الإطلاق (في النية)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإطلاق (توضيح).
الإطلاق في
النية : تركّز حديث
الفقهاء عن الإطلاق في النية في
مجال العبادات وما يتّصل بها.
ويدور محور بحثهم في أنّ النية هل يكفي فيها الإطلاق وأصل
الانعقاد مع قصد
القربة أم لابد من قيود مثل نيّة
الوجه و
التمييز كأن ينويه واجباً أو مندوباً، ونيّة
التعيين كأن يعيّن
الصلاة ظهراً أو عصراً، أو نيّة
القضاء أو
الأداء ، أو غير ذلك؟
ولهم في ذلك كلام مفصّل ينظر في محلّه من مصطلح (نيّة) وفي أبواب العبادات
المتفرقة ، ومجمله هنا كما يلي:
اختلف الفقهاء في أنّه هل يجب على
المتوضئ مع نيّة
الوجوب أو
الندب أو نيّة القربة، نيّة رفع
الحدث عيناً أو مخيّراً بينه وبين
الاستباحة ، أو نيّة استباحة شيء ممّا يشترط فيه
الطهارة كذلك- أي عيناً أو تخييراً- أو يجبان معاً، أو لا يجب شيء من ذلك ويكفيه نيّة مطلق الطهارة؟ على أقوالٍ: قال
المحقّق النجفي : «
الأظهر منها أنّه لا يجب شيء من ذلك».
وهو مختار
الشيخ الطوسي في
النهاية ،
واختاره جماعة من
المتأخّرين .
وقال الشيخ الطوسي في
المبسوط : «النيّة واجبة عند كلّ طهارة، وضوء كانت أو غسلًا أو تيمّماً، وهي المفعولة
بالقلب دون
القول ، وكيفيّتها أن ينوى رفع الحدث أو
استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلّابطهارة، مثل: الصلاة و
الطواف ، فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأه؛ لأنّه لا يصحّ شيء من هذه الأفعال إلّابعد الطهارة».
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه مخيّر بين نيّة رفع الحدث ونية استباحة الصلاة بالطهارة، بل ادعي عليه
الإجماع .
واقتصر بعضهم على نيّة الاستباحة، كما لعلّه يظهر من الشيخ الطوسي في
الخلاف و
الاقتصاد ، و
المنقول عن
المرتضى .
واختار بعضهم وجوب جمعهما في النيّة.
لو نوى الغاسل مطلق الطهارة لا لرفع حدث ولا لاستباحة صلاة صحّ.
نعم، قال المحقّق النجفي: «وإن كان
الأحوط التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة، بل الأحوط التعرّض لهما حتّى في مستدام الحدث
كالمستحاضة ... و
المسلوس و
المبطون بناءً على فساد
الغسل بتخلّل
الحدث الأصغر ».
وقد ذكر بعض المتأخّرين الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع.
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكفي الإطلاق في نيّة
التيمّم ، بمعنى عدم
اشتراط نيّة
البدلية عن
الوضوء أو الغسل، فلو نوى
الأمر المتوجّه إليه كفى.
وذكر بعض الفقهاء أنّه لا يكفي مطلق
القصد في صحّة التيمّم، بل يعتبر قصداً خاصّاً فيه من وجوب أو ندب.
وقال بعضهم بأنّه إذا تيمّم
الجنب بنيّة البدلية عن الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة؛ لأنّ النيّة الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك.
وتفصيله في محلّه.
المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في نيّة الصلاة التعيين، فرضاً كان أو ندباً، أداءً أو قضاءً، ولا يكفي الإطلاق،
بل قد ادعي الإجماع عليه،
وهذا يعني أنّه لابد في نيّة الصلاة من القصد إلى الصلاة
المعيّنة ، كالظهر مثلًا أو غيرها؛ ليكون المأتيّ به مطابقاً للمأمور به.
أمّا في غير جهة التعيين فيكفي الإطلاق، وقال بعضهم بلزوم نيّة الوجه ونحوها.
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا تجب نيّة التعيين في
صوم شهر
رمضان ، فيجزي فيه نيّة
القربة ؛ لأنّه بنفسه معيّن.
وأمّا صوم المعيّن كصوم
النذر المعيّن فقال بعض بعدم وجوب التعيين أيضاً.
وقال بعض آخر
: باشتراط نيّة التعيين فيه وعدم
الاكتفاء بنيّة القربة، بل ادّعي أنّه
المشهور ؛
لأنّه زمان لم يعيّنه
الشارع في
الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين، ولأنّ الأصل وجوب التعيين؛ إذ الأفعال تقع على الوجوه المقصودة.
وفي سائر أنواع الصيام
كالكفّارة والنذر المطلق ونحوهما- لابدّ من نيّة التعيين، وهو القصد إلى الصوم
المخصوص ،
بلا خلاف فيه،
بل نسب إلى
فتوى الأصحاب ،
بل ادعي عليه الإجماع،
فلو اقتصر على نيّة القربة وذهل عن تعيينه لم يصحّ.
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لو نوى
الإحرام مطلقاً ولم ينو حجّاً ولا عمرةً انعقد إحرامه، فإن كان في
أشهر الحجّ كان مخيّراً بين
الحجّ و
العمرة ، وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن العمرة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۶-۲۰۹.