العدّة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
العدّة، وعرفت بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبّد، أو للتفجّع على الزوج، وشرّعت صيانةً
للأنساب، وتحصيناً لها عن الاختلاف.
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها؛ ونعنى بالدخول
الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة. في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة؛ وإن كانت تحت عبد؛ وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه؛ ولو حاضت بعد
الطلاق بلحظة، وتبين برؤية
الدم الثالث؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج. في
المسترابة: وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر؛ وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما؛ أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال
الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر؛ وفي
رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ ولا عدة على الصغيرة؛ ولا اليائسة على الاشهر؛ وفي
حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة؛ ولو رأت المطلقة
الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين؛ ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر. في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا؛ ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل؛ ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر؛ ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة؛ ولوكان بائنا اقتصرت على إتمام
عدة الطلاق. في
عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل؛ وبأبعد الاجلين إن كانت حاملا؛ ويلزمها الحداد وهو ترك
الزينة دون المطلقة؛ ولا حداد على أمة. في المفقود: لا
خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها؛ ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين؛ فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها
النكاح؛ فإن جاء في العدة فهو أملك بها؛ وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له؛ وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها. في عدد الإماء والاستبراء: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر؛ ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر؛ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة؛ ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة؛ وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه؛ وتعتد الأمة من
الوفاة بشهرين وخمسة أيام؛ ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع؛
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة؛ ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة؛ ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة؛ ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية؛ ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء؛ ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير
استبراء.
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به
الحد؛ وقيل أدناه أن تؤذى أهله؛ ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل
الفجر؛ ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت؛ وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت؛ وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.
لا عدّة على من لم يدخل بها إجماعاً من العلماء، كما حكاه أصحابنا
، وهو
نص الآية «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها»
. والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها
الصحيح: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة»
. عدا المتوفّى عنها زوجها فعليها العدّة مطلقاً؛ لما يأتي.
ونعني بالدخول
الوطء قُبُلاً أو دُبُراً وطءاً موجباً
للغسل، بلا خلافٍ يعرف، بل ظاهرهم
الإجماع عليه؛ لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول
المهر والعدّة، منها الصحيح: «إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدّة»
.
ولو لا
الوفاق لأمكن المناقشة بعدم تبادر مثل الدخول في الدُّبُر من
الإطلاق. ونحوه المناقشة في تعميم الداخل للكبير والصغير الذي لم يبلغ سنّاً يمكن التولّد منه.
لكن المحكي عن جماعة
ذلك، وهو أحوط، كإلحاق دخول
المني المحترم مع ظهور الحمل بالوطء، فتعتدّ بالوضع، ولكن لا عدّة قبل الظهور؛ لعدم الموجب له من دخول أو حبل.
ولا تجب بالخلوة من دون مواقعة، على الأشهر الأظهر بين الطائفة؛ للنصوص الماضية، المعتضدة بالأصل والشهرة.
خلافاً
للإسكافي، فأوجب، وله بعض المعتبرة
المحتمل
للتقية، وقد مضى الكلام في باب المهر مستقصى، فلا وجه للإعادة.
ولا بوطء
الخصيّ على رواية صحيحة: عن خصيٍّ تزوّج امرأة على ألف درهم، ثم طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال: «لها الألف الذي أخذت منه، ولا عدّة عليها»
لكنّها مع مخالفتها إطلاق النصوص المتقدّمة، القائلة: إنّ بالدخول يجب المهر والغسل والعدّة مطرحة عند الأصحاب، معارضة بصحيحة أُخرى أقوى منها
بالاحتياط والفتوى: عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ؟ فقال: «جائز» فقيل: فإنّه مكث معها ما شاء الله تعالى، ثم طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: «نعم، أليس قد لذّ بها ولذّت منه»
الحديث.
والجمع بينهما بحمل هذه على
الاستحباب كما فعله شاذّ من متأخري المتأخرين
شاذّ لا يلتفت إليه.
