• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استقرار المهر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يستقرّ جميع المهر بأحد أُمور أربعة: بالدخول، وهو الوطء قبلاً أو دبراً؛ وبردّة الزوج عن فطرة؛ وبموت الزوج؛ وبموت الزوجة. ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر.



ويستقرّ بالدخول، وهو الوطء قبلاً أو دبراً إجماعاً، كما في الروضةوكلام جماعة، والنصوص به مستفيضة، مرّ بعضها.
وفي الصحيح: «إذا أدخله وجب الغسل والمهر» ونحوه في عدّة من المعتبرة.


ويستقرّ بردّة الزوج عن فطرة، على الأشهر الأقوى؛ لثبوته بالعقد، فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط، وليس. وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتّفاق.


ويستقرّ بموت الزوج على الأشهر، بل عليه الإجماع عن الناصريّات؛ للأصل، ومفهوم الكتاب، وعموم: «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» . والمستفيضة، منها الصحيح: في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث» الخبر، ونحوه الصحيح الآخر، والموثّقان، وغيرهما.
خلافاً للمحكيّ عن صريح المقنع، فكالطلاق، وهو ظاهر الكافي والفقيه، بل حكى عليه بعض المتأخّرين الشهرة بين قدماء الطائفة، واختاره من المتأخّرين جماعة؛ وعليه تدلّ المستفيضة الأُخر التي كادت تبلغ التواتر، بل لا يبعد أن تكون متواترة، وأكثرها معتبرة الأسانيد.
ففي الصحيح: في الرجل يموت وتحته امرأته لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر» الخبر.
والصحيح: «إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث».
والصحيح: عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: «أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها». وذكرها كملاً لا يناسب هذا المختصر.
فالقول بها لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ المظنّة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة، سيّما مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء ولو كانت محكيّة، ومخالفتها التقيّة كما صرّح به جماعة، فيُخَصّ بها الأصل، ويُصَرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف؛ لأنّه مهرها ولو بَعُدَ في بعضها، ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيّة‌ لتلك؛ لصراحة هذه دون الأوّلة.
وأمّا العموم، فبعد تسليمه فشموله لمثل المقام محلّ نظر، مع أنّه كالمفهوم نقول بهما، إلاّ أنّ الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقاً.
لكن المسألة بَعدُ محلّ إشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال.


ويستقرّ بموت الزوجة على الأشهر أيضاً؛ لما عدا المستفيضة من الأدلّة المتقدّمة. وفيها مضافاً إلى ما مرّ استفاضة المعتبرة بالتنصيف هنا من دون معارض أصلاً:
منها: الصحيح المتقدّم، والموثّق: عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، فقال: «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها نصف المهر، وعليها العدّة كاملة، ولها الميراث».
ونحوه آخر: في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: «إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لها» إلى غير ذلك من الأخبار.
والعمل بها متعيّن؛ لخلوّها عن المعارض، مع اعتضادها بما مرّ، وعمل جماعة من الأصحاب بها، كالطوسي والقاضي والكيدري وجماعة من المتأخّرين.


ولا يسقط شي‌ء من المهر عاجلاً كان أم آجلاً معه أي الدخول لو لم تقبض على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع عن ظاهر الانتصار؛ للأصل، والعمومات، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً، فقال: «يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّي عنه، فلا بأس». والموثّق: عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال: «لا بأس، إنّما هو دين عليه لها» ونحوه الموثّق الآخر، والمرسل كالصحيح، وغيرهما.

۵.۱ - خلاف الحلبي في المسألة

خلافاً للحلبي كما حكي، فأسقط بالدخول، سواء قبضت منه شيئاً أم لا، طالت مدّتها أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب؛ للصحاح المستفيضة، وأُوّلت بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة:
منها: حملها على ما إذا لم يكن قد سمّى مهراً معيّناً، وساق إليها شيئاً، ودخل ولم تعترض، فيكون ذلك مهرها، كما يأتي.
ومنها: حملها على قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
وفي المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف، قال: والعادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدّم، وإلاّ كان القول قولها.

