.۳ - الاستناد بمعنى التسبّب


قد يكون استناد شي‏ء إلى شي‏ء مؤثّراً في ترتّب بعض الأحكام الفقهيّة التي نشير إلى بعضها كما يلي:
أ- اتّفق الفقهاء على أنّ الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة؛ من الطعم واللون والرائحة بشرط أن يكون التغيّر مستنداً إليها وإلّا فلا، بل لو شكّ في استناد التغيّر إليها لم ينجس أيضاً؛ للأصل.
ب- عدّ الفقهاء الشمس من المطهرات واشترطوا في تطهيرها استناد تجفيف رطوبة المتنجس إلى إشراقها، وإلّا فلا يحكم بطهارته.
[۸۳] العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۴.

ج- لا يصحّ أن يتولّى الغير الوضوء كلّاً أو بعضاً بحيث يسند الفعل إليه إجماعاً ، كما في الانتصار والمنتهى ، وعليه مذهب الأصحاب كما في المعتبر .
ويدلّ عليه- مضافاً إلى استصحاب الحدث عند الشك في زواله- أنّ ظاهر الأمر بالغسل والمسح المباشرة، خصوصاً في الأفعال العبادية المطلوب فيها تعبّد الشخص نفسه لا غيره.
وخالف في ذلك ابن الجنيد ، معتبراً أنّ عدم الاستعانة بالغير مستحبّ لا إلزام فيه.
[۹۲] المختلف، ج۱، ص۱۳۵.

ولا فرق في الغير- الذي لا يصحّ إسناد الفعل إليه- بين كونه إنساناً أو غيره؛ لأنّ المدار على تحقق النسبة وإسناد الفعل إلى المكلّف على وجه الحقيقة عرفاً، فمتى اسند إلى المكلّف صحّ وضوؤه، ومتى اسند إلى غيره لا يصحّ قطعاً.
د- لا إشكال في إجراء أحكام الشهيد على كلّ مسلم استند موته إلى القتل في المعركة ، وكذا من وجد في المعركة، وفيه أثر القتل.وإنّما الإشكال فيمن لم يوجد فيه ذلك الأثر حيث ألحقه بعض الفقهاء بالشهيد، عملًا بظاهر الحال.
[۹۵] المبسوط، ج۱، ص۲۵۷.
[۹۷] التحرير، ج۱، ص۱۱۷.

وخالف في ذلك ابن الجنيد محتجّاً بأنّ القتل هو العلّة في الشهادة، فمع احتمال استناد موته إلى غير القتل لا يثبت المعلول.
[۹۸] المختلف، ج۱، ص۲۴۱.
وقوّاه في جواهر الكلام.
ه- لا إشكال في اشتراط العلم في تنجّز التكليف ، وكذا العلم بظرفه وكيفيّة إتيانه وكمّيّته، فمن جهل بأحد هذه الأمور وكان جهله مستنداً إلى قصوره كان معذوراً، وتجري عليه أحكام‏ الجاهل ، بخلاف ما لو استند جهله إلى تقصيره، كما لو احتمل الخلاف وقصّر في التحصيل، فإنّ حكمه حينئذٍ حكم العالم العامد في ترك العمل، فيجب عليه تداركه.
[۱۰۳] مستمسك العروة، ج۹، ص۴۵.

