• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عدة الذمية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



عدة الذمية التي ليست بأمة، كالحرة المسلمة في الطلاق والوفاة، على الأشبه.



وعدّة الذمّية التي ليست بأمة كالحرّة المسلمة في كلّ من الطلاق والوفاة، على الأشبه الأشهر بين الطائفة، بل ادّعى عليه الوفاق بعض الأجلة، وهو الحجّة؛ مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة في العدّة الأخيرة، منها الصحيح: عن النصرانية مات عنها زوجها، وهو نصراني، ما عدّتها؟ قال: «عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً».

۱.۱ - الأمة النصرانية

ونحوه الموثق، إلاّ أنّه صريح في أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الإماء، معلِّلا بأنّهنّ مماليك الإمام، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسئول عنها أمة لا مطلقا.


وهذا التعليل مستفيض في النصوص، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الأمة، مع تأيّده بمفهوم الخبرين، أحدهما الصحيح: في أُمّ ولد لنصراني أسلمت، أيتزوّجها المسلم؟ قال: «نعم، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء» الخبر.
وأظهر منه الثاني: «عدّة العِلجة (العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم) إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره».

۲.۱ - قصور التعليل ورده

إلاّ أنّ فيه قطعاً وجهالةً، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة، كما حكاه بعض الأجلّة، ومع ذلك مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.
مضافاً إلى ندرة القائل بما في الموثّقة، بل لم نقف عليه بالمرّة، وقد صرّح بذلك جماعة، ونصّ بعضهم بأنّها مطرحة، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.


۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۵۰۷.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۵-۱۷۶، ح۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۱، ح۳۱۱.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۷-۲۶۸، أبواب العدد ب۴۵، ح۲.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۴، ح۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۷۸، ح۱۹۱۸.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۶-۲۶۷، أبواب العدد ب۴۵، ح۱.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۶، ح۴.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۱، ح۳۱۲.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۸، أبواب العدد ب۴۶، ح۱.    
۱۱. ابن الأثير، مجدالدين، النهايه في غريب الحديث والاثر، ج۳، ص۲۸۶.    
۱۲. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۲۵.    
۱۳. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۵، ح۲.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۸، أبواب العدد ب۴۶، ح۲.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۶۰۴.    
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۳۰۱.    
۱۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۳.    
۱۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۲۴-۳۲۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | العدة | لواحق الطلاق




جعبه ابزار