۵.۲ - حمل المطلق على المقيد

قيل: ويخطر بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه، حملاً للمطلق على المقيّد؛ يدلّ عليه ما في بعضها: «إذا دخل بها فقد هدم العاجل»، فإنّهم كانوا يومئذٍ يجعلون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً، كما يستفاد من بعض الاخبار، وكان معنى العاجل: ما كان دخوله مشروطاً على إعطائه إيّاها، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأنّ المرأة أسقطت حقّها العاجل ورضيت بتركه، ولا سيّما إذا كان قد أخذت بعضه، وأمّا‌ الآجل فلا يسقط إلاّ بالأداء.
وفيه نظر؛ لاشتراط التكافؤ في الحمل، وليس؛ لصحّة المطلق، وقصور المقيّد بحسب السند؛ مع احتماله التقيّة كما صرّح به جماعة.
ومع ذلك، الخروج بمثل ذلك عن المستفيضة الأوّلة المعتضدة بالأصل، والعمومات، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة جرأة عظيمة، مع كونه إحداث قول ثالث في المسألة البتّة. ومع ذلك، فلا يقبله بعض المستفيضة المسقطة، كما يظهر من التدبّر فيه والملاحظة.
وبالجملة: الأخبار المذكورة وإن صحّ أسانيدها شاذّة لا يتأتّى المصير إليها.


ولا يستقر المهر بجميعه بمجرّد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقاً على الأظهر الأشهر للأصل، وقوله تعالى «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» ، فإنّ المراد بالمسّ هنا: الجماع؛ للإجماع على أنّ مطلق المسّ غير موجب للجميع، فينتفي إرادته، وهو منحصر في الأمرين إجماعاً؛ والنصوص المعتبرة به مستفيضة:
منها: الموثّقات المستفيضة المصرّحة ب: أنّه لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج، أصرحها الموثّق: عن رجل تزوّج امرأة، فأغلق باباً‌ وأرخى ستراً ولمس وقبّل، ثم طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: «لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في الفرج».
ومنها الصحيح: عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأُدخلت عليه، فطلّقها ساعة أُدخلت عليه، فقال: «هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء، فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الذي فرض لها» الخبر.
ويؤيّدها المعتبرة في العنن، الدالّة على أنّه ينظر سنة، فإن وقع بها، وإلاّ فسخت نكاحه ولها نصف المهر، مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من المقدّمات.

۶.۱ - خلاف الصدوق في المسألة

خلافاً للصدوق، فأوجب بها مطلقاً؛ للنصوص المستفيضة وكلّها قاصرة الأسانيد أجودها الموثّق: عن المهر متى يجب؟ قال: «إذا أُرخيت الستور وأُجيف الباب» وقال: «إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين (علیه‌السّلام)، وإنّ نفسي تاقت إليها، فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بنيّ، لا تأتها في هذه الساعة، وإنّي أبيت إلاّ أن أفعل، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها، وذهبت لأخرج، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين» .
وهو مع قصور سنده، ومخالفته لأُصول المذهب معارض بمثله، الصريح في إيجاب أبيه عليه (علیه‌السّلام) في تلك القضيّة نصف المهر، وفيه: «فلمّا رجعت إلى أبي وأخبرته كيف كان، فقال: إنّه ليس عليك إلاّ النصف» يعني نصف المهر.
ومع ذلك فليس كالمتقدّمة عليه تعارض ما مرّ، سيّما مع احتمال الجميع الحمل على التقيّة، فروى العامّة عن عمر أنّه قال: من أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب عليه المهر، وقد ذهب إليه أبو حنيفة وكثير من العامّة؛ لهذه الرواية.

۶.۲ - خلاف جماعة من القدماء في المسألة

ولجماعة من القدماء، فأوجبوا بها ظاهراً لا باطناً؛ جمعاً بين النصوص، يعنون: إذا كانا متّهمين، يعني: يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، والمرأة تدفع العدّة عن نفسها، ولكن إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله تعالى إلاّ النصف.
وليس بشي‌ء؛ لأنّه فرع التكافؤ والشاهِد عليه، وليسا؛ مع أنّ الموثّق المتقدّم لا يجري فيه التهمة الموجبة للعمل بالظاهر.