و- لا إشكال في جواز اختيار الزوجة فسخ النكاح لو عجز زوجها عن الإيلاج إذا كان عجزه مستنداً إلى العنّة، بل عليه الإجماع، أمّا لو استند إلى أمر آخر من العوارض النفسية والخارجية فليس لها الفسخ .
ز- يشترط في حلّية المطلّقة ثلاثاً للزوج أن تنكح زوجاً آخر يعبّر عنه اصطلاحاً بالمحلِّل الذي لابدّ أن يكون بالغاً ، مستنداً في وطئه لها إلى عقد دائم صحيح، فلا تحلّ له لو استند إلى عقد موقّت أو إباحة أو ملكية أو كان عن شبهة.
ح- إذا حلف المكلّف على ترك فعل معيّن كالبيع - مثلًا- فلا يحنث لو باع عنه غيره،
[۱۱۵] الشرائع، ج۳، ص۱۷۸.
كوكيله أو أجيره؛ لعدم إسناد الفعل واستناده إليه؛ لأنّ اليمين تابع لمفاد لفظه حقيقة أو مجازاً، فإذا أراد الحلف على الترك حقيقة فهو لا يفيد إلّا المباشرة.
وكذا لو حلف على القيام بفعل معيّن فقام به غيره لم يبَرَّ بما حلف عليه؛ لإسناد الفعل إلى الغير، ولعلّه لذلك أمر اللَّه تعالى أيّوب عليه السلام بقوله: «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ».
ط- لا يجوز استناد بيع السلف إلى متاع معيّن؛ لأنّ المثمن فيه كلّي مضمون‏ في الذمّة فلا يتعيّن إلّابقبض المشتري .
نعم، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادةً جاز، كما لو أسلف على مئة رطل من تمر البصرة مثلًا.
ى- حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية أو الصيد ، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي، كما لو ذبح حيواناً غير مستقر الحياة، أو جرح صيداً فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق.
[۱۲۴] المختلف، ج۸، ص۲۸۸.

ك- لا شكّ في مسؤولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه وأنّ عليه تبعاتها من الضمان والدية والقصاص وغيرها، والأمثلة عليه كثيرة:
منها: ما لو فعل شخص فعلًا يوجب التلف أو النقص في مال الغير، فإنّه يكون ضامناً له لو استند إلى فعله.
ومنها: ما لو جنى على أحد فمات، وكان الموت مستنداً إلى فعله، فإنّ عليه الدية إن كان خاطئاً، والقود إن كان عامداً.
[۱۳۱] تكملة المنهاج، ج۲، ص۶۱، م ۱۰.

ومنها: ما لو جنى على شخص خطأً فاستند إثبات جنايته إلى إقراره ، فإنّ الدية تكون عليه، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة.



