• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نكاح المماليك بالعقد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد. ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك؛ وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة؛ ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم الإمام وفي المستند ضعف؛ ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر. ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده. ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف. وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد. ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.



تزويج العبد والأمة، ليس للعبد ولا للامة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد.


تزويج الحر أمة، ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك؛ وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة؛ ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم الإمام وفي المستند ضعف.


تزويج الحرة عبدا، لو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر؛ ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة.


وكذا الحكم لو زنى بها أي بالأمة المملوكة للغير الحرّ من دون إشكال. إلاّ في نفي المهر، فقد قيل بثبوت العقر (العُقر : وهو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر) هنا؛ لفحوى الصحيح المتقدّم في إثبات العُشر أو نصفه على مَن وطئ المحلّلة له في وجوه الاستمتاعات دون الوطء؛ إذ ثبوت أحد الأمرين ثمّة مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى.
وفيه ما مرّ من الإشكال من عدم التصريح فيه بعلم الأمة بالحرمة، فلعلّ العُقْر للجهالة.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى ما مرّ من الصحيح الصريح في ثبوت العُقْر على متزوّج الأمة المدّعية للحرّية، الظاهر في جهل الزوج وعلم‌ الأمة، وثبوت المهر ثمّة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى كما لا يخفى، فالأحوط إعطاء العُقْر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه.


تزويج بأمة بين شريكين، لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده؛ ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف كما ذكره المصنّف وجماعة؛ وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع، ولكن ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح الصريح؛ فالقول بالجواز متعيّن، وفاقاً للطوسي والقاضي وجماعة.


ويستحبّ على الأشهر لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً من ماله أو مال العبد، ليكون بصورة المهر؛ جبراً لقلبها، ورفعاً لمنزلة العبد عندها. وللصحيحين: عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: «يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه، ولا بُدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك».
خلافاً للشيخين والحلبي والقاضي وابن حمزة، فأوجبوا الإعطاء؛ عملاً بظاهر الأمر، ولئلاّ يلزم خلوّ النكاح عن المهر في العقد والدخول‌ معاً.
وضُعّف بأنّ المهر يستحقّه المولى؛ إذ هو عوض البضع المملوك له، ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفسه وإن كان الدفع من العبد على ما تضمّنته الرواية؛ لأنّ ما بيده ملك للمولى.
ويمكن تطرّق القدح إليه أولاً: بابتنائه على كون ذلك مهراً، ومن المحتمل بل الظاهر المعترف به جماعة، ومنهم المضعّف كونه عطيّة محضة مندوباً إليها؛ جبراً لقلب الأمة، ورفعاً للعبد عندها منزلةً، فيكون الأمر به تعبّداً محضاً يلزم المصير إليه بعد ورود النصّ المعتبر به جدّاً. وثانياً: بابتنائه على عدم مالكيّة المملوك، وهو محلّ كلام، وإن كان أقوى. وثالثاً: بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة النصّ، فتأمّل. وكيف كان، فلا ريب أنّه أحوط.
ثم المستفاد من النصّ أنّه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ على الإذن فيه، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظاً.
ولا يقدح تسميته فيه كغيره نكاحاً، وهو يتوقّف على العقد. وإيجابُه إعطاءَ شي‌ء وهو ينافي الإباحة، كالصحيح الصريح في منع تحليل السيّد لعبده أمته.
لأنّ قوله: «يجزئه» ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب، وأظهر منه الصحيح‌ عن قول الله عزّ وجلّ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال: «هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح».
ونحوه الموثّق: في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلاناً ويعطي من قبله شيئا (أ) ومن قبل العبد؟ قال: «نعم، ولو مدّ، وقد رأيته يعطي الدراهم».
والإعطاء إمّا على التعبّد أو الاستحباب. هذا، مضافاً إلى أنّ رفعه بيد المولى، والنكاح الحقيقي ليس كذلك؛ إذ رفعه بيد الزوج.
وأنّ العبد ليس له أهليّة الملك، فلا وجه لقبوله، والمولى بيده الإيجاب، والجهتان ملكه، فلا ثمرة لتعليقه ملكاً بملك، نعم، يعتبر رضاه بالفعل، وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية.
والصحيح محمول على التقيّة، لكن الاحتياط بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عمّا في النصّ‌ من لفظ «أنكحتك» وفاقاً للعلاّمة، وخلافاً للحلبي، فاكتفى بكلّ ما يدلّ على الإباحة.
وقيل: يعتبر القبول من العبد؛ إمّا لأنّه عقد، أو لأنّ الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك، وكلاهما يتوقّف على القبول.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى؛ لأنّه الوليّ، كما يعتبر منه الإيجاب.
واعتبارهما أولى وأحوط؛ لاشتهار كون ذلك عقداً بين أصحابنا، واعتضدته الأُصول المرعيّة في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.