۶.۳ - خلاف الإسكافي في المسألة

وللإسكافي قول آخر بإلحاق مقدّمات الوطء كإنزال الماء بغير‌ جماع، ولمس العورة، والنظر إليها، والقبلة بشهوة به؛ وربما يستدلّ له بإطلاق المسّ في الآية. وليس في محلّه؛ للإجماع حتى منه على عدم اعتبار مطلقه في الاستقرار، وعلى تقدير التماميّة فلا يعارض شيئاً من الأدلّة الماضية، سيّما الموثّقة المتقدّمة، النافية لما اعتبره صريحاً.
وبالجملة: فهو شاذّ لا وجه له بالمرّة.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۵۳.    
۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.    
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۶.    
۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۷.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۹، ح۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۹، أبواب المهور، ب۵۴، ح۱.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۹، أبواب المهور، ب۵۴.    
۸. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات، (الجوامع الفقهية)، ص۳۳۴.    
۹. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۱۰. النساء/السورة۴، الآية۴.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۶، ح۵۰۵.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱، ح۱۲۱۵.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۲، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۵، ح۵۰۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۰، ح۱۲۱۳.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۲، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۵، ح۵۰۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۰، ح۱۲۱۲.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۱، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۰.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۶، ح۵۰۸.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱، ح۱۲۱۸.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۳، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۴.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۸.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۲۴.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۸.    
۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰۷.    
۲۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۳۶.    
۲۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۸۹.    
۲۹. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۲۰۳.    
۳۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۵۷.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۸، ح۱.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۴، ح۴۹۹.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۹، ح۱۲۰۷.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۸، ح۱.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۸، ح۴.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۴-۱۴۵، ح۵۰۱.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۸، أبواب المهور، ب۵۸، ح۶.    
۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۹، ح۵.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۶، ح۵۰۹.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱، ح۱۲۱۹.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۸، أبواب المهور، ب۵۸، ح۷.    
۴۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۸۹.    
۴۳. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۲۰۳.    
۴۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۵۷.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۸، ح۲.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۴، ح۵۰۰.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۹، ح۱۲۰۸.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۷، أبواب المهور، ب۵۸، ح۳.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۷، ح۵۱۰.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱-۳۴۲، ح۱۲۲۰.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۸-۳۲۹، أبواب المهور، ب۵۸، ح۸.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۸.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۱.    
۵۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۰۴.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۴۴.    
۵۶. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۹۱.    
۵۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۳۶.    
۵۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۵۳.    
۵۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۶.    
۶۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۶۰.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۳، ح۲.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۸، ح۱۴۵۵.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۰۱.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۵-۲۵۶، أبواب المهور، ب۸، ح۱.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۴، ح۴.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۸، ح۱۴۵۶.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۰۲.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۶، أبواب المهور، ب۸، ح۲.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۳، ح۱.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۸، ح۱۴۵۴.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۰۰.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۹، أبواب المهور، ب۸، ح۱۰.    
۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۳، ح۳.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۷، ح۱۴۵۳.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۰، ح۷۹۸.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۹، أبواب المهورن ب۸، ح۹.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۵، أبواب المهور، ب۸.    
۷۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۶۳.    
۷۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۴.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۵، أبواب المهور، ب۸.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۰.    
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۳۹.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۳، ح۲.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۹، ح۱۴۶۱.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۲-۲۲۳، ح۸۰۷.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۶، أبواب المهور، ب۸، ح۴.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶۴، أبواب المهور، ب۱۰.    
۸۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۸۰.    
۸۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۹۳.    
۹۰. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۲، ص۲۳۸.    
۹۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۰۳.    
۹۲. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۹، ح۵.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۱، أبواب المهور، ب۵۵، ح۱.    
۹۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۷، ح۵.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۵، ح۱۸۶۶.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۷، ح۸۲۴.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۵-۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۷، ح۱.    
۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۱، ح۷.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۲۹، ح۱۷۰۹.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵۱، ح۸۹۹.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳۳، أبواب العیوب والتدلیس، ب۱۵، ح۱.    
۱۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۲۷.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۵-۴۶۶، ح۱۸۶۷.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۸، ح۸۲۵.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۳، أبواب المهور، ب۵۵، ح۶.    
۱۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۶۶، ح۲.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۶، ح۱۸۶۸.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۸-۲۲۹، ح۸۲۶.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۳، أبواب المهور، ب۵۵، ح۷.    
۱۱۱. مالک بن انس، الموطّا، ج۲، ص۵۲۸، ح۱۲.    
۱۱۲. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۲، ص۲۹۲.    
۱۱۳. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۸، ص۸۰.    
۱۱۴. ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالآثار، ج۹، ص۷۴.    
۱۱۵. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج، ج۴، ص۳۷۴.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۱.    
۱۱۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۴۱.    
۱۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۴۰.    
۱۲۰. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۹-۴۸.    


الفئات في هذه الصفحة : المهور




جعبه ابزار