• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطلاق (في النية)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح).
الإطلاق في النية : تركّز حديث الفقهاء عن الإطلاق في النية في مجال العبادات وما يتّصل بها.




ويدور محور بحثهم في أنّ النية هل يكفي فيها الإطلاق وأصل الانعقاد مع قصد القربة أم لابد من قيود مثل نيّة الوجه و التمييز كأن ينويه واجباً أو مندوباً، ونيّة التعيين كأن يعيّن الصلاة ظهراً أو عصراً، أو نيّة القضاء أو الأداء ، أو غير ذلك؟
ولهم في ذلك كلام مفصّل ينظر في محلّه من مصطلح (نيّة) وفي أبواب العبادات المتفرقة ، ومجمله هنا كما يلي:




۲.۱ - الوضوء


اختلف الفقهاء في أنّه هل يجب على المتوضئ مع نيّة الوجوب أو الندب أو نيّة القربة، نيّة رفع الحدث عيناً أو مخيّراً بينه وبين الاستباحة ، أو نيّة استباحة شي‏ء ممّا يشترط فيه الطهارة كذلك- أي عيناً أو تخييراً- أو يجبان معاً، أو لا يجب شي‏ء من ذلك ويكفيه نيّة مطلق الطهارة؟ على أقوالٍ: قال المحقّق النجفي : « الأظهر منها أنّه لا يجب شي‏ء من ذلك». وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية ، واختاره جماعة من المتأخّرين .
[۵] المفاتيح، ج۱، ص۴۸.

وقال الشيخ الطوسي في المبسوط : «النيّة واجبة عند كلّ طهارة، وضوء كانت أو غسلًا أو تيمّماً، وهي المفعولة بالقلب دون القول ، وكيفيّتها أن ينوى رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلّابطهارة، مثل: الصلاة و الطواف ، فإذا نوى استباحة شي‏ء من ذلك أجزأه؛ لأنّه لا يصحّ شي‏ء من هذه الأفعال إلّابعد الطهارة».
[۱۰] المبسوط، ج۱، ص۳۹.

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه مخيّر بين نيّة رفع الحدث ونية استباحة الصلاة بالطهارة، بل ادعي عليه الإجماع . واقتصر بعضهم على نيّة الاستباحة، كما لعلّه يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف و الاقتصاد ، و المنقول عن المرتضى .
[۱۳] المختلف، ج۱، ص۱۰۷.
واختار بعضهم وجوب جمعهما في النيّة.
[۱۹] إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۸.


۲.۲ - الغسل


لو نوى الغاسل مطلق الطهارة لا لرفع حدث ولا لاستباحة صلاة صحّ.
[۲۳] إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۸.

نعم‏، قال المحقّق النجفي: «وإن كان الأحوط التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة، بل الأحوط التعرّض لهما حتّى في مستدام الحدث كالمستحاضة ... و المسلوس و المبطون بناءً على فساد الغسل بتخلّل الحدث الأصغر ». وقد ذكر بعض المتأخّرين الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع.

۲.۳ - التيمم


ذكر بعض الفقهاء أنّه يكفي الإطلاق في نيّة التيمّم ، بمعنى عدم اشتراط نيّة البدلية عن الوضوء أو الغسل، فلو نوى الأمر المتوجّه إليه كفى. وذكر بعض الفقهاء أنّه لا يكفي مطلق القصد في صحّة التيمّم، بل يعتبر قصداً خاصّاً فيه من وجوب أو ندب.
وقال بعضهم بأنّه إذا تيمّم الجنب بنيّة البدلية عن الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة؛ لأنّ النيّة الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك.
[۳۰] المبسوط، ج۱، ص۵۹.
وتفصيله في محلّه.



المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في نيّة الصلاة التعيين، فرضاً كان أو ندباً، أداءً أو قضاءً، ولا يكفي الإطلاق، بل قد ادعي الإجماع عليه، وهذا يعني أنّه لابد في نيّة الصلاة من القصد إلى الصلاة المعيّنة ، كالظهر مثلًا أو غيرها؛ ليكون المأتيّ به مطابقاً للمأمور به.
أمّا في غير جهة التعيين فيكفي الإطلاق، وقال بعضهم بلزوم نيّة الوجه ونحوها.