۶.۱ - وفات المولى

ولو مات المولى المزوِّج أحدهما من الآخر كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ لانتقالهما إليهم، فيكون أمرهما بيدهم كالمورِّث، ولثبوت ذلك لكلّ من يتلقّى الملك وإن لم يكن وارثاً، فالوارث أولى.
ولا خيار للأمة ولا للعبد قطعاً؛ لفقد المقتضي، مع أنّه لا خلاف فيه كالسابق. وفي الصحيح: في رجل زوّج أُمّ ولد له عبداً له، ثم مات السيّد، قال: «لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة».


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۲۶۶.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۸، ح۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۱، ح۱۴۳۲.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۱.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۸، ح۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۴، ح۷۱۹.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۶، ح۱.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۴.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۰، ح۷۴۵.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۶، أبواب المهور ب۶۰، ح۱.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۷.    
۱۲. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۱۸، ح۸۴.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۹۵.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۸، ح۴۵۸۱.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۲.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۳، ح۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۳.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۶، ح۱۳۷۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۳، ح۷۳۵.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۳-۱۲۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰، ح۱۰.    
۲۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۳.    
۲۲. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۶۹.    
۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۱۳.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۲.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۹، ح۳.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۲، ح۱۹۳۶.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۱، ح۱.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸.    
۲۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴، ح۱۰۶۴.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۳۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۷۸.    
۳۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۲.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۴، ح۱.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۹، ح۱۴۲۶.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۶-۲۱۷، ح۷۸۷.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۱.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۶.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۴، ح۴۴۴۶.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۸.    
۴۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۰، ح۱۴۲۹.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۷-۲۱۸، ح۷۹۰.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۷-۱۸۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۷، ح۵.    
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۰.    
۴۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۵.    
۵۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۱.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۷.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸۵، ح۴۵۵۵.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۲، ح۱۴۳۵.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۳.    
۵۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۷.    
۵۶. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۲۲۰.    
۵۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۸.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۹، ص۴۵۵۴.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۶، ح۲.    
۶۰. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۱۶۵.    
۶۱. الفاضل المقداد فی السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۴۴.    
۶۲. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۳۶.    
۶۳. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۳۹۸.    
۶۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۹.    
۶۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۰.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۲، ح۳.    
۶۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۷، ح۴۵۷۹.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۳، ح۷۱۷.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۱، ح۱.    
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۲، ح۳.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۱، ح۱.    
۷۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۳۱.    
۷۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۳.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۴.    
۷۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۱۹.    
۷۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۸۱.    
۷۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۲۴۶.    
۷۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۸۳.    
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴۹، ح۴۵۵۳.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۱.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۱.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۵، ح۱۴۱۵.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۲.    
۸۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۷.    
۸۵. الطوسی فی الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۸.    
۸۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۷.    
۸۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۰۵.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۱۷.    
۸۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۴۶.    
۹۰. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۲، ص۲۰۹.    
۹۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۲۳۹.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۳-۲۴۴، ح۱۰۶۲.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۷-۱۳۸، ح۴۹۵.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰-۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۳، ح۲.    
۹۵. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۱، ح۲.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۶، ح۱۴۱۷.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۵، ح۱.    
۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۰، ح۲.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۶، ح۱۴۱۶.    
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۳، ح۳.    
۱۰۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۰۰.    
۱۰۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۶.    
۱۰۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۲، ص۳۴۶.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۶، ح۷۲۸.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۲، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۵۹-۳۹۲.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار