عدة الذمية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
عدة الذمية التي ليست بأمة، كالحرة المسلمة في
الطلاق والوفاة، على الأشبه.
وعدّة الذمّية التي ليست بأمة كالحرّة المسلمة في كلّ من
الطلاق والوفاة، على الأشبه الأشهر بين
الطائفة، بل ادّعى عليه
الوفاق بعض الأجلة
، وهو
الحجّة؛ مضافاً إلى عموم
الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة في
العدّة الأخيرة، منها
الصحيح: عن النصرانية مات عنها زوجها، وهو نصراني، ما عدّتها؟ قال: «عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً»
.
ونحوه
الموثق، إلاّ أنّه صريح في أنّ عدّتها في الطلاق
عدّة الإماء، معلِّلا بأنّهنّ مماليك
الإمام، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسئول عنها أمة لا مطلقا.
وهذا التعليل مستفيض في
النصوص، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الأمة، مع تأيّده بمفهوم الخبرين، أحدهما الصحيح: في أُمّ ولد لنصراني أسلمت، أيتزوّجها المسلم؟ قال: «نعم، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء»
الخبر.
وأظهر منه الثاني: «عدّة العِلجة (العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم
) إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره»
.
إلاّ أنّ فيه قطعاً وجهالةً، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل
إجماع في الحقيقة، كما حكاه بعض الأجلّة، ومع ذلك مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.
مضافاً إلى ندرة القائل بما في الموثّقة، بل لم نقف عليه بالمرّة، وقد صرّح بذلك جماعة
، ونصّ بعضهم بأنّها مطرحة
، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۲۴-۳۲۵.