ذكر بعض الفقهاء أنّه لا تجب نيّة التعيين في صوم شهر رمضان ، فيجزي فيه نيّة القربة ؛ لأنّه بنفسه معيّن.
[۴۰] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۴۹.
وأمّا صوم المعيّن كصوم النذر المعيّن فقال بعض بعدم وجوب التعيين أيضاً. وقال بعض آخر : باشتراط نيّة التعيين فيه وعدم الاكتفاء بنيّة القربة، بل ادّعي أنّه المشهور ؛ لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين، ولأنّ الأصل وجوب التعيين؛ إذ الأفعال تقع على الوجوه المقصودة.
[۵۰] المختلف، ج۳، ص۲۳۴.

وفي سائر أنواع الصيام كالكفّارة والنذر المطلق ونحوهما- لابدّ من نيّة التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص ، بلا خلاف فيه،
[۵۴] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۴۹.
بل نسب إلى فتوى الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع، فلو اقتصر على نيّة القربة وذهل عن تعيينه لم يصحّ.
[۵۸] الشرائع، ج۱، ص۱۸۷.




صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لو نوى الإحرام مطلقاً ولم ينو حجّاً ولا عمرةً انعقد إحرامه، فإن كان في أشهر الحجّ كان مخيّراً بين الحجّ و العمرة ، وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن العمرة.
[۵۹] المبسوط، ج۱، ص۴۳۰.
[۶۱] الشرائع، ج۱، ص۲۴۵.



 
۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۸۹.    
۲. النهاية، ج۱، ص۱۵.    
۳. المسالك، ج۱، ص۳۴.    
۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۵.    
۵. المفاتيح، ج۱، ص۴۸.
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۵۰۷.    
۷. مصباح الفقيه، ج۱، ص۱۰۷.    
۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۳۰، م ۲۸.    
۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۷۰.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۳۹.
۱۱. السرائر، ج۱، ص۹۸.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۳. المختلف، ج۱، ص۱۰۷.
۱۴. الخلاف، ج۱، ص۱۴۰، م ۸۷.    
۱۵. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۷. المهذّب، ج۱، ص۴۳.    
۱۸. الغنية، ج۱، ص۵۳.    
۱۹. إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۸.
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۱۴۴.    
۲۱. المهذّب، ج۱، ص۴۳.    
۲۲. الغنية، ج۱، ص۵۳.    
۲۳. إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۸.
۲۴. التذكرة، ج۱، ص۱۴۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۷۹.    
۲۶. الذكرى، ج۲، ص۱۱۰.    
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۲، م ۳۶۹.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲، ص۸۱.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۶۷.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۵۹.
۳۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۱۸.    
۳۲. المسالك، ج۱، ص۱۹۶.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۵۹.    
۳۴. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰.    
۳۵. التذكرة، ج۳، ص۱۰۱.    
۳۶. المدارك، ج۳، ص۳۱۰.    
۳۷. الخلاف، ج۲، ص۱۶۴، م ۴.    
۳۸. السرائر، ج۱، ص۳۷۰.    
۳۹. التحرير، ج۱، ص۴۵۳.    
۴۰. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۴۹.
۴۱. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۵۳.    
۴۲. السرائر، ج۱، ص۳۷۰.    
۴۳. الخلاف، ج۲، ص۱۶۴، م ۴.    
۴۴. الإيضاح، ج۱، ص۲۲۰.    
۴۵. جامع‌المقاصد، ج۳، ص۵۷.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۲۳.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۲۴.    
۴۸. المسالك، ج۲، ص۸.    
۴۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۱۹۸.    
۵۰. المختلف، ج۳، ص۲۳۴.
۵۱. المسالك، ج۲، ص۸.    
۵۲. الخلاف، ج۲، ص۱۶۴، م ۴.    
۵۳. القواعد، ج۱، ص۳۶۹.    
۵۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۴۹.
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۹۰.    
۵۶. المعتبر، ج۲، ص۶۴۴.    
۵۷. التحرير، ج۱، ص۴۵۳.    
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۷.
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۴۳۰.
۶۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۶۱. الشرائع، ج۱، ص۲۴۵.
۶۲. التحرير، ج۱، ص۵۶۹.    
۶۳. الدروس، ج۱، ص۳۴۵.    
۶۴. الدروس، ج۱، ص۳۴۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۶-۲۰۹.    



جعبه ابزار