• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الطواف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(والنظر في مقدمته وكيفيّته وأحكامه)ومندوباته، و من مقدماته: الطهارة و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و الختان .




(أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة،
[۳] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۷.
والصحاح به مع ذلك مستفيضة. وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن الحلبي. لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال : «يتوضأ ويعيد طواف، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين». وعليه الأكثر. وهو الأظهر؛ لأن المفصَّل يحكم على المجمل.

۱.۱ - حكم الترابية


ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية؛ لعمومات المنزلة.



إزالة النجاسة عن الثوب و البدن ) وفاقاً للأكثر كما في كلام‌ جمع،
[۱۲] المفاتيح، ج۱، ص۳۶۷.
بل لم ينقل في المنتهى فيه خلاف، وفي الغنية الإجماع عليه. للنبوي : «الطواف بالبيت صلاة»
[۱۷] الجامع الصغير، ج۲، ص۱۴۳، ح ۵۳۴۶.
[۱۸] سنن الدارمي، ج۲، ص۴۴.
بناءً على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة. والخبر : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال : «ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتمّ طوافه». وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل. والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة ، وفاقاً للشهيدين؛ لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأوّل؛ مضافاً إلى فحوى العفو عنه في الصلاة، فهنا أولى، وبذلك يقيّد إطلاق الخبر الثاني. خلافاً لجماعة فلا يعفى، وهو أحوط.
وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه. و الإسكافي ‌ في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة. وتبعهما جماعة من المتأخرين. للأصل، وضعف الخبرين، والمرسل كالصحيح : عن رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال : «أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر». وفي الجميع نظر؛ لوجوب الخروج عن الأصل عن الأصل بما مرّة؛ وضعف الخبرين ينجبر بالعمل سيّما من نحو ابن زهرة والحلّي، اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلاً عن ضعيفها إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية؛
[۳۵] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۰.
وضعفِ المرسل وإن عدّ كالصحيح، مع عدم صراحته في العمد فيحتمل الجهل، فليحمل عليه للجمع.



الختان في الرجل) وفاقاً للأكثر، بل لم ينقل في المنتهى خلافاً فيه، وعن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم . للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة، من غير فرق بين الفرض والنفل. خلافاً للحلّي فظاهره التوقف، وليس في محلّه. نعم، الأخبار لا تدلّ على الشرطية المطلقة بحيث تشمل غير صورة العمد؛ لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها، فلا يعمّ غيرها، إلاّ أن يتمّ بالإجماع وعدم القائل بالفرق إن تمّ. واحترز بقوله : «في الرجل» عن المرأة ، فلا يشترط عليها؛ للأصل والإجماع كما قيل؛ مع اختصاص الأخبار بغيرها؛ وخصوص الصحيح : «لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة». وعن الصبي؛ للأصل، وعدم دليل فيه، عدا إطلاق الصحيح : «الأغلف لا يطوف بالبيت» ولا عموم فيه، بل غايته الإطلاق المنصرف إلى غيره، لغلبته، فتأمل؛ مضافاً إلى عدم توجه النهي إليه. ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي، مع احتمال عدمه، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي، ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط. وإطلاق العبارة يشمل المتمكّن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت. خلافاً لجماعة فقيّدوه بالمتمكّن. وهو قوي؛ للأصل، وعدم انصراف‌ الأخبار الناهية إلى غيره.
نعم في الخبر : في رجل يسلم فيريد أن يخشن وحضره الحج، أيحجّ أم يخش؟ قال : «لا يحجّ حتى يختتن». ولكن في سنده جهالة، بل وضعف في الدلالة، لما قيل من أنه غير ظاهر في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وأنّ عليه تأخير الحج من عامة لذلك، فإنّ الوقت إنما يضيق عن الاختتان مع الاندمال ، فأوجب عليه السلام أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل.



مندوبات الطواف،(والنظر في مقدمة الطواف وكيفيّته وأحكامه) ومندوباته، و هي: مضغ الشيء من الإذخر ، دخول مكة من أعلاها، دخول مكة حافيا، دخول مكة على سكينة ووقار، الاغتسال من بئر ميمون أو فَخّ، الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة ، الدعاء عند دخول مكة.


 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۲.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۶۹۰.    
۳. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۷.
۴. الوسائل، ج۱۳، ص۳۷۴، أبواب الطواف ب ۳۸.    
۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۱۷.    
۶. الكافي، ج۴، ص۴۲۰، ح ۳.    
۷. الفقيه، ج۲، ص۴۰۰، ح ۲۸۱۱.    
۸. التهذيب، ج۵، ص۱۱۶- ۱۱۷، ح ۳۸۰.    
۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۲، ح ۷۶۴.    
۱۰. الوسائل، ج۱۳، ص۳۷۴، أبواب الطواف ب ۳۸، ح ۳.    
۱۱. الذخيرة، ج۳، ص۶۲۶.    
۱۲. المفاتيح، ج۱، ص۳۶۷.
۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۳.    
۱۴. المنتهى، ج۲، ص۶۹۰.    
۱۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۶. عوالي اللئلئ، ج۲، ص۱۶۷، ح۳.    
۱۷. الجامع الصغير، ج۲، ص۱۴۳، ح ۵۳۴۶.
۱۸. سنن الدارمي، ج۲، ص۴۴.
۱۹. التهذيب، ج۵، ص۱۲۶، ح ۴۱۵.    
۲۰. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۹، أبواب الطواف ب ۵۲، ح ۲.    
۲۱. الدروس، ج۱، ص۳۹۲.    
۲۲. المسالك، ج۲، ص۳۲۸.    
۲۳. السرائر، ج۱، ص۵۷۴.    
۲۴. المختلف، ج۴، ص۱۹۸.    
۲۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۳.    
۲۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۷۳.    
۲۷. المختلف، ج۴، ص۱۹۸.    
۲۸. المدارك، ج۸، ص۱۱۷.    
۲۹. الذخيرة، ج۳، ص۶۲۶.    
۳۰. الفقيه، ج۲، ص۳۰۸، ح ۱۵۲۳.    
۳۱. التهذيب، ج۵، ص۱۲۶، ح ۴۱۶.    
۳۲. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۹، أبواب الطواف ب ۵۲، ح ۳.    
۳۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۲.    
۳۴. السرائر، ج۱، ص۵۷۴.    
۳۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۰.
۳۶. السرائر، ج۱، ص۴۷.    
۳۷. المنتهى، ج۲، ص۶۹۰.    
۳۸. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۴.    
۳۹. الكافي، ج۱، ص۱۹۳.    
۴۰. الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۰، أبواب مقدّمات الطواف ب ۳۳.    
۴۱. السرائر، ج۱، ص۵۷۴.    
۴۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۴.    
۴۳. الكافي، ج۴، ص۲۸۱، ح ۲.    
۴۴. الفقيه، ج۲، ص۴۰۱، ح ۲۸۱۴.    
۴۵. التهذيب، ج۵، ص۱۲۶، ح ۴۱۴.    
۴۶. الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۱، أبواب مقدّمات الطواف ب ۳۳، ح ۳.    
۴۷. التهذيب، ج۵، ص۱۲۶، ح ۴۱۳.    
۴۸. الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۰، أبواب مقدمات الطواف ب ۳۳، ح ۱.    
۴۹. القواعد، ج۱، ص۴۲۵.    
۵۰. الدروس، ج۱، ص۳۹۳.    
۵۱. المسالك، ج۲، ص۳۲۹.    
۵۲. الكافي، ج۴، ص۲۸۱، ح ۱.    
۵۳. الفقيه، ج۲، ص۴۰۱، ح۲۸۱۵.    
۵۴. التهذيب، ج۵، ص۱۲۵، ح ۴۱۲.    
۵۵. الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۰، أبواب مقدمات الطواف ب ۳۳، ح ۲.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۴.    




رياض المسائل، ج۷، ص۵- ۱۴.    



جعبه ابزار