عدة الإماء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
عدة الأمة في
الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر؛ ولو كانت
مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر؛ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها
رجعيا ثم اعتقت في
العدة، أكملت عدة الحرة؛ ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة؛
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه؛ وتعتد الأمة من
الوفاة بشهرين وخمسة أيام؛ ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع؛
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة؛ ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة؛ ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة؛ ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية؛ ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء؛ ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير
استبراء.
هو لغةً: طلب البراءة، وشرعاً:
التربّص بالمرأة مدّة بسبب
ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً؛ لبراءة
الرحم، أو تعبّداً، هذا هو الأصل، وإلاّ فقد يجب الاستبراء بغير ذلك، كأن وطئ أمة غيره شبهة.
وخصّ بهذا الاسم لأنّ التربّص مقدّر بما يدل على
البراءة من غير تكرير وتعدّد فيه، بخلاف التربّص الواجب بسبب
النكاح، فإنّه مأخوذ من العدد؛ لما يقع فيه من تعدّد الأقراء والشهور، فخصّ باسم العدّة، وحكمه مضى في بحث
التجارة.
بقي حكم
العدّة، فنقول: عدّة الأمة في
الطلاق ونحوه مع الدخول بنكاح أو شبهة، هذا القيد مستدرك، كيف لا؟! ولا عدّة على من لم يدخل بها مطلقاً، كما مضى. وكيف كان عدّتها قرءان بالنص، وإجماع علماء
الإسلام إلاّ داود، فجعل عدّتها ثلاثة أقراء
. وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.
مضافاً إلى أنّها تكون على النصف ممّا عليه الحرّة في الأحكام، والقرء لا يتبعّض، وإنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود
الدم.
وفي النبوي: «يطلّق العبد تطليقتين، وتعتدّ الأمة بقرءين»
ونحوه الباقري المروي صحيحاً
.
وهما أي القرءان طهران، على الأشهر بين الأصحاب؛ لتفسير
القرء بقول مطلق بما بين الحيضتين في الصحاح المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة في عدّة الحرّة، وعليه يكون المراد بالقرءين في الخبرين: الطهرين.
خلافاً
للإسكافي والعماني على احتمال، فحيضتان
؛ لصريح الصحيحين وغيرهما: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان»
.
وحملت الحيضة الثانية على الدخول فيها، ولا بأس به، جمعاً بين الأدلّة، وإن كان المصير إلى هذا القول لولا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوّة؛ لعدم معارض لتلك المعتبرة الصريحة صريحاً، إلاّ ظواهر تلك المستفيضة المطلقة، القابلة للتقييد بالحرّة، وجعل الألف واللام فيها إشارة إلى أقرائها المذكورة في
الآية، وهذا الجمع أقوى ممّا ذكر بالبديهة، والاحتياط العمل به البتّة.
كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة.
وأمّا لو كانت
مسترابة بالحيض، فلا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً إن طلّقت في أثناء الشهر، أو في أوّله وكان الشهر تامّاً، وأمّا إذا فقد الأمران كأن طلّقت في الأوّل ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوماً؛ نظراً إلى قاعدة التنصيف المستفادة من العمومات، وخصوص
الصحيح هنا: «عدّة الأمة حيضتان، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة»
.
والصحيح: «أجلها شهر ونصف»
ونحوهما غيرهما من المعتبرة
.
ويحتمل قويّاً حمل
إطلاق بعض الفتاوي كالعبارة وغيرها على ذلك، بورودها مورد الغالب، وهو: وقوع الطلاق في أواسط الشهر، أو أوّله مع غلبة تماميّته.
ونحوه الكلام فيما أُطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة، كالموثق: «عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً»
مع قصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً، ولكنّه أحوط.
وأمّا الصحيح: عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: «حيضتان، أو شهران»
فشاذّ لا عمل عليه، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره، ولعلّه بمعونة
الإجماع هنا قرينة واضحة على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية، فيتقوّى القول المشهور في المسألة السابقة.
ولا ينافي الإجماع هنا
احتياط الإسكافي بالشهرين
، كما حكي؛ لظهور الاحتياط في
الاستحباب الغير المنافي لما عليه الأصحاب، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضاً؛ لمعلومية نسبه.
ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة، وفاقاً لشيخنا
العلاّمة وبعض الأجلّة
؛ التفاتاً إلى ظواهر النصوص الآمرة به في الحرّة
، التي هي كالصريحة في أنّ الصبر في تلك المدّة لاستعلام البراءة، ولا يتفاوت فيه الحرّة والأمة.
لكن ظاهرها أنّ الصبر تلك المدّة ليس للعدّة، بل إنّما هو لمعرفة البراءة، وأمّا العدّة فهي الأشهر الثلاثة التي بعدها، وبمقتضى ذلك يجب عليها الصبر هنا بعد التسعة بشهر ونصف البتة، إلاّ أنّي لم أقف على مفتٍ بذلك، بل هم ما بين مفتٍ بتسعة، ومصرّحٍ بعدم وجوبها والاكتفاء بأشهر ثلاثة
؛ التفاتاً إلى ظهور
الحمل في هذه المدّة، واختصاص الآمرة بالزيادة بالحرّة.
والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها كالحرّة بوضع الحمل، وفاقاً لجماعة
، بل حكي عليه الإجماع
؛ لعموم الآية «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»
ولا يتفاوت الحكم في جميع ذلك باختلاف الأزواج بالحرّية والرقّية، بل يعمّ الصورتين.
و تحت عبدٍ كانت أو تحت حرٍّ بلا خلاف؛ لعموم الأدلّة، ومقتضاها أيضاً عموم الحكم لكلّ أمةٍ، قنّاً كانت أو مدبّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد زوّجها مولاها فطلّقها الزوج.
وأمّا المبعّضة فليست داخلة في عموم الأدلة؛ لعدم
التبادر، وكونها من الأفراد النادرة، فتعتدّ عدّة الحرّة، لا لدخولها في أدلّتها؛ لعين ما مرّ من المناقشة، بل للاقتصار فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة
النكاح من الغير على المتيقّن من العدّة، وهي: عدّة الحرّة بلا خلاف؛ مضافاً إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه
.
ولو أُعتقت الأمة ثم طلّقت لزمها عدّة الحرة إجماعاً؛ لأنّها حينئذٍ حرّة. وكذا لو طلّقها رجعيا ثم أُعتقت في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة، ولو طلّقها بائناً أتمّت عدّة الأمة بلا خلاف بين
الطائفة في المقامين؛ للصحيحين
المطلقين في العدّتين، لكن يجمعهما بعد
الوفاق المفصّل، المعتبر سنداً بالعمل، ووجود المجمع على تصحيح روايته فيه، فلا يضرّ جهالة راويه: في أمةٍ تحت حرٍّ طلّقها على
طهر بغير جماع تطليقة، ثم اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، قال: «إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة، ثم اعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له عليها، وعدّتها عدّة الأمة»
.
وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقاً صريحاً، إلاّ أنّه ربما يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز
الرجعة في ثبوت عدّة الحرة، ودورانه مداره، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة.
ووجِّه التفصيل زيادةً على
الرواية بأنّها في الأوّل في حكم الزوجة، وقد اعتقت، فيلزمها عدّة الحرّة، وفي الثاني في حكم الأجنبية، فلا يقدح عتقها في
العدّة في الحكم عليها بعدّة البائنة.
•
عدة الذمية، عدة الذمية التي ليست بأمة، كالحرة المسلمة في
الطلاق والوفاة
، على الأشبه
.
•
عدة الأمة من الوفاة، تعتد الأمة من
الوفاة بشهرين وخمسة أيام
؛ ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع
.
•
عدة أم الولد، تعتد أُمّ الولد من وفاة الزوج كالحرة
؛ ولو طلقها الزوج
رجعية ثم مات وهي في
العدة استأنفت عدة الحرة.
ولازم ذلك أنّها لو لم تكن ذات ولد استأنفت عدّة الأمة للوفاة وأنّها لو طلّقت بائنة استمرّت على عدّتها السابقة؛ لعين ما ذكرناه في الحرّة المتوفّى عنها زوجها في العدّة البائنة من
الأصل وغيره، سوى الرواية؛ لظهور اختصاصها بحكم
السياق بالحرّة دون الأمة، ولكن فيما عداها كفاية، مع إمكان الاستدلال لها بفحواها، كما لا يخفى (فإنّ الحرّة مع الاتفاق على وجوب
عدّة الوفاة عليها ولو في الجملة إذا لم تجب عليها إذا توفي عنها زوجها في العدّة البائنة فلان لا تجب على الأمة التي اختلف في أصل وجوب هذه العدّة عليها أولى؛ منه قدسسرّه.)، فتأمّل جدّاً.
ولو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثم أعتقت في العدّة أتمّت عدة الحرّة تغليباً لجانب الحرّية واستصحاباً للحرمة السابقة، والتفاتاً إلى عموم الأدلّة من
الكتاب والسنّة باعتداد مطلق الزوجة حرّة كانت أو أمة بأربعة أشهر وعشراً، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرّة بأخبارها الماضية المختصّة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدّاً.
مضافاً إلى خصوص بعض
النصوص هنا، كالصحيح: في أمة طلّقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، فقال: «تعتدّ بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً»
ونحوه غيره
.
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة قروء إن كانت غير مسترابة، وتعتدّ هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في المدبّرة إذا مات مولاها: «إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها» قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: «هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها»
وبمعناه الخبران الآخران في اعتبار الاعتداد بالأقراء
.
وفي الصحيحين وغيرهما: «لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر»
.
