• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النكاح

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو في اللغة الوطء، وفي الشرع، العقد خاصّة؛ وأقسامه ثلاثة: النكاح الدائم، النكاح المنقطع، نكاح الإماء والعبيد.



هو في اللغة: الوطء، على الأشهر كما نُقل، بل عليه الإجماع في المختلف، وهو الظاهر من الجوهري كغيره من أهلها. إلاّ أنّ المحكيّ عن الراغب استحالته. وعن أبي القاسم الزجّاج: اشتراكه بينه وبين العقد. وهو الظاهر من غيره أيضاً.
وربما قيل بمجازيّته فيهما؛ لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة. وردّ بعدم منافاة التجوّز باعتبار أصله الحقيقة فيهما، أو في أحدهما في عرف اللغة. مضافاً إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه، وهو لا ينافي الحقيقة.
ويتوجّه على الأول: أنّ عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى، وليس، فالأصل عدم النقل.
وعلى الثاني: أنّه يتوقّف صحّته على إرادة ما ذكر من حاقّ اللفظ والخصوصيّة من الخارج، وليس الكلام فيه، بل هو في استعماله في المركّب منهما، وهو غير الأصل، فيكون مجازاً.


وفي الشرع: العقد خاصّة، على الأشهر كما حكي، بل عن الشيخ والحلّي والإيضاح دعوى الإجماع عليه، وهي الحجّة فيه، مع أصالة عدم النقل إن قلنا باتحاد اللغة معه، وغلبة استعماله في الشرع كذلك، حتى قيل: إنّه لم يرد في القرآن بذلك إلاّ قوله تعالى: «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» لاشتراط الوطء في المحلّل؛ وفيه نظر.
وهي أي الغلبة، أمارة الحقيقة؛ لإيراثها التبادر، لا لصحّة النفي في مثل: «هذا سفاحٌ وليس بنكاح»؛ لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه.
وقيل بالعكس؛ للأصل، بناءً على كونه لغةً كذلك.
وقيل بالاشتراك بينهما؛ للاستعمال والأصل فيه الحقيقة ولقوله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» لدخول الأمرين فيه.
ويضعّف الأول بعد تسليم الثبوت لغة كذلك: بتخصيص الأصل بما مرّ.
والثاني: بأعميّة الاستعمال، وعدم الدليل على إرادتهما معاً من الآية.
وتساويهما في الحكم على تقدير تسليمه غير ملازم لذلك. هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه، وإلاّ فهو باطلٌ من أصله.
وأقسامه ثلاثة وإنّما قلنا ذلك للزوم أن يلغو الظرف في قوله: الأول : في الدائم، على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح.


النكاح الدائم، وهو يستدعي فصولاً : الأول : في صيغة العقد، وأحكامه وآدابه. أما الصيغة: فالإيجاب والقبول؛ ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك؛ و الاكتفاء بأحد الأوّلَين مجمعٌ عليه، وبالثالث مختلفٌ فيه، فالأكثر على المنع كما حُكي ؛ والقبول وهو الرضاء بالايجاب؛ وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضى؟ الأحوط نعم، لانه صريح في الإنشاء؛ ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولى: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قصة سهل الساعدى؛ ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر ابان عن الصادق (عليه السلام) في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهى امرأتك؛ ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت، صح، لانه يتضمن السؤال؛ ولا يشترط تقديم الإيجاب؛ ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزى مع العذر، كالاعجم وكذا الإشارة للاخرس.
وأما الآداب فقسمان: الاول، آداب العقد؛ ويستحب له أن يتخير من النساء البكر، العفيفة، الكريمة الاصل (إلاّ أنّ فيه : لا تضعوها إلاّ في الأكفاء)، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما؛ ويصلى ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة؛ ويستحب الإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا؛ ويكره و القمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم. الثانى، في آداب الخلوة: يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمى عند الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا؛ ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع، وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.


النكاح المنقطع، لا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّة نكاح المتعة في الجملة، ونطقت به القرآن الكريم والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة، وشيعتهم الإماميّة؛ وأركانه أربعة: الصيغة، النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك، الزوجة ويستحبّ اختيار المؤمنة العارفة واختيار العفيفة، المهر، ذكر المهر في ضمن العقد شرط في الصحّة، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ، الأجل، ذكر الأجل شرط في صحّة العقد.