ولا بمباشرة
المجبوب، وهو المقطوع الذكر، على الأشهر الأظهر؛ للأصل، مع عدم اندراجه تحت الإطلاق الذي مرّ.
خلافاً
للمبسوط، فأوجب؛ لإمكان المساحقة
. وفيه: أنّه غير كافٍ؛ فإنّ المناط هو الدخول، لا ما ذكر؛ لعدم الدليل عليه. نعم لو ظهر بها حمل لحقه الولد، واعتدّت منه بوضعه، كما مرّ.
ونحوه الكلام في الممسوح الذي لم يبق له شيء، ولا يتصور منه دخول، إلاّ أنّه يزيد عليه بعدم إلحاق الولد به والعدّة مع ظهور الحبل، كما عن أكثر الأصحاب
.
خلافاً للمحكي عن بعضهم
، فحكمه حكم المجبوب، وهو بعيد، فتأمّل.
•
عدة المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة
أطهار، على الأشهر
، إذا كانت حرة؛ وإن كانت تحت عبد؛ وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه؛ ولو حاضت بعد
الطلاق بلحظة، وتبين برؤية
الدم الثالث
؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج. ولو كانت المطلّقة ذات عادة مستقيمة إلاّ أنّها لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر
.
•
عدة المسترابة،
المسترابة: وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر
؛ وهذه تراعى الشهور
والحيض وتعتد بأسبقهما
؛ أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر
؛ وفي
رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر
.
ولا عدّة على الصغيرة وهي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة، وقد مضى إليه الإشارة.
•
عدة اليائسة، لا عدة على اليائسة على الاشهر
؛ وفي
حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة
؛ ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين
؛ ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر.
•
عدة الحامل، عدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة
، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا
؛ ولو طلقها فادعت
الحمل تربص بها أقصى الحمل
؛ ولو وضعت توأما بانت به
على تردد
، ولا تنكح حتى تضع الآخر
؛ ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة
؛ ولوكان بائنا اقتصرت على إتمام
عدة الطلاق.
•
عدة الوفاة، تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا
، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل
؛ وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا
؛ ويلزمها
الحداد، وهو ترك
الزينة، دون المطلقة
»
؛ ولا حداد على أمة
.
•
عدة زوجة المفقود، لا
خيار لزوجة المفقود إن عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها؛ ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين
ونحو الصحيح
، وما يقرب منه
؛ فإن وجده وإلا أمرها بعدة
الوفاة ثم أباحها
النكاح؛ فإن جاء في العدة فهو أملك بها؛ وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له
؛ وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها
.
•
عدة الإماء، عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان
، وهما طهران على الأشهر؛ ولو كانت
مسترابة فخمسة وأربعون يوما
، تحت عبد كانت أو تحت حر؛ وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها كالحرّة بوضع
الحمل، وفاقاً لجماعة
، بل حكي عليه
الإجماع؛ لعموم الآية «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»
؛ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة؛ ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة
. ولو لم تكن أم ولد استأنفت
عدة الأمة للوفاة؛ ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية
؛ ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء
؛ ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه
، وله وطؤها من غير
استبراء.
•
عدة الذمية، عدة الذمية التي ليست بأمة، كالحرة المسلمة في الطلاق والوفاة
، على الأشبه
.
•
عدة الأمة من الوفاة، تعتد الأمة من
الوفاة بشهرين وخمسة أيام
؛ ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع
.
•
عدة أم الولد، تعتد أُمّ الولد من وفاة الزوج كالحرة
؛ ولو طلقها الزوج
رجعية ثم مات وهي في
العدة استأنفت عدة الحرة.
•
أحكام المطلقة، لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة
، وهو ما يجب به
الحد؛ وقيل أدناه أن تؤذى أهله
؛ ولا تخرج هي
، فإن اضطرت خرجت
بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر
؛ ولا يلزم ذلك في
البائن ولا المتوفى عنها زوجها
، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت
؛ وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا
، إذا عرفت الوقت
، وإطلاقه كالصحيحين الآخرين
؛ وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۸۳-۳۵۰.