 
۱. الصحاح، ج۲، ص۴۸۹.    
۲. لسان العرب ۶: ۳۸۷.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۱.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۵. المبسوط، ج۱، ص۲۶۶.
۶. الخلاف، ج۱، ص۷۰۷، م ۵۰۷.    
۷. التذكرة، ج۲، ص۱۰۷.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۲۱۰، ب ۴۴ من الدفن، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۳، ص۲۱۰، ب ۴۴ من الدفن، ح۲.    
۱۰. كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۵.    
۱۱. الدروس، ج۳، ص۳۴۴.    
۱۲. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۴۸۵.
۱۳. المسالك، ج۴، ص۲۸۹.    
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۲، م ۲۷.
۱۵. فقه الصادق، ج۱۹، ص۴۸۱.    
۱۶. الدروس، ج۳، ص۳۴۴.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۶۶.    
۱۸. التذكرة، ج۱۶، ص۶۴.
۱۹. المسالك، ج۴، ص۲۸۹.    
۲۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۲، م ۲۷.
۲۱. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۲۶۰، م ۹۱۴.    
۲۲. التذكرة، ج۱۶، ص۶۴.
۲۳. المسالك، ج۴، ص۲۸۹.    
۲۴. جامع المقاصد، ج۵، ص۴۲۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۶۶.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۶۶.    
۲۷. الحدائق، ج۸، ص۶۱.    
۲۸. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.    
۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴.
۳۰. المختلف، ج۲، ص۲۱۲.
۳۱. الوسائل، ج۵، ص۵۰۰، ب ۱۰ من القيام، ح ۲.    
۳۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۳.    
۳۳. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۱.    
۳۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.
۳۵. المدارك، ج۳، ص۳۲۸.    
۳۶. المفاتيح، ج۱، ص۱۲۱.
۳۷. الحدائق، ج۸، ص۶۲- ۶۳.    
۳۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴.
۳۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۶.
۴۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۷.
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۴۹۹، ب ۱۰ من القيام، ح ۱.    
۴۲. الحدائق، ج۸، ص۶۱.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۴۷.    
۴۴. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۴.    
۴۵. كشف اللثام، ج۳، ص۴۰۲.    
۴۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۸، م ۵.
۴۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۳.    
۴۸. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۲۳.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۷، م ۸.    
۵۰. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۷.    
۵۱. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۵.    
۵۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۸، م ۵.
۵۳. المختلف، ج۲، ص۳۱۴.
۵۴. الروضة، ج۸، ص۱۲۰.    
۵۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۶۳.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۴۲.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۵.    
۵۸. المسالك، ج۲، ص۳۸۲.    
۵۹. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۵۰۶.    
۶۰. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۸.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۳۲۳.    
۶۲. الزخرف/سورة ۴۳، الآية ۸۶.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۲۱.    
۶۴. الوسائل، ج۲۷، ص۳۴۱، ب ۲۰ من الشهادات، ح ۱.    
۶۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۱- ۴۰۲، م ۱.
۶۶. النور/سورة ۲۴، الآية ۲.    
۶۷. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۲.    
۶۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۷.    
۷۰. المسالك، ج۱۴، ص۲۲۶- ۲۳۰.    
۷۱. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۳۲۴.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۲۸- ۱۳۱.    
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۲، م ۱.
۷۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۱۱۹.    
۷۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۶۹، م ۹.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۸۴.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۷۳، م ۱۴.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۷۴، م ۱۷، تعليقة آقا ضياء والسيد الحكيم.    
۷۹. الدروس، ج۱، ص۱۱۸.    
۸۰. مستمسك العروة، ج۱، ص۱۲۸.    
۸۱. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۱۱.    
۸۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۳.    
۸۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۴.
۸۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۵۶- ۱۵۸.    
۸۵. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۲۱- ۳۲۳.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۶۴- ۲۶۶.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۱۱.    
۸۸. الانتصار، ج۱، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۸۹. المنتهى، ج۲، ص۱۳۲.    
۹۰. المعتبر، ج۱، ص۱۶۲.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۱۱.    
۹۲. المختلف، ج۱، ص۱۳۵.
۹۳. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۱۱.    
۹۴. الخلاف، ج۱، ص۷۱۱، م ۵۱۷.    
۹۵. المبسوط، ج۱، ص۲۵۷.
۹۶. المعتبر، ج۱، ص۳۱۲.    
۹۷. التحرير، ج۱، ص۱۱۷.
۹۸. المختلف، ج۱، ص۲۴۱.
۹۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۹۳.    
۱۰۰. الصلاة (النائيني)، ج۱، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۷، ص۸۷.    
۱۰۲. مستمسك العروة، ج۹، ص۴۴.    
۱۰۳. مستمسك العروة، ج۹، ص۴۵.
۱۰۴. منهاج الفقاهة، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۰۵. صراط النجاة، ج۱، ص۸۹.    
۱۰۶. صراط النجاة، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۰۷. صراط النجاة، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۲۴.    
۱۰۹. المسالك، ج۸، ص۱۳۲.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۵۸- ۱۶۰.    
۱۱۱. القواعد، ج۳، ص۱۳۷.    
۱۱۲. المسالك، ج۹، ص۱۶۸.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۶۱.    
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۶۲.    
۱۱۵. الشرائع، ج۳، ص۱۷۸.
۱۱۶. المسالك، ج۱۱، ص۲۶۵- ۲۶۶.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱۸.    
۱۱۸. الرياض، ج۸، ص۴۶۳.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۴۶.    
۱۲۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۳۷، م ۱۶۴۹.    
۱۲۱. المسالك، ج۱۱، ص۴۳۷.    
۱۲۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۴۲.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۴۱.    
۱۲۴. المختلف، ج۸، ص۲۸۸.
۱۲۵. المسالك، ج۱۱، ص۴۳۷.    
۱۲۶. المسالك، ج۴، ص۲۸۵.    
۱۲۷. المسالك، ج۱۲، ص۱۸۱.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۸۴.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۰.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۵۷.    
۱۳۱. تكملة المنهاج، ج۲، ص۶۱، م ۱۰.
۱۳۲. المسالك، ج۱۵، ص۳۱۲.    




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۲۳۲-۲۳۹.    



جعبه ابزار