يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف .
وتقدم في التعريف أن أصل الاطلاق بمعنى الإرسال، ولكن لا ينحصر فيه بل يأتي بمعنى بعث الشخص أو الشيء كما في إرسال الرسول أو الرسالة ، فالنسبة بينهما عموم من وجه .
لصدقهما في نحو: تحريررقبة ، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامّة، كما إذا وقعت في سياقالنفي ، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر اللحم .
هذا إذا كانت النكرة مطلقةً، فإن قيّدت كانت مباينة للمطلق.
الشيء المطلق هو الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهيّة بشرط شيء، وهو ما صدق عليه اسم الشيء بلا قيدلازم ، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق، فخرج به ماء الورد و الماءالمعتصر من الفواكه ؛ لأنّها مياه مقيّدة بقيد لازم لايطلق الماء عليه بدونه.
أمّا مطلق الشيء فهو الذي لم يؤخذ فيه شيء لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد ، فهو من الماهية لا بشرط،
فيصدق على أيّ شيء مطلقاً كان أو مقيّداً، كقولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء الطاهر و النجس وغيرهما من أنواع المياه المقيّدة و المطلقة .
وأمثلته في الفقه كثيرة، كالماء المطلق الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، ومطلق الماء الشامل للماء المطلق و المضاف ،