نكاح المماليك بالعقد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على
الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد
المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد. ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه
الحد والمهر؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت
الحرية فتزوجها على ذلك؛ وفي
رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة؛ ولا عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم
الإمام وفي المستند ضعف؛ ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع
العلم فلا مهر وولدها رق، ومع
الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى
الأمة وكذا لو زنى بها الحر. ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده. ولو أمضى الشريك
العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف. وكذا لو كان بعضها حرا، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها
متعة في زمانها تردد. ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة
الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
•
تزويج العبد والأمة، ليس للعبد ولا للامة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على
الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه
؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد
المهر والنفقة، ويثبت لمولى
الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر
؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما
؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر
إلا أن يشترط المولى رقيته
، على تردد
.
•
تزويج الحر أمة، ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان
والولد رق للمولى
وعليه
الحد والمهر
؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر
، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت
الحرية فتزوجها على ذلك
؛ وفي
رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا
؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة
؛ ولا عجز سعى في قيمتهم
، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم
الإمام وفي المستند ضعف
.
•
تزويج الحرة عبدا، لو تزوجت الحرة عبدا مع
العلم فلا مهر
وولدها رق، ومع
الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر؛ ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة
.
وكذا الحكم لو زنى بها أي بالأمة المملوكة للغير الحرّ من دون إشكال. إلاّ في نفي المهر، فقد قيل بثبوت
العقر (العُقر : وهو
دية فرج
المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر
) هنا
؛ لفحوى الصحيح المتقدّم في إثبات العُشر أو نصفه على مَن وطئ المحلّلة له في وجوه الاستمتاعات دون
الوطء؛ إذ ثبوت أحد الأمرين ثمّة مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى.
وفيه ما مرّ من الإشكال من عدم التصريح فيه بعلم الأمة بالحرمة، فلعلّ العُقْر للجهالة.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى ما مرّ من الصحيح الصريح في ثبوت العُقْر على متزوّج الأمة المدّعية للحرّية، الظاهر في جهل الزوج وعلم الأمة، وثبوت المهر ثمّة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى كما لا يخفى، فالأحوط إعطاء العُقْر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه.
•
تزويج بأمة بين شريكين، لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده
؛ ولو أمضى الشريك
العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف كما ذكره المصنّف وجماعة
؛ وكذا لو كان بعضها حرا
، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها
متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع
، ولكن ذلك
اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح الصريح؛ فالقول بالجواز متعيّن، وفاقاً
للطوسي والقاضي وجماعة
.
ويستحبّ على الأشهر لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً من ماله أو مال العبد، ليكون بصورة المهر؛ جبراً لقلبها، ورفعاً لمنزلة العبد عندها. وللصحيحين: عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: «يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه، ولا بُدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك»
.
خلافاً للشيخين
والحلبي والقاضي
وابن حمزة، فأوجبوا الإعطاء
؛ عملاً بظاهر
الأمر، ولئلاّ يلزم خلوّ
النكاح عن المهر في العقد والدخول معاً.
وضُعّف بأنّ المهر يستحقّه المولى؛ إذ هو عوض
البضع المملوك له، ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفسه وإن كان الدفع من العبد على ما تضمّنته الرواية؛ لأنّ ما بيده ملك للمولى
.
ويمكن تطرّق القدح إليه أولاً: بابتنائه على كون ذلك مهراً، ومن المحتمل بل الظاهر المعترف به جماعة
، ومنهم المضعّف كونه عطيّة محضة مندوباً إليها؛ جبراً لقلب الأمة، ورفعاً للعبد عندها منزلةً، فيكون الأمر به تعبّداً محضاً يلزم المصير إليه بعد ورود
النصّ المعتبر به جدّاً. وثانياً: بابتنائه على عدم مالكيّة المملوك، وهو محلّ كلام، وإن كان أقوى. وثالثاً: بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة النصّ، فتأمّل. وكيف كان، فلا ريب أنّه
أحوط.
ثم المستفاد من النصّ أنّه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ على
الإذن فيه، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظاً.
ولا يقدح تسميته فيه كغيره نكاحاً، وهو يتوقّف على العقد. وإيجابُه إعطاءَ شيء وهو ينافي
الإباحة، كالصحيح الصريح في منع تحليل السيّد لعبده أمته
.
لأنّ قوله: «يجزئه» ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب، وأظهر منه الصحيح عن قول
الله عزّ وجلّ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)
قال: «هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح»
.
ونحوه
الموثّق: في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلاناً ويعطي من قبله شيئا (أ) ومن قبل العبد؟ قال: «نعم، ولو مدّ، وقد رأيته يعطي الدراهم»
.
والإعطاء إمّا على التعبّد أو
الاستحباب. هذا، مضافاً إلى أنّ رفعه بيد المولى، والنكاح الحقيقي ليس كذلك؛ إذ رفعه بيد الزوج.
وأنّ العبد ليس له أهليّة الملك، فلا وجه لقبوله، والمولى بيده
الإيجاب، والجهتان ملكه، فلا ثمرة لتعليقه ملكاً بملك، نعم، يعتبر رضاه بالفعل، وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية.
والصحيح محمول على
التقيّة، لكن
الاحتياط بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عمّا في النصّ من لفظ «أنكحتك» وفاقاً للعلاّمة، وخلافاً للحلبي، فاكتفى بكلّ ما يدلّ على
الإباحة.
وقيل: يعتبر القبول من العبد؛ إمّا لأنّه عقد، أو لأنّ الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك، وكلاهما يتوقّف على القبول
.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى؛ لأنّه الوليّ، كما يعتبر منه الإيجاب
.
واعتبارهما أولى وأحوط؛ لاشتهار كون ذلك عقداً بين أصحابنا، واعتضدته الأُصول المرعيّة في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.
ولو مات المولى المزوِّج أحدهما من الآخر كان للورثة
الخيار في الإجازة والفسخ لانتقالهما إليهم، فيكون أمرهما بيدهم كالمورِّث، ولثبوت ذلك لكلّ من يتلقّى الملك وإن لم يكن وارثاً، فالوارث أولى.
ولا خيار للأمة ولا للعبد قطعاً؛ لفقد المقتضي، مع أنّه لا خلاف فيه كالسابق. وفي الصحيح: في رجل زوّج أُمّ ولد له عبداً له، ثم مات السيّد، قال: «لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۵۹-۳۹۲.