خلافاً
للحلّي، فأوجب
الاستبراء خاصّة؛ لما مضى من الأدلّة قريباً. وهي مخصَّصة بهذه النصوص التي هي مع صحة أكثرها، واعتبار باقيها معتضدة بالشهرة، ومؤيّدة بأصالة بقاء
الحرمة، ولذا لم يوافقه أحد من الطائفة، فخلافه ضعيف، كضعف خلافه فيما يستفاد من الصحيحة الاولى: من اعتداد المدبّرة الموطوءة من وفاة المولى بأربعة أشهر وعشراً، وهي مع صحة سندها، واعتضادها بالشهرة المحكية، وتأيّدها بالأصالة المتقدّمة معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة، منها الصحيح: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال: «لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً»
.
وقيّده وغيره أكثر الأصحاب تبعاً
للشيخ بالتدبير.
وفيه نظر؛ لأنّه كالنص في
العتق المنجّز.
وأصرح منه
المرسل كالصحيح، إلاّ أنّ فيه قطعاً: في رجل أعتق أُمّ ولده، ثم توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّ بأربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين»
فتأمّل.
والعمل بهما
أحوط، سيّما مع تأيّدهما بإطلاق الخبرين، بل ظاهرهما، في أحدهما: في الأمة إذا غشيها سيّدها ثم أعتقها: «فإنّ عدّتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً»
.
وفي الثاني: عن رجل أعتق وليدته عند
الموت؟ فقال: «عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً»
.
ولكن في تعيّن المصير إليهما نظر؛ لعدم مكافأتهما لما مرّ من الصحيح، المصرح بعدم الاعتداد بعدّة الوفاة مع تنجّز الإعتاق، المعتضد بفتوى أكثر الأصحاب، وإطلاق ما مرّ من النصوص من اعتداد الأمة المطلقة بالإعتاق بالأقراء أو الأشهر من دون تفصيل بين موت المولى وعدمه.
مضافاً إلى قصور الأخبار الأخيرة بالقطع في الأوّل، والضعف على الأشهر في الثاني، وبلا خلاف في الثالث؛ مع ورود خبرين منها في أُمّ الولد، المحتمل قولهم بذلك فيها؛ ومخالفتها الاعتبار، من حيث إنّ الإعتاق
كالطلاق البائن، ومن حكمه كما مرّ عدم استئناف عدّة الوفاة لو تحقّق في عدّته.
إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة؛ لكثرة الروايات المقابلة للصحيحة، وبلوغها حدّ الاستفاضة، وهي مع ذلك ما بين صريحة وظاهرة، ومعتبر أسناد بعضها، مع اعتضادها أجمع بأصالة بقاء الحرمة،
وفتوى جماعة كإطلاق عبارة
الحلبي وظاهر عبارة
ابن حمزة ويظهر من
المختلف الميل إليها أو التردّد، فالاحتياط فيها لازم البتّة.
ولو كانت زوجة الحرّ أَمةً فابتاعها كلاًّ أو بعضاً بطل نكاحه بلا خلاف، بل قيل: إجماعاً
؛ لصيرورتها بالشراء مملوكة، فيبطل النكاح رأساً؛ لأنّ التفصيل في
الآية قاطع للشركة جدّاً.
والأجود الاستدلال عليه بالموثق، مع ضميمة عدم القول بالفصل: عن رجلين بينهما أمة، فزوّجاها من رجل، ثم إنّ الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: «حرمت عليه»
.
مضافاً إلى الاستئناس لذلك
بالإجماع، والمعتبرة المستفيضة
ببطلان نكاح الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو انتقل إليها مطلقا، مع ما في بعضها من التعليل الذي يناسب التعميم والشمول لما نحن فيه، وهو الصحيح: عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك، فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: «نعم؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء»
.
وله وطؤها مع شرائها كلاًّ من غير استبراء إجماعاً؛ لعموم الأدلّة بحلّ
وطء المملوك الشاملة لمفروض المسألة؛ مضافاً إلى
استصحاب الإباحة السابقة.
ومنه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع
أصالة البراءة عن أصله، إلاّ ما قام الدليل على إثباته فيه، وليس ما نحن فيه منه؛ لاختصاص المثبت له بغيره، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيّته من عدم اختلاط المياه واضطراب
الأنساب فيه، كيف لا؟! والماء لواحدٍ، فلا اختلاط ولا اضطراب.
مضافاً إلى التأيّد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة، وهو: جواز تزويج الرجل بجاريته المعتقة من قبله من غير عدّة، منها الصحيح: الرجل يعتق سرّيته، أيصلح له أن ينكحها بغير عدّة؟ قال: «نعم» قلت: فغيره؟ قال: «لا، حتى تعتدّ ثلاثة أشهر»
ونحوه غيره من المعتبرة
، فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة.
وأمّا مع شرائها بعضاً فليس له وطؤها جدّاً؛ لما مضى، إلاّ مع تحليل الشريك إذا كان غيرها، على قول قد مضى في بحث
النكاح، خلافاً لأكثر أصحابنا.
وأمّا إذا كانت هي الشريك فلا يحلّ وطؤها بتحليلها إجماعاً، نصاً وفتوى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۳۱۹-۳۳۹.