• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطلاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح).
هو مصدر أطلق، بمعنى التخلية و الإرسال .




الإطلاق: مصدر أطلق، بمعنى التخلية و الإرسال ،
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۲۰.
[۲] المفردات، ج۱، ص۵۲۳.
يقال: أطلقت الأسير إذا حللتَ إساره وخلّيتَ عنه.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۶.
[۴] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۱۱.
[۶] لسان العرب، ج۸، ص۱۸۸.
ومنه طلّق المرأة ، وذلك أنّهم يقولون للزوجة : إنّها في حبال الزوج ، فإذا فارقها قيل: طلّقها كأنّه قطع حبلها.
وكذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها في المرعى ترعى حيث شاءت.
[۸] أساس البلاغة، ج۱، ص۲۸۳.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۶.
وإنّما قيل في الناقة: أطلق وفي المرأة طلّق للفرق بين المعنين، و الأصل واحد. ومن المجاز استعماله في اللفظ و الكلام بمعنى عدم تقييده بشي‏ء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط .
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۶.
[۱۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۶۳.
ومنه- أيضاً- جعل لفظٍ لمعنى أو استعماله فيه.
[۱۵] الكليات، ج۱، ص۱۳۷.
[۱۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۶۳.




الإطلاق لدى الفقهاء و الاصوليّين ، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع و سريان بالفعل، فهو من صفات اللفظ، وقد يقع صفة للمعنى أيضاً.
وبهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي .




۳.۱ - العموم


يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع ‏ أو المتعلّق أو المكلّف .
و الفرق بينه وبين الإطلاق: بأنّ دلالة العموم إيجابية ولفظية مستفادة من أداة العموم، ودلالة الإطلاق سلبية و سكوتية مستفادة من مقدّمات الحكمة .
[۲۰] معتمد الاصول، ج۱، ص۳۶۴.


۳.۲ - الإرسال


وهو يأتي- في اللغة والاصطلاح- على معاني متعدّدة: منها:
الإطلاق،
[۲۱] القاموس المحيط، ج۳، ص۵۶۳.
[۲۲] لسان العرب، ج۵، ص۲۱۴.
[۲۳] المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۶.
وتقدم في التعريف أن أصل الاطلاق بمعنى الإرسال، ولكن لا ينحصر فيه بل يأتي بمعنى بعث الشخص أو الشي‌ء كما في إرسال الرسول أو الرسالة ، فالنسبة بينهما عموم من وجه .

۳.۳ - التنكير


وهو استعمال اللفظ في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج ، والنسبة بين الإطلاق و التنكير عموم من وجه؛ لصدقهما في نحو: تحرير رقبة ، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامّة، كما إذا وقعت في سياق النفي ، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر اللحم .
هذا إذا كانت النكرة مطلقةً، فإن قيّدت كانت مباينة للمطلق.



الشي‏ء المطلق هو الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهيّة بشرط شي‏ء، وهو ما صدق عليه اسم الشي‏ء بلا قيد لازم ، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق، فخرج به ماء الورد و الماء المعتصر من الفواكه ؛ لأنّها مياه مقيّدة بقيد لازم لايطلق الماء عليه بدونه.
أمّا مطلق الشي‏ء فهو الذي لم يؤخذ فيه شي‏ء لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد ، فهو من الماهية لا بشرط،
[۲۶] نهاية الدراية، ج۲، ص۴۹۰- ۴۹۱.
فيصدق على أيّ شي‏ء مطلقاً كان أو مقيّداً، كقولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء الطاهر و النجس وغيرهما من أنواع المياه المقيّدة و المطلقة .
وأمثلته في الفقه كثيرة، كالماء المطلق الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، ومطلق الماء الشامل للماء المطلق و المضاف ، وكالضمان المطلق المقابل للضمان المقيّد، ومطلق الضمان الشامل للضمان بالمعنى الأخص و الحوالة و الكفالة ، وكالملك المطلق ومطلق الملك و البيع المطلق ومطلق البيع وأمثالها.
[۳۴] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۴۰، م ۲.




جاء الإطلاق في كلمات الفقهاء في مواطن كثيرة من الفقه، نشير هنا إلى أهمّها إجمالًا ونحيل تفصيلها إلى محلّه:
الإطلاق (إطلاق الماء)، هو الذي يطلق عليه اسم الماء من غير إضافة و قيد .
الإطلاق (في النية)، تركّز حديث الفقهاء عن الإطلاق في النية في مجال العبادات وما يتّصل بها.ويدور محور بحثهم في أنّ النية هل يكفي فيها الإطلاق وأصل الانعقاد مع قصد القربة أم لابد من قيود مثل نيّة الوجه و التمييز كأن ينويه واجباً أو مندوباً، ونيّة التعيين كأن يعيّن الصلاة ظهراً أو عصراً، أو نيّة القضاء أو الأداء ، أو غير ذلك؟
الإطلاق (في المعاملات ونحوها)، يقصد بهذا الإطلاق إنشاء العقود و الإيقاعات و النذور و الإقرارات و الشهادات وغيرها باللفظ أو ما بحكمه ويقوم مقامه.
الإطلاق (بمعنى تخلية السبيل)، تحدّث الفقهاء عن الإطلاق، بمعنى تخلية السبيل في إطلاق سراح الأسير أو السجين و ضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها.
الإطلاق (عند الاصوليين)، تحدّث الاصوليون عن الإطلاق و التقييد في مباحث الألفاظ ، وكذلك في مباحث تعارض الأدلّة ، ولهم أبحاث مطوّلة في حقيقته وأنواعه ومقدماته وعلاقته بالتقييد وغير ذلك.




 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۲۰.
۲. المفردات، ج۱، ص۵۲۳.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۶.
۴. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۱۱.
۵. الصحاح، ج۴، ص۱۵۱۸.    
۶. لسان العرب، ج۸، ص۱۸۸.
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۶.    
۸. أساس البلاغة، ج۱، ص۲۸۳.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۶.
۱۰. العين، ج۵، ص۱۰۱.    
۱۱. الصحاح، ج۴، ص۱۵۱۸.    
۱۲. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۶.    
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۶.
۱۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۶۳.
۱۵. الكليات، ج۱، ص۱۳۷.
۱۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۶۳.
۱۷. اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۸. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۹. المعالم الجديدة، ج۱، ص۱۳۶.    
۲۰. معتمد الاصول، ج۱، ص۳۶۴.
۲۱. القاموس المحيط، ج۳، ص۵۶۳.
۲۲. لسان العرب، ج۵، ص۲۱۴.
۲۳. المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۶.
۲۴. المحاضرات، ج۵، ص۳۶۱.    
۲۵. حقائق الاصول، ج۱، ص۵۵۴.    
۲۶. نهاية الدراية، ج۲، ص۴۹۰- ۴۹۱.
۲۷. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۶۹.    
۲۸. دروس في علم الاصول، ج۲، ص۷۹.    
۲۹. المسالك، ج۴، ص۱۷۳.    
۳۰. مجمع الفائدة، ج۹، ص۲۸۳.    
۳۱. المسالك، ج۴، ص۱۷۳.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۹، ص۲۸۲.    
۳۳. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۴۴۹.    
۳۴. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۴۰، م ۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۴-۲۲۰.    



جعبه ابزار