نكاح المماليك، في بيان نكاح الإماء والعبيد؛ والنظر فيه: إمّا في العقد، وإمّا في الملك.

۵.۱ - نكاح المماليك بالعقد

نكاح المماليك بالعقد، ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر، إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد. ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان، والولد رق للمولى، وعليه الحد والمهر؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك؛ وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة؛ ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم الإمام وفي المستند ضعف؛ ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى بها الحر. ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده، ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف. وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد. ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.

۵.۲ - نكاح المماليك بالملك

نكاح المماليك بالملك، في جواز استباحة الرجل بضع المرأة بـالملك؛ وهو نوعان، الأول: ملك الرقبة، والثاني: ملك المنفعة.

۵.۲.۱ - النكاح بملك الرقبة

النكاح بملك الرقبة، ملك الرقبة وهو موضع وفاق؛ مدلول عليه بالكتاب والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة. لا حصر في النكاح بملك الرقبة؛ وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد؛ وليس للمولى انتزاعها؛ ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة؛ ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم؛ ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة؛ ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الإبن.

۵.۲.۲ - النكاح بملك المنفعة

النكاح بملك المنفعة، النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل الأمة دون الهبة والعارية؛ وهي قسمان: وفاقيّة كما حكاه جماعة وخلافيّة، فالأول أن يقول: أحللت وطأها، أو جعلتك في حِلّ من وطئها وذلك لتضمّنها النصوص ولم يتعدهما الشيخ؛ واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية؛ وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة؛ وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالاجنبى أشبه؛ ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح؛ وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع؛ ويستبيح ما يتناوله اللفظ؛ فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس؛لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه؛ ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء؛ وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء؛ وولد المحللة حر؛ فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب؛ وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم؛ ولا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين؛ ويكره في الحرائر؛ وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.



۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۵.    
۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳.    
۴. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۱، ص۴۱۳.    
۵. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۲۴۶.    
۶. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۴، ص۳۶۹.    
۷. الراغب الأصفهانى، الحسين، المفردات، ج۱، ص۸۲۳.    
۸. المطرزي، أبو الفتح، المغرب في ترتيب المعرب، ص۴۷۳.    
۹. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۴، ص۶۴.    
۱۰. المطرزي، أبو الفتح، المغرب في ترتيب المعرب، ص۴۷۳.    
۱۱. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج۱، ص۶۲۴.    
۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶.    
۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، عدة الأصول، ج۱، ص۳۹.    
۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۴.    
۱۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲.    
۱۷. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۰.    
۱۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳.    
۱۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۲، ص۷.    
۲۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۱۹.    
۲۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۵.    
۲۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶.    
۲۳. النساء/السورة۴، الآية۲۲.    
۲۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶.    
۲۵. القصص/السورة۲۸، الآية۲۷.    
۲۶. الأحزاب/السورة۳۳، الآية۳۷.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۰۸.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۵۸۱.    
۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲.    
۳۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۸۷.    
۳۲. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات، (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۲۴.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۲۹۳.    
۳۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۲۹۱.    
۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۰.    
۳۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲.    
۳۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۸۷.    
۳۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۹.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۹۴.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۹۱.    
۴۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۴۱.    
۴۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۲۹۱.    
۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۴۹۹.    
۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۸۹.    
۴۵. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۲۶۳، ح۸.    
۴۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۳۱۳، أبواب عقد النكاح ب۱، ح۴.    
۴۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۱۶۳.    
۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۴۹۸.    
۴۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۹۰.    
۵۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲.    
۵۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۱۶۴.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۳.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۵، ح۱۱۴۵.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۰، ح۵۵۱.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۳، أبواب المتعة ب۱۸، ح۱.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۹۳.    
۵۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۲۹۱.    
۵۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۲، ص۶.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۱.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۹۴.    
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۷۴.    
۶۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۹۰.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۴، ح ۱.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۰، ح۱۵۹۸.    
۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، التوحيد، ج۱، ص۳۹۵، ح۱۰.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۵، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۷، ح ۱و ۲.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۲۴، ح۱.    
۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۸۹، ح ۴۳۶۷.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۰، ح۱۵۹۷.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۲۸، أبواب مقدمات النكاح ب۶، ح۲.    
۷۱. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۴، ص۴۵۸، ح۳۷۸۸.    
۷۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ج۱، ص۳۱۶، ح۱.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۵، أبواب مقدمات النكاح ب۷، ح۷.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۳۳، ح۳.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۹۲، ح۴۳۸۰.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۳، ح۱۶۰۹.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۹، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۴، ح۱.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۰۱، ح۳.    
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۹۴، ح۴۳۸۷.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۷، ح۱۶۲۷.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۱۱۳، أبواب مقدمات النكاح ب ۵۳، ح۱.    
۸۲. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص۲۰.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۶۸، ح۲.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۸، ح۱۶۳۰.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۹۶، أبواب مقدمات النكاح ب ۴۱، ح۲.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۶۶، ح۱.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۱۸، ح۱۶۷۵.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۹۱، أبواب مقدمات النكاح ب۳۷، ح۳.    
۸۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۹۴، ح۴۳۸۸.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۷، ح۱۶۲۸.    
۹۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص ۵۱۴.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۱۱۴، أبواب مقدمات النكاح ب۵۴، ح۱.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۴، أبواب مقدمات النكاح ب۱۶، ح۱.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۵، أبواب مقدمات النكاح ب۱۷، ح۱ و ۲.    
۹۵. النساء/السورة۴، الآیة۲۴.    
۹۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۱۸.    
۹۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۲۹.    
۹۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۲۲.    
۹۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۸۹.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶-۲۵۷، ح۱۱۰۹.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۴.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶، أبواب المتعة ب۷، ح۳.    
۱۰۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۴، ح۵.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۸.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵، أبواب المتعة ب۷، ح۱.    
۱۰۶. المؤمنون/السورة۲۳، الآیة۵.    
۱۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۲.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۶.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۲، ح۵۱۲.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۲.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲-۲۶۳، ح۱۱۳۵.    
۱۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲-۴۳، أبواب المتعة ب۱۷، ح۳.    
۱۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۱.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۳.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷، ح۱.    
۱۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۲.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۸.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۴.    
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳۹، أبواب المهور ب۱.    
۱۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۱.    
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۷.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۷.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ۲۱، ص۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۳.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۶۶.    
۱۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۸، ح۳.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۱، ح۱۴۳۲.    
۱۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۱.    
۱۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۸، ح۴.    
۱۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۴، ح۷۱۹.    
۱۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۶، ح۱.    
۱۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۴.    
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۰، ح۷۴۵.    
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۶، أبواب المهور ب۶۰، ح۱.    
۱۳۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۷.    
۱۳۶. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۱۸، ح۸۴.    
۱۳۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۹۵.    
۱۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۸، ح۴۵۸۱.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۲.    
۱۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۳، ح۶.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۳.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۶، ح۱۳۷۸.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۳، ح۷۳۵.    
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۳-۱۲۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۱۰.    
۱۴۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۳.    
۱۴۶. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۶۹.    
۱۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۱۳.    
۱۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۲.    
۱۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۹، ح۳.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۲، ح۱۹۳۶.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۱، ح۱.    
۱۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸.    
۱۵۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۵۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۱۵۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴، ح۱۰۶۴.    
۱۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۱۵۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۷۸.    
۱۶۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۲.    
۱۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۴، ح۱.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۹، ح۱۴۲۶.    
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۶-۲۱۷، ح۷۸۷.    
۱۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۱.    
۱۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۶.    
۱۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۴، ح۴۴۴۶.    
۱۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۸.    
۱۶۸. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۱.    
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۰، ح۱۴۲۹.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۷-۲۱۸، ح۷۹۰.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۷-۱۸۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۵.    
۱۷۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۰.    
۱۷۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۵.    
۱۷۴. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۱.    
۱۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۷.    
۱۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸۵، ح۴۵۵۵.    
۱۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۲، ح۱۴۳۵.    
۱۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۳.    
۱۷۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۸۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۸.    
۱۸۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۹، ص۴۵۵۴.    
۱۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۶، ح۲.    
۱۸۳. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۱۶۵.    
۱۸۴. الفاضل المقداد فی السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۴۴.    
۱۸۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۳۶.    
۱۸۶. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۳۹۸.    
۱۸۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۹.    
۱۸۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۰.    
۱۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۲، ح۳.    
۱۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۷، ح۴۵۷۹.    
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۳، ح۷۱۷.    
۱۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۱، ح۱.    
۱۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۲، ح۳.    
۱۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۱، ح۱.    
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۴.    
۱۹۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۱۹.    
۱۹۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۸۱.    
۱۹۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۲۴۶.    
۱۹۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۳.    
۲۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۹، ح۴۵۵۳.    
۲۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۱.    
۲۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۱.    
۲۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۵، ح۱۴۱۵.    
۲۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۲.    
۲۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۸.    
۲۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۲، ح۱.    
۲۰۷. النساء/السورة۴، الآیة۲۵.    
۲۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۵-۵۴۶، ح۴۵۷۲.    
۲۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۱، ح۱.    
۲۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۳، ح۱.    
۲۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۷.    
۲۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۱.    
۲۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۶.    
۲۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۸، ح۶۹۶.    
۲۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۶-۱۰۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۹، ح۲.    
۲۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۱، ح۴۵۵۹.    
۲۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۸، ح۶۹۵.    
۲۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۴۳۸، ح۲۷.    
۲۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۹، ح۱.    
۲۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۹، ص۱۳۸۸.    
۲۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۶، ح۷۴۵.    
۲۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۱-۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۵.    
۲۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۰، ح۱۳۹۲.    
۲۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۷-۲۰۸، ح۷۴۹.    
۲۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۸.    
۲۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۷، ح۱۳۸۰.    
۲۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۴، ح۱.    
۲۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۰، ح۷۰۵.    
۲۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۸۳، ح۲۸۱.    
۲۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۹، ح۲.    
۲۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۰، ح۷۰۲.    
۲۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۸۳، ح۲۸۰.    
۲۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۹، ح۱.    
۲۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۱۶۱، ح۲۹۲.    
۲۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۹، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب۵۰، ح۱.    
۲۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۹، ص۵۴۳، أبواب الانفال ب۴.    
۲۳۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۷۸.    
۲۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۵، ح۶۱۲.    
۲۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۱، ح۱۲۹۵.    
۲۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۰۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۶، ح۱.    
۲۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۵، ح۶۱۱.    
۲۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۱۳، ح۱.    
۲۴۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۷.    
۲۴۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۷۸.    
۲۴۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۱۴.    
۲۴۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۷۷.    
۲۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۰۷۴.    
۲۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۰، ح۵۰۳.    
۲۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۱.    
۲۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸۹.    
۲۵۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۴.    
۲۵۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۹۴.    
۲۵۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۷.    
۲۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۱.    
۲۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۵، ۶.    
۲۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۴۹۴.    
۲۵۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۸.    
۲۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۵۷.    
۲۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۲۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲.    
۲۶۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۱۶.    
۲۶۲. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۲۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وکشف الصدق، ۵۲۱-۵۲۲.    
۲۶۴. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۲۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۳-۲۴۴، ح۱۰۶۲.    
۲۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۷، ح۴۹۵.    
۲۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰-۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب۳۳، ح۲.    
۲۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۳۸، ح۱۰۴۰.    
۲۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸، ح۴۹۶.    
۲۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۳، ح۱.    
۲۷۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۲۷۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۸۹.    
۲۷۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۸.    
۲۷۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۲۱.    
۲۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۲۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۲۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴-۲۴۵، ح۱۰۶۴.    
۲۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۲۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۷.    
۲۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۵.    
۲۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۴.    
۲۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۰، ح۱۵.    
۲۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۶.    
۲۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۶، ح۱.    
۲۸۵. المرتضی فی مسالة تخطئة العامل بخبر الواحد، الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۷۱.    
۲۸۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۸.    
۲۸۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۶.    
۲۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۶، ح۴۵۷۸.    
۲۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۷، ح۱۰۷۳.    
۲۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۹، ح۵۰۲.    
۲۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۴.    
۲۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۵.    
۲۹۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۹.    
۲۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۸، ح۷۳۵.    
۲۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۵، ح۱.    
۲۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۵۹، ح۱۸۳۸.    
۲۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۳.    
۲۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۶۰، ح۱۶.    
۲۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۶، ح۱۹۵۳.    
۳۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۱.    
۳۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۰۰.    
۳۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۴.    
۳۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۷، ح۷۳۳.    
۳۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۱.    
۳۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۵.    
۳۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶-۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۷- ۴۸۵.    


الفئات في هذه الصفحة : العقود




جعبه ابزار