الإثبات
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإثبات (توضيح).
جعل
الشيء ثابتاً في نفسه أو لغيره، ثبت الشيء أي دام واستقرّ، وضده
الزوال .
ثبت
الشيء يثبُت ثبوتاً وثباتاً دام واستقرّ، فهو ثابت وثبيت وثبت.
وضده
الزوال .
والإثبات
مصدر أثبت زيدت الهمزة فيه
للتعدية ونسبة
ثبوت الشيء
فمعناه الأصليّ جعله ثابتاً في نفسه أو لغيره، ويستعمل بمعانٍ ترتبط جميعاً بالمعنى الأصلي:
منها:
الإيجاد ، يقال: أثبت
اللَّه السماء أي خلقها وأوجدها.
ومنها:
الحكم ، يقال: أثبت الحاكم على فلان القصاص أي حكم به.
ومنها:
المعرفة و
التشخيص ، يقال:أثبته إذا عرفه
حق المعرفة.
ومنها:
الإقامة ، يقال: أثبت فلان حجّته أي أقامها.
ومنها:
الإعاقة و
المنع من الحركة، يقال: أثبت فلان المرض إذا اشتدّ به، فلم يعد قادراً على الحركة أو القيام.
ومنها:
الرسوخ و
التوطيد ، يقال:وطدته إذا وطأته وغمزته وأثبتّه.
ومنها:
الكتابة ، يقال: أثبت
الكاتب الاسم إذا كتبه عنده.
ومنها: الإثبات في مقابل النفي.
ومنها: الإثبات بمعنى
القبض و
الأخذ ، يقال: أثبت يده على الشيء إذا أخذه وقبضه.
يستعمل الإثبات في كلمات
الفقهاء تارة في مجال
الأحكام الشرعية ، فيكون بمعنى إقامة
الدليل المعتبر على حكم شرعي أو تحقق موضوعه في
الخارج . و
الأثر المطلوب من الإثبات بهذا المعنى إنّما هو ثبوت ذلك الحكم الشرعي وترتيب آثاره ومقتضياته، فالفقيه إذا استطاع أن يقيم الدليل على حكم شرعي ثبت في حقه ذلك الحكم وجاز له
الافتاء به، كما أنّ
المكلف إذا قام عنده الدليل على تحقّق موضوع حكم شرعي رتّب عليه آثاره في
مقام العمل و
الأداء .
واخرى يستعمل الإثبات بمعنى
خاص يرتبط بكتاب
القضاء ، وهو إثبات حق أو مسئولية على الغير
أمام القاضي ، وأثر الإثبات بهذا المعنى
تمكين القاضي من القضاء، فيثبت ذلك الحق أو
المسئولية بحكم القاضي وقضائه. وفرق هذا عن المعنى الأوّل مضافاً إلى اختصاصه بالقضاء و
المرافعات أنّ هذا الإثبات ينفع القاضي و
المحكمة ليحكم بثبوت الحق أو المسئولية، فيثبت به لا بذلك الإثبات، فمن دون قضاء الحاكم لا ثبوت له.
وهناك
اصطلاح أخص ومتأخّر للإثبات شاع متأخّراً في علم اصول
الفقه لدى فقهائنا يستعمل فيه وصفاً للأصل، فيقال: -أصل مثبت- و
المقصود منه إثبات اللوازم
العقلية المستلزمة لمؤدى
الاصول العملية ومجاريها. و
المعروف أنّ هذه اللوازم العقلية وما يلحقها من الأحكام الشرعية إنّما تثبت بالأدلّة
الاجتهادية و
الأمارات ، ولا تثبت بالاصول العملية. ولتفصيل ذلك يراجع المصطلح الاصولي -
الأصل المثبت -.
هذا كلّه بالنسبة إلى الإثبات بمعنى إقامة الدليل. وأمّا بالنسبة إلى سائر المعاني اللغوية فقد استعملها الفقهاء أيضاً بما لها من معاني لغوية، وقد أحلنا بعضاً منها إلى مداخل اخرى والبعض الآخر أوردناه بصورة مداخل تركيبية تأتي
تباعاً إن شاء اللَّه تعالى.
•
إثبات الحكم الشرعي، يتكفّل علم
الفقه إثبات الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، ويستمد
الفقيه أدلّته في الفقه من كلّ مصدر يعبّر عن
الحكم الشرعي الإلهي، وعمدة مصادر أدلّة الحكم الشرعي تتمثل بشكل كلّي في
الكتاب و
السنّة ، وقد الحق بهما
العقل و
الإجماع أيضاً.
•
الإثبات القضائي، وهو
إثبات الحق أو
المسئولية على الغير عند
القاضي ، ويكون
المقصود منه وصول
المدّعي إلى حقّه .
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۴۱-۳۵۹.