المهر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في المهور، وفيه أطراف: الأول: في
ما يصح الإمهار به، الثاني:
التفويض في المهر، الثالث: أحكام المهر؛ في الأحكام المتعلّقة بالمهر، وهي:
تمليك المهر،
استقرار المهر،
أحكام المهر قبل الدخول،
الشروط في العقد،
اختلاف الزوجين في المهر،
ضمان الأب مهر ولده،
المنع من التسليم لقبض المهر.
•
ما يصح الإمهار به، كل ما يملكه
المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة
والسورة، ويستوى فيه الزوج والاجنبى
؛ أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز
؛ ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر
بالتراضى؛ ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة ويكفى المشاهدة عن كيله ووزنه
؛ ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه
؛ وكذا لو قال: دار أو بيت
؛ ولو قال على
السنة كان خمسمائة درهم
؛ ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له
؛ ولو عقد الذميان على
خمر أو
خنزير صح؛ ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا، أو مضمونا
؛ ولا يجوز
عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح
؛ ولها مع الدخول
مهر المثل وقيل: يبطل العقد
.
•
التفويض في المهر، لا يشترط في الصحة ذكر المهر؛ فلو أغفلة أو شرط أن لا مهر لها فالعقد صحيح
؛ ولو طلق فلها
المتعة قبل الدخول
، وبعده لها مهر المثل
؛ ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال
؛ وفى المتعة حاله
؛ فالغنى يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد
؛ والفقير بالخاتم أو الدرهم
؛ والمتوسط بينهما؛ ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح
؛ ويحكم الزوج بما شاء وإن قلّ؛ وإن حكمت المرأة لم تتجاوز
مهر السنّة؛ ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروى لها المتعة
.
في الأحكام المتعلّقة بالمهر، وهي:
تمليك المهر،
استقرار المهر،
أحكام المهر قبل الدخول،
الشروط في العقد،
اختلاف الزوجين في المهر،
ضمان الأب مهر ولده،
المنع من التسليم لقبض المهر.
•
تمليك المهر، تملك المرأة المهر بالعقد
. لعموم «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ»
.
والموثّق، وينتصف بالطلاق بالنّص
والوفاق، والأول
متواتر، معتضد بنصّ
الكتاب: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»
.
•
استقرار المهر، يستقرّ جميع المهر بأحد أُمور أربعة: بالدخول، وهو
الوطء قبلاً أو دبراً
، والنصوص به مستفيضة
؛ وبردّة الزوج عن فطرة؛ وبموت الزوج
؛ للأصل، ومفهوم الكتاب
، وعموم: «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ»
. والنصوص به مستفيضة
؛ وبموت الزوجة
. ولا يسقط معه لو لم يقبض
، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر للأصل، وقوله تعالى «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ»
، والنصوص المعتبرة به مستفيضة
.
•
أحكام المهر قبل الدخول، إذا تزوّج الرجل المرأة و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ
المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له
. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها؛ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد
والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد
؛ ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل
؛ ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته؛ ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه
. لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين؛ وقيل يبطل
التدبير بجعلها مهرا
، وهو أشبه. لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون
العوض.
•
الشروط في العقد، إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد
الشرط، دون العقد والمهر
؛ كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى؛ وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد
؛ أما لو شرطت ألا يقتضها صح
، ولو أذنت بعده جاز
؛ ومنهم من حض جواز الشرط
بالمتعة، وضعف الجميع يظهر ممّا قدّمناه سيّما الأول والأخير لو كان لاتّفاق النصوص المعتبرة بدفعهما. لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم
؛ ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد
الشرك فلا شرط له ولزمته المائة؛ وإن أرادها إلى بلد
الإسلام فله الشرط
.
•
اختلاف الزوجين في المهر، لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين
التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض
؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً
؛ وكذا لو خلا بها فادّعت
المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.
•
ضمان الأب مهر ولده، يضمن
الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت
العقد، ولو كان له مال كان على الولد
.
•
المنع من التسليم لقبض المهر، للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها حتى تقبض مهرها
؛ وهل لها الامتناع بعد الدخول بها؟ قولان، أشبههما: أنّه ليس لها الامتناع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۵-۷۵.