الاسم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
مايعرف به ذات الشيء و
أصله سموّ.
الاسم
همزته وصل، وأصله سِمو- بضمّ السين وكسرها- من السُّمُوّ، وهو
العُلوّ .
وذهب البعض إلى أنّ الاسم أصله
وَسْم؛ لأنّه من الوَسْم وهو
العلامة . واسم الشيء وسَمُه وسِمُه وسُمُه وسُماه: علامتُه.
وسمّيته زيداً أو بزيد، أي جعلته اسماً له و
علماً عليه، وتسمّى هو بذلك.
وفرّق البعض بين الاسم و
التسمية بأنّ الاسم: ما دلّ على معنى مفرد، شخصاً كان أو غير شخص، أو كلمة تدلّ على معنى دلالة
الإشارة ، و
اشتقاقه من السموّ، وذلك أنّه كالعَلَم ينصب ليدلّ على صاحبه.
والتسمية: تعليق الاسم بالمعنى على جهة
الابتداء .
واستعمله
الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
وهي ما يطلق على الشخص
للتعظيم، نحو أبي الحسن، أو علامة عليه.
وقال
ابن منظور : «
الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكنّى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، والثاني: أن يكنّى الرجل باسم
توقيراً وتعظيماً، والثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم، فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه،
كأبي لهب واسمه
عبد العزّى، عرف بكنيته فسمّاه اللَّه بها».
والفرق بين الاسم والكنية واضح مما تقدّم.
وهو
النبز بالتسمية- اسم غير مسمّى به- والجمع
ألقاب، وقد لقّبه بكذا فتلّقب به. وفي
التنزيل العزيز: «وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ»
أي لا تدعوا الرجل إلّا
بأحبّ أسمائه إليه.
وقد يجعل اللقب علماً من غير نبز فلا يكون
حراماً، ومنه تعريف بعض المتقدّمين
بالأعمش و
الأخفش و
الأعرج ونحوه؛ لأنّه لا يقصد بذلك نبزٌ ولا
تنقيص ، بل محض
تعريف مع
رضا المسمّى به.
وفي الفرق بين الاسم واللقب قال
أبو العلاء : «اللقب ما غلب على المسمّى من اسم علم بعد اسمه الأوّل، فقولنا: زيد ليس بلقب؛ لأنّه أصل فلا لقب إلّاعلم، وقد يكون علم ليس بلقب. وقال
النحويّون : الاسم الأوّل هو الاسم
المستحقّ بالصورة مثل: رجل وظبي و
حائط وحمار، وزيد هو اسم ثانٍ. واللقب: ما غلب على المسمّى من اسم ثالث».
تترتّب على الاسم أحكام تختلف
باختلاف مواردها، نشير إليها فيما يلي:
يقصد باسم
الجلالة (الجلالة: عظم
القدر ، و
الجلال بغير الهاء:
التناهي فيذلك، وخصّ بوصف
اللَّه تعالى، فقيل: «ذُوالجَلَالِ
وَالإِكرَام » ولم يستعمل في غيره)
كلمة اللَّه (فاللَّه أصله
الإله ، حذفت الهمزة لكثرة
الاستعمال ، وإله من أله الرجل يأله بمعنى عبد، أو من أله الرجل أو وله الرجل، أي تحيّر، فهو فعّال- بكسر الفاء- بمعنى
المفعول ككتاب بمعنى المكتوب، سمّي إلهاً؛ لأنّه معبود، أو لأنّه مما تحيّرت في ذاته
العقول ، والظاهر أنّه علم بالغلبة، وقد كان مستعملًا دائراً في
الألسن قبل نزول
القرآن يعرفه
عرب الجاهلية، كما يشعر به قوله تعالى: «وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»،
)وهو اسم للذات الواجبة الوجود
المستجمعة لجميع صفات
الكمال . أمّا
الأسماء الحسنى فهي الصفات العليا الكمالية للَّهتبارك وتعالى ممّا ورد في
الكتاب والسنّة.
يقصد بالأسماء الحسنى الأسماء الكريمة، فاللَّه تعالى له أسماء كلّها تحمل مفاهيم حسنى، ولذلك كانت أسماؤه بأجمعها أسماءً حسنى، سواء كانت صفاتاً لذاته المقدّسة الثبوتية
كالعلم و
القدرة ، أم كانت صفاتاً سلبيّة
كالقدّوس .
من ناحية اخرى، لا شكّ أنّ صفات اللَّه سبحانه وتعالى لا يمكن
إحصاؤها ؛ لأنّ كمالاته غير متناهية، فيمكن أن يذكر لكلّ صفة من صفاته أو كمال من كمالاته اسم.
إلّاأنّ
المستفاد من الآيات والأحاديث أنّ لبعض صفاته أهمّيةً أكثر من سواها، وقد وردت روايات كثيرة عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم و
الأئمّة عليهم السلام في عدد أسماء اللَّه الحسنى وخواصّها، منها: ما ورد عن
عبد السلام ابن صالح الهروي، عن
الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام عن
علي عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: للَّهعزّوجلّ تسعة وتسعون اسماً، من دعا اللَّه بها استجيب له، ومن أحصاها دخل
الجنّة، وقال اللَّه عزّوجلّ: «وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا».
و
المراد بقوله: «من أحصاها دخل الجنّة»
الإيمان باتصافه تعالى بجميع ما تدلّ عليه تلك الأسماء بحيث لا يشذّ عنها شاذّ.
وقد جاء نظيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق أئمة
أهل البيت عليهم السلام.
والظاهر من الروايات أنّ للَّهتعالى تسعة وتسعين اسماً، والذي ورد منها في
الكتاب الكريم مائة وسبع وعشرون اسماً.
ويقول العرفاء: إنّ لهذه الأسماء خواصّ كثيرة، تنعكس أيضاً على
الإنسان عندما ينادي اللَّه تعالى بها، وأعلاها
الاسم الأعظم .
وهناك مجموعة من المباحث الفقهية
المتصلة بهذه الأسماء على الشكل التالي:
اختلف الفقهاء و
المتكلّمون و
المفسّرون في
توقيفيّة أسمائه تعالى وصفاته، فذهب بعضهم إلى توقيفيّتها، وجوّزوا
إطلاق كلّ ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة- دعاء كان أو وصفاً له أو
إخباراً عنه- عليه، ومنعوا كلّ ما لم يرد فيهما، وسمّوا ذلك
إلحاداً في أسمائه.
ونسبه بعضهم إلى
المشهور ،
واستدلّوا له بالآيات
وبروايات كثيرة،
. فيما ذهب بعض آخر إلى أنّه لا دليل على توقيفيّة أسماء اللَّه تعالى من
كلامه ، فيجوز تسميته تعالى بكلّ ما يدلّ على الكمال أو يتنزّه عن
النقص و
العيب ؛ لأنّ الألفاظ التي نستعملها في حقّه سبحانه لم توضع إلّالما نجده في حياتنا المشوبة بالنقص والعيب، فالعلم فينا
الإحاطة بالشيء من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادّية، والقدرة فينا هي المنشئية للفعل بكيفية مادية موجودة في
عضلاتنا، ومن المعلوم أنّ هذه المعاني لا يصحّ نسبتها إلى اللَّه إلّا
بالتجريد ، كأن يفسّر العلم بالإحاطة بالشيء بحضوره عند العالم، والقدرة المنشئية للشيء
بإيجاده، ومثله مفاهيم الحياة و
الإرادة والسمع والبصر، فلا تطلق عليه سبحانه إلّابما يليق بساحة قدسه،
منزّهة عن النقائص، فإذا كان الأمر على هذا
المنوال في الأسماء التي وردت في النصوص فيسهل الأمر فيما لم يرد فيها، وكان رمزاً للكمال أو معرباً عن فعله سبحانه على صفحات الوجود، أو
مشيراً إلى تنزيهه وغير ذلك من الملاكات المسوّغة لتسميته وتوصيفه.
نعم، لا يجري هذا البحث في أسماء
الأنبياء والأئمّة عليهم السلام
والسيدة الزهراء عليها السلام .
ذكر الفقهاء
استحباب ذكر اللَّه تعالى في كلّ مجلس وحال، وأنّه يكره
الإمساك عن ذلك، يشهد بذلك الكتاب والأخبار المتواترة و
السيرة القطعية.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».
وقوله سبحانه: «وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرَاً وَسَبِّحْ
بِالعَشِيِّ وَ
الْإِبْكَارِ ».
وأمّا الأخبار فمنها: ما رواه
الفضيل بن يسار قال: قال
أبو عبد اللَّه عليه السلام : «ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجّار فيقومون على غير ذكر اللَّه عزّوجلّ، إلّاكان
حسرةً عليهم
يوم القيامة ».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما جلس قوم يذكرون اللَّه عزّوجلّ إلّا ناداهم مناد من
السماء : قوموا قد بدّلت
سيّئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً، وما قعد عدّة من أهل
الأرض يذكرون اللَّه عزّوجلّ إلّاقعد معهم عدّة من
الملائكة ».
ومنها: ما روي عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «ما أخلص
العبد الإيمان باللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً، أو قال: ما أجمل عبد ذكر اللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً إلّازهّده اللَّه عزّوجلّ في
الدنيا وبصّره داءها ودواءها فأثبت
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه...».
ومن الواضح أنّ ذكر اللَّه تعالى يكون عادةً بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما يظهر من مراجعة الكتب المخصّصة للأذكار
والأدعية ونحوهما.
لا كلام في وجوب تعظيم أسماء اللَّه والأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام وحرمة
إهانتها و
الاستخفاف بها، وقد تعرّض لهذا الحكم بعض الفقهاء ضمن
القاعدة الفقهية المعروفة بحرمة الإهانة والاستخفاف بالمحترمات في
الدين .
والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هذا الحكم من
ضروريّات الدين و
مسلّمات الفقه، وادّعي عليه
الإجماع ، بل الضرورة.
كما استدلّ على هذه القاعدة بقوله تعالى: «ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن
تَقْوَى الْقُلُوبِ»،
حيث يدلّ على أنّ تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وليس التقوى إلّاالحذر من أمر مخوف، فهناك شيء يخاف منه ينبغي
الحذر منه بتعظيم الشعائر، وكلّ ما هو كذلك فهو واجب.
وببعض الأخبار.
وبأنّ العقل يستقلّ بقبح الإهانة والاستخفاف باللَّه سبحانه وتعالى وبجميع ما هو
محترم ومعظّم عنده؛ لأنّه يؤول إلى الاستخفاف به تعالى، وعليه فيستحقّ المستخفّ الذمّ و
العقاب ، وكلّ فعل يستقلّ العقل بقبحه و
استحقاق فاعله الذمّ والعقاب فهو حرام و
مبغوض عند الشارع أيضاً؛ لقاعدة
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
ثمّ إنّ لقاعدة حرمة الاستخفاف والإهانة بمحترمات الدين
تطبيقات في الفقه نشير إليها فيما يلي:
أ-
الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه:صرّح الفقهاء بحرمة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم نقش عليه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللَّه تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمّة عليهم السلام ومنهم
السيدة فاطمة عليها السلام لو تنجس؛
لاقتضاء العقل و
النقل احترام تلك الأسماء؛ لما فيه من احترام المسمّى.
ب-المشهور أنّه لا يجوز
للمحدث - غير
المتطهّر شرعاً- مسّ اسم الجلالة والأسماء
المباركة .
وهناك من خصّ ذلك بالمصحف الشريف. وتفصيله في محلّه.
ج-المعروف أنّه لا يجوز
الاستفادة من الطوابع البريديّة التي طبع عليها لفظ الجلالة وأسماء اللَّه عزّوجل، أو
الصحف التي يكتب عليها أسماء اللَّه، بأن تغلّف بها
الأطعمة ، أو
الجلوس عليها، أو وضعها تحت الطعام و
الأكل عليها، أو رميها في الأماكن التي توجب
الهتك والإهانة، أو رميها وطرحها في الأنهار والجداول، وغيرها ممّا يعدّ هتكاً عرفاً.
من موارد
التبرّك المشروع التبرّك بأسماء اللَّه تعالى وصفاته كما في
البسملة (بسم اللَّه) و (بسم اللَّه الرحمن الرحيم)؛
وذلك للروايات الواردة في هذا المجال.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي لوالي
الصدقة أن يكتب على ميسمها اسم اللَّه تعالى؛ للتبرّك به.
يشترط في وقوع، أو صحّة، أو حلّية بعض الأعمال ذكر اسم اللَّه فيها،
كالإيلاء و
اليمين والذبح ونحوها. فقد صرّح الفقهاء بأنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللَّه سبحانه وتعالى
المختص به أو الغالب، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة. وكذا مطلق اليمين، فلو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم ينعقد.
وصرّحوا أيضاً بأنّه يشترط ذكر اسم اللَّه على
الحيوان الذي يراد
تذكيته شرعاً، وهي تارة بالصيد، واخرى بالذبح، فيشترط في حلّية
الصيد ذكر اسم اللَّه سبحانه وتعالى عند
إرسال الآلة أو
استعمالها- حيواناً كانت أو جماداً، كلباً أو سهماً- بلا خلاف،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
ويشترط أيضاً في التذكية بالذبح ذكر اسم اللَّه من الذابح مع
الالتفات .
المقصود هنا جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والسيدة الزهراء عليها السلام.
ويجري في أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ما تقدم في أسماء اللَّه تعالى من وجوب التعظيم وحرمة الاستخفاف كما أشرنا هناك.
وهناك بعض الأحكام الاخرى التي ذكرها الفقهاء نذكر أهمّها
إجمالًا :
ذكر الفقهاء أنّه لا يمسّ
الجنب و
الحائض ديناراً ولا درهماً عليه أحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام للتعظيم.
وكذا لا يجوز الاستنجاء بما كتب عليه أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام.
ذكر الفقهاء استحباب تسمية
الولد يوم السابع بأحسن الأسماء، وهي أسماء الأنبياء و
الأوصياء عليهم السلام و
ذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء
شريعتنا، وأصدق الأسماء ما عبد اللَّه، أي ما اشتمل على عبوديّته تعالى: كعبد اللَّه وعبد
الرحمن وعبد
الرحيم .
وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أصدق الأسماء ما سمّي
بالعبوديّة وأفضلها اسماً الأنبياء، إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني».
إلى غيرها من الروايات.
تترتّب على مطلق الاسم أحكام تختلف باختلاف متعلّقه، نشير إليها فيما يلي:
يستحبّ أن يكتب على
الحبرة و
القميص و
الإزار و
الجريدتين و
القبر اسم الميّت، وتكون
الكتابة بتربة
الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالإصبع.
من الطبيعي في صرف أموال الصدقات أن تضبط في الدواوين، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا ولّى
الإمام رجلًا
عمالة الصدقات،وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحداً منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود، فيأخذ دفعة اخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسّم الصدقة بينهم على ذلك.
إذا استعار رجل اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهوداً على أن ينقل الكتاب بعد
الابتياع إليه باسمه في ظهر الكتاب.
ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه إذا ثبت أنّه استعار اسمه، وإلّا فالظاهر أنّه يقع باسم غيره، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم
تسليم الملك إلى
مستعيره .
ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً؛ ليحفظ من يدخل فيهم ويخرج عنهم، كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت، ويجبي
جزيتهم .
يشترط في
النكاح بأقسامه
امتياز الزوج والزوجة عن غيرهما بالإشارة أو ذكر اسمهما أو
الصفة الرافعة
للاشتراك، أو غير ذلك ممّا يميّزهما ويشخّصهما في الواقع.
فلو سمّى
الكبرى - مثلًا- باسم
الصغرى غلطاً، وقبل الزوج ناوياً نكاح الصغرى، لم يصحّ، بخلاف ما لو قال: زوّجتك بنتي فاطمة، أو: هذه فاطمة، وكانا متطابقين، فإنّه لا إشكال في صحّته، وكان الثاني تأكيداً.
من حقّ الولد على
والده أن يحسن اسمه.وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ أفضل الأسماء ما يتضمّن العبوديّة للَّهجلّ شأنه كعبد اللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحوها، ويليها في
الفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام.
وذكر آخرون: أنّا لم نقف على نصّ في ذلك، وإنّما
الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن العبودية للَّهتعالى، وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام.
وصرّح
ابن إدريس بأنّ الأفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأفضلها اسم نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام، وبعد ذلك العبودية للَّهتعالى دون خلقه.
وفي
المسالك : «وهذا هو
الأظهر ».
هذا، واقتصر بعض المتقدّمين على
الإفتاء بأنّ الأسماء
المستحبّة جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وأفضلها محمّد وعلي و
الحسن والحسين، ثمّ أسماء باقي الأئمّة عليهم السلام.
يستحبّ للقاضي إذا تفرّغ من مهمّاته وأراد
القضاء أن يسأل أوّلًا عن أهل
السجون ؛ لأنّهم في عذاب، ويثبت أسماءهم وما حبسوا به ومن حبسوا له، وينادي في
البلد بذلك، ويقول: إنّ القاضي ينظر في أمر
المحبوسين ، ويجعل له وقتاً معيناً يوم كذا، فمن له محبوس فليحضر، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلّا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه.
إذا جلس القاضي للقضاء حكم للأوّل فالأوّل، فإن لم يعلم بالأوّل، أو دخلوا عليه دفعة واحدة، تقدّم إلى من يأمر كلّ من حضر
للتحاكم إليه أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب
المكروهة، فإذا فعلوا ذلك، وكتبوا أسماءهم وأسماء خصومهم في
الرقاع ، قبض ذلك كلّه، وخلط الرقاع، وجعلها تحت شيء يسترها به عن بصره، ثمّ يأخذ منها رقعة فينظر فيها، ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما
. كما ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي ضبط أسماء
الشهود في
المحكمة ليتمكّن
الخصم من
الجرح ونحوه.
يجب أن يذكر
الشاهد اسم المحكوم عليه وأبيه وجدّه وحليته، بحيث يتميّز عن مشاركه.
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحكم يدور في تعلّقه بموضوعه وعدمه مدار
بقاء الاسم وعدمه، إلّاأن يعلم تعليقه على طبيعة مسمّى الاسم. فإذا اخذ عنوان في لسان
الدليل كان الحكم مترتباً عليه دائراً مداره، ما لم يحرز أنّ الاسم و
العنوان اخذا طريقاً لشيء آخر.
ولهذه القاعدة مصاديق كثيرة في
الفقه نشير إلى بعضها إجمالًا:
منها: إطلاق اسم الماء على
المستعمل و
المضاف وعدمه.
ومنها: دوران تعلّق الحكم في
المتولّد من حيوانين مختلفين مدار إطلاق اسم أيّ الحيوانين عليه.
ومنها: إطلاق اسم الولد على ولد الولد وولد
البنات وعدمه.
ومنها: خروج
المعادن عن اسم الأرض وعدمه.
ومنها:
استحالة الأعيان النجسة و
طهارتها بتبدّل الاسم و
صيرورتها ملحاً أو تراباً.
إلى غيرها من الموارد الكثيرة جدّاً والتي تراجع في محالّها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۹۴-۱